جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 10823 09/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بفرض سنتي عمل في الارياف اللبنانية على الاطباء المتخرجين حديثا قبل السماح لهم بمزاولة المهنة في جميع الاراضي اللبنانية

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
10823
التاريخ
09/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1962, ص. 1662-1663
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 10823 تاريخ 09/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لا يسمح لاي طبيب متخرج حديثا من اي معهد طبي او لأي طبيب لم يسبق له ان عمل على الاراضي اللبنانية الحصول على اجازة بمزاولة مهنة الطب في لبنان قبل العمل مدة سنتين كاملتين في الارياف اللبنانية خارج المدن التالية:

"بيروت وضواحيها المحددة داخل الخط الممتد من الشويفات جنوبا حتى نهر الكلب شمالا مرورا بقرى كفرشيما - الحدث - الحازمية - الجديدة - جل الديب - انطلياس - ضبيه الداخلية ضمنا

طرابلس والميناء - صيدا- - زحله والمعلقة - بعلبك - صور عاليه - جونيه."

المادة 2

يستثنى من هذا التدبير:

اولا - الطبيبات اللبنانيات .

ثانيا - الاطباء الاخصائيون الذين يثبتون اختصاصهم بناء للمادة الثامنة من قانون المهن الطبية الصادر بتاريخ 26/12/1946.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8404 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961, وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي