المادة 1
مادة 1: لوزير الصحة العامة ان يضع تعرفة السعر الاعلى لبيع الدم البشري المحفوظ, وان يحدد الاصول والاحكام المتعلقة بتنظيم تحضيره وحفظه وتصديره وبيعه."
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10825 09/10/1962
مادة 1: لوزير الصحة العامة ان يضع تعرفة السعر الاعلى لبيع الدم البشري المحفوظ, وان يحدد الاصول والاحكام المتعلقة بتنظيم تحضيره وحفظه وتصديره وبيعه."
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9287 تاريخ 19 نيسان سنة 1962 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي