All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10828 09/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بسحب الجنسية اللبنانية ممن اكتسبها بالتجنس اذا ارتكب عملا مخلا بامن الدولة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10828
Date
09/10/1962
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1962, p. 1668-1669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10828 تاريخ 09/10/1962
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9162 تاريخ 2 نيسان سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة الاولى من قانون 31 كانون الثاني سنة 1946 الفقرة التالية:

"ويفقد الجنسية اللبنانية ايضا اللبناني الذي اكتسب الجنسية اللبنانية التجنس :

1- اذا حكم عليه بأحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة.

2- اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة او اعتداء على امن الدولة.

3- اذا انتمى الى جمعية ذات اهداف سياسية منحلة او غير مرخص بها او حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية.

يتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 2

تطبق احكام هذا القانون على الحالات التي سبقت صدوره.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط