النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 10823 تاريخ 09/10/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

لا يسمح لاي طبيب متخرج حديثا من اي معهد طبي او لأي طبيب لم يسبق له ان عمل على الاراضي اللبنانية الحصول على اجازة بمزاولة مهنة الطب في لبنان قبل العمل مدة سنتين كاملتين في الارياف اللبنانية خارج المدن التالية:

"بيروت وضواحيها المحددة داخل الخط الممتد من الشويفات جنوبا حتى نهر الكلب شمالا مرورا بقرى كفرشيما - الحدث - الحازمية - الجديدة - جل الديب - انطلياس - ضبيه الداخلية ضمنا

طرابلس والميناء - صيدا- - زحله والمعلقة - بعلبك - صور عاليه - جونيه."

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10823 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244619/article/1/