النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: ان رسم العتالة على الواح الخشب والقضبان الحديدية المبرومة منها او ذات المقاطع المختلفة الواردة حزما مهما كان وزن الحزمة المربوطة من القضبان والواح الخشب يحدد بعشر ليرات عن كل طن او كسره. واذا طلب صاحب البضاعة تعتيل الخشب والحديد قطعة قطعة فيطبق عندئذ عليها رسم اخر مقداره 80 ق.ل. بالقطعة.

المادة 24 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244614/article/24/