المادة 1
مادة 1: لوزير الصحة العامة ان يضع تعرفة السعر الاعلى لبيع الدم البشري المحفوظ, وان يحدد الاصول والاحكام المتعلقة بتنظيم تحضيره وحفظه وتصديره وبيعه."
قانون منفذ بمرسوم رقم 10825 09/10/1962
مادة 1: لوزير الصحة العامة ان يضع تعرفة السعر الاعلى لبيع الدم البشري المحفوظ, وان يحدد الاصول والاحكام المتعلقة بتنظيم تحضيره وحفظه وتصديره وبيعه."
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9287 تاريخ 19 نيسان سنة 1962 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي