جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 10827 09/10/1962

وضع موضع التفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بتحظير تسجيل سيارات تدار محركاتها بالكاز او باية مادة اخرى

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
10827
التاريخ
09/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1962, ص. 1657
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 10827 تاريخ 09/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحظر تسجيل كل سيارة يدار محركها بالكاز, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة لنقل بين لبنان واي بلد آخر.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9708 تاريخ 11 حزيران سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2

يحظر تسجيل كل سيارة يمكن ان يدار ذات المحرك فيها بالبنزين او بالكاز او بالمازوت او بالفيول او بأي مادة اخرى, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر."

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يحق للحكومة بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لتحديد قوة المحركات والرسوم الواجب استيفاؤها عن السيارات التي لم يحدد القانون الرسوم الواجب استيفاؤها عنها."

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية."

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط