المادة 1
يحظر تسجيل كل سيارة يدار محركها بالكاز, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة لنقل بين لبنان واي بلد آخر.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10827 09/10/1962
يحظر تسجيل كل سيارة يدار محركها بالكاز, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة لنقل بين لبنان واي بلد آخر.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9708 تاريخ 11 حزيران سنة 1962 وهذا نصه:
يحظر تسجيل كل سيارة يمكن ان يدار ذات المحرك فيها بالبنزين او بالكاز او بالمازوت او بالفيول او بأي مادة اخرى, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر."
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يحق للحكومة بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لتحديد قوة المحركات والرسوم الواجب استيفاؤها عن السيارات التي لم يحدد القانون الرسوم الواجب استيفاؤها عنها."
يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية."
الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط