المادة 15
مادة 15: يحدد رسم الرصيف على البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بواحد بالالف من قيمتها مع حد ادنى قدره ليرتان لبنانيتان لكل طن او كسره واذا رفضت السفينة هذه البضائع او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها.