النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 نافذ

المادة 23

المادة 23

مادة 23: 1- في حال نقل البضائع رأسا من رافعات السفن الى الكميونات او من هذه الى السفن دون المرور بالارصفة ودون استعمال آليات او عمال الشركة تخفض التعريفة المبينة اعلاه بنسبة 40 % (اربعين بالمائة) ولا يمكن اجراء عمليات السحب المباشر الا بعد اتمام المعاملات المنصوص عنها في الانظمة المصدقة لشركة المرفأ. 2- الارساليات المتجانسة من الطرود الثقيلة. ان الارساليات الواردة للترانزيت بوثيقة شحن واحدة والمؤلفة من طرود يزن كل منها اكثر من ثلاثة الاف كلغ تستفيد من التخفيضات التالية: - القسم الاول حتى 200 طن: لا شيء - القسم الثاني اكثر من 200 طن وحتى 400 طن: 10 % من التعريفة العادية. - القسم الثالث اكثر من 400 طن: 20 % من التعريفة العادية. 3- ارساليات السيارات المنقولة بالترانزيت يدفع عملاء الترانزيت خلال السنة التقويمية (اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول) رسوم العتالة العادية, غير ان عميل الترانزيت الذي يكون قد ارسل عبر مرفأ بيروت بالترانزيت من والى بلدان الشرق الاوسط حدا ادنى قدره اربعمائة طنا من السيارات خلال السنة يستفيد في نهايتها من استرداد المبالغ التالية: - 20 % من رسم العتالة عن الاربعمائة طنا الاولى. - 30 % من رسم العتالة عن الكمية التي تفيض عن 400 طنا وحتى 800 طنا. - 40 % من رسم العتالة عن الكمية التي تزيد عن 800 طنا.

المادة 23 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244614/article/23/