النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 21/06/1965

استُبدلت بموجب قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, المادة 1, من 21/06/1965. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تقسم المدارس الى مدارس مجانية مدارس غير مجاينة.

يقصد بالمدرسة المجانية, المدرسة الابتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:

1- ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب .

2- ان تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول سنة 1964 او ان تكون طلبات الافراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.

3- ان تؤمن التعليم في مرحلته الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية ان يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم دارا للحضانة, لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.

4- ان لا تفرض او تقاضي عن التلميذ الواحد رسوما مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين/29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لصاحب المدرسة المجانية ان يتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز له تقاضي بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة. ان تشكل وحدة مستقلة عن اية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/06/1965 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 على الشكل التالي: "تقسم المدارس الى مدارس مجانية ومدارس غير مجانية." "يقصد بالمدرسة المجانية المدرسة الابتدائية الخارجية التي تؤمن التدريس في المرحلة الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر, والتي لا تفرض او لا تتقاضى عن التلامذة, رسوما مدرسية, مهما يكن نوعها, يجاوز معدلها العام خلال السنة الدراسية, سبعا وعشرين /27/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة." "ويقصد بالمدارس غير المجانية سائر المدارس التي لا ينطبق وضعها على تحديد المدرسة المجانية المشار اليها في الفقرة السابقة."

  2. النسخة 2.0 · من 21/06/1965 · استُبدلت بموجب قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تقسم المدارس الى مدارس مجانية مدارس غير مجاينة.

    يقصد بالمدرسة المجانية, المدرسة الابتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:

    1- ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب .

    2- ان تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول سنة 1964 او ان تكون طلبات الافراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.

    3- ان تؤمن التعليم في مرحلته الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية ان يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم دارا للحضانة, لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.

    4- ان لا تفرض او تقاضي عن التلميذ الواحد رسوما مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين/29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لصاحب المدرسة المجانية ان يتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز له تقاضي بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة. ان تشكل وحدة مستقلة عن اية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244623/article/2/