المادة 755
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يقضى بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين على الاشخاص ذوي الصفة يشار اليها في المادة السابقة, ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (العقوبة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 48, 10/11/1983
مادة 48: تعدل العقوبة فقط بالمواد 753 الى 760 ضمنا وتستبدل بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.