النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 21/06/1965

استُبدلت بموجب قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, المادة 4, من 21/06/1965. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/06/1965 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 3: تعدل الفقرة الثالثة من المادة العشرين من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956 على الشكل التالي: "يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية بمئة وخمس وعشرين /125/ ليرة في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف شخص وبخمس وثمانين /85/ ليرة في سائر الاماكن اذا كانوا لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك. ويزاد الراتب كل ثلاث سنوات خمس عشرة /15/ ليرة على الاقل اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك."

  2. النسخة 2.0 · من 21/06/1965 · استُبدلت بموجب قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244623/article/3/