The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962 In force

المادة 3

المادة 3

Amended 21/06/1965

Replaced by قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 4, from 21/06/1965. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/06/1965 · the Lebanese University's text

    مادة 3: تعدل الفقرة الثالثة من المادة العشرين من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956 على الشكل التالي: "يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية بمئة وخمس وعشرين /125/ ليرة في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف شخص وبخمس وثمانين /85/ ليرة في سائر الاماكن اذا كانوا لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك. ويزاد الراتب كل ثلاث سنوات خمس عشرة /15/ ليرة على الاقل اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك."

  2. Version 2.0 · from 21/06/1965 · Replaced by قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, art. 4 · as the amending text publishes it

    يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244623/article/3/