جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 10828 09/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بسحب الجنسية اللبنانية ممن اكتسبها بالتجنس اذا ارتكب عملا مخلا بامن الدولة

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
10828
التاريخ
09/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1962, ص. 1668-1669
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 10828 تاريخ 09/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9162 تاريخ 2 نيسان سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة الاولى من قانون 31 كانون الثاني سنة 1946 الفقرة التالية:

"ويفقد الجنسية اللبنانية ايضا اللبناني الذي اكتسب الجنسية اللبنانية التجنس :

1- اذا حكم عليه بأحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة.

2- اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة او اعتداء على امن الدولة.

3- اذا انتمى الى جمعية ذات اهداف سياسية منحلة او غير مرخص بها او حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية.

يتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 2

تطبق احكام هذا القانون على الحالات التي سبقت صدوره.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط