المادة 51
تراوح مدة الحبس بين عشرة ايام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون عل نص خاص.
ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة ال 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال .
لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل, على انه يمكنهم اذا طلبوا ذلك ان يستخدموا في احد الاشغال المنظمة في السجن وفقا لخيارهم, فاذا اختاروا عملا الزموا به حتى انقضاء اجل عقوبتهم.
Art. 51: L'emprisonnement a une duree de dix jours a trois ans, auf disposition speciale de la loi. Les condamnes a l'emprisonnement avec obligation au travail seront soumis au regime determine dans l'article 46 pour les condamnes a la detention. Les condamnes a l'emprisonnement simple ne seront pas astreints au travail. Ils pourront toutefois, s'ils en expriment la demande, etre employes a l'un des travaux etablis dans la prison, selon leur choix. Quand ils auront choisi un travail, ils y seront astreints jusqu'a l'expiration de leur peine
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 13, 10/11/1983
مادة 13: تلغى المادة 51 وتستبدل بالاحكام التالية: عندما ينص القانون على عذر مخفف : اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر. واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر. واذا كان الفعل مخالفة امكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية. يمكن ان تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.