المادة 3
Replaced by قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 4, from 21/06/1965. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
مادة 3: تعدل الفقرة الثالثة من المادة العشرين من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956 على الشكل التالي: "يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية بمئة وخمس وعشرين /125/ ليرة في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف شخص وبخمس وثمانين /85/ ليرة في سائر الاماكن اذا كانوا لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك. ويزاد الراتب كل ثلاث سنوات خمس عشرة /15/ ليرة على الاقل اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك."
-
يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 4, 21/06/1965
تعدل المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10832 تاريخ 9/10/1962 على الوجه التالي:
يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.