النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45: تدفع البضائع التي تدخل الحرم المرفئي رسم المرور التالي: - استهلاك محلي: 3 بالالف من قيمتها - بضائع ضمن مستوعبات : 2 بالالف من قيمتها - بضائع الترانزيت : 4 بالالف من قيمتها تستثنى من دفع هذا الرسم البضائع التالية: 1- البضائع المصدرة. 2- البضائع المعاد تصديرها تصفية لمعاملة ادخال موقت . 3- الموارد الواردة في اللائحة المقبولة من الجمارك كمواد اولية للصناعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978, المادة 77 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 45 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244614/article/45/