The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يحدد رسم الرصيف على البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بواحد بالالف من قيمتها مع حد ادنى قدره ليرتان لبنانيتان لكل طن او كسره واذا رفضت السفينة هذه البضائع او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها.

المادة 15 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244614/article/15/