المادة 2
Replaced by قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 1, from 21/06/1965. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تقسم المدارس الى مدارس مجانية مدارس غير مجاينة.
يقصد بالمدرسة المجانية, المدرسة الابتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب .
2- ان تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول سنة 1964 او ان تكون طلبات الافراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.
3- ان تؤمن التعليم في مرحلته الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية ان يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم دارا للحضانة, لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.
4- ان لا تفرض او تقاضي عن التلميذ الواحد رسوما مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين/29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لصاحب المدرسة المجانية ان يتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز له تقاضي بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة. ان تشكل وحدة مستقلة عن اية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 على الشكل التالي: "تقسم المدارس الى مدارس مجانية ومدارس غير مجانية." "يقصد بالمدرسة المجانية المدرسة الابتدائية الخارجية التي تؤمن التدريس في المرحلة الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر, والتي لا تفرض او لا تتقاضى عن التلامذة, رسوما مدرسية, مهما يكن نوعها, يجاوز معدلها العام خلال السنة الدراسية, سبعا وعشرين /27/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة." "ويقصد بالمدارس غير المجانية سائر المدارس التي لا ينطبق وضعها على تحديد المدرسة المجانية المشار اليها في الفقرة السابقة."
-
تقسم المدارس الى مدارس مجانية مدارس غير مجاينة.
يقصد بالمدرسة المجانية, المدرسة الابتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب .
2- ان تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول سنة 1964 او ان تكون طلبات الافراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.
3- ان تؤمن التعليم في مرحلته الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية ان يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم دارا للحضانة, لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.
4- ان لا تفرض او تقاضي عن التلميذ الواحد رسوما مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين/29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لصاحب المدرسة المجانية ان يتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز له تقاضي بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة. ان تشكل وحدة مستقلة عن اية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 1, 21/06/1965
تعدل المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10832 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1962 على الوجه التالي:
تقسم المدارس الى مدارس مجانية مدارس غير مجاينة.
يقصد بالمدرسة المجانية, المدرسة الابتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب .
2- ان تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول سنة 1964 او ان تكون طلبات الافراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.
3- ان تؤمن التعليم في مرحلته الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية ان يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم دارا للحضانة, لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.
4- ان لا تفرض او تقاضي عن التلميذ الواحد رسوما مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين/29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لصاحب المدرسة المجانية ان يتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز له تقاضي بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة. ان تشكل وحدة مستقلة عن اية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.