النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 618

المادة 618

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/2014, حتى 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.

  3. النسخة 3.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.

المادة 618 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/618/