المادة 696
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
ان الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس او مع اي شخص اخر نفعا خاصا بسبب اشتراكه في اقتراع ارباب الديون او يجري اتفاقا خصوصيا ليستجلب نفعا لمصلحته من اموال المفلس ,
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز الستمائة الف ليرة ويمكن ان ترفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن سنديك الطابق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 126, 10/06/1993
المادة 126- تعدل الغرامة الواردة في المادة 696 على النحو الآتي:
"وبغرامة لا تجاوز الستمائة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تجاوز الثلاثة الاف ليرة".