المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9162 تاريخ 2 نيسان سنة 1962 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10828 09/10/1962
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9162 تاريخ 2 نيسان سنة 1962 وهذا نصه:
يعمل بهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
تضاف الى المادة الاولى من قانون 31 كانون الثاني سنة 1946 الفقرة التالية:
"ويفقد الجنسية اللبنانية ايضا اللبناني الذي اكتسب الجنسية اللبنانية التجنس :
1- اذا حكم عليه بأحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة.
2- اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة او اعتداء على امن الدولة.
3- اذا انتمى الى جمعية ذات اهداف سياسية منحلة او غير مرخص بها او حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية.
يتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
تطبق احكام هذا القانون على الحالات التي سبقت صدوره.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط