النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يحدد رسم الرصيف على البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بواحد بالالف من قيمتها مع حد ادنى قدره ليرتان لبنانيتان لكل طن او كسره واذا رفضت السفينة هذه البضائع او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها.

المادة 15 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244614/article/15/