The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 In force

المادة 45

المادة 45

مادة 45: تدفع البضائع التي تدخل الحرم المرفئي رسم المرور التالي: - استهلاك محلي: 3 بالالف من قيمتها - بضائع ضمن مستوعبات : 2 بالالف من قيمتها - بضائع الترانزيت : 4 بالالف من قيمتها تستثنى من دفع هذا الرسم البضائع التالية: 1- البضائع المصدرة. 2- البضائع المعاد تصديرها تصفية لمعاملة ادخال موقت . 3- الموارد الواردة في اللائحة المقبولة من الجمارك كمواد اولية للصناعة.

Possibly affected, check: قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978, article 77 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 45 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244614/article/45/