المادة 1
يحظر تسجيل كل سيارة يدار محركها بالكاز, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة لنقل بين لبنان واي بلد آخر.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10827 تاريخ 09/10/1962 نافذ
يحظر تسجيل كل سيارة يدار محركها بالكاز, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة لنقل بين لبنان واي بلد آخر.
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10827 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244621/article/1/