النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 10827 تاريخ 09/10/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحظر تسجيل كل سيارة يمكن ان يدار ذات المحرك فيها بالبنزين او بالكاز او بالمازوت او بالفيول او بأي مادة اخرى, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر."

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10827 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244621/article/2/