النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 642

المادة 642

(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات, بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد.

ويعاقب بالاعدام اذا ادى ارتكاب الجريمة الى غرق السفينة وموت احد ركابها او ادى الى تدمير المنصة الثابتة وموت احد ممن عليها, وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ادى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية او موت احد الاشخاص نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالجريمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 642 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/642/