جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 10817 09/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بتنظيم جوازات سفر اللبنانيين

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
10817
التاريخ
09/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1962, ص. 1653-1654
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 10817 تاريخ 09/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 161 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "يحق لرئيس البعثة السياسية او القنصلية وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين شحب جواز سفر او عدم تجديده في حال قيام حامل الجواز باعمال من شأنها تشويه سمعة لبنان في الخارج او توجب اخراج فاعلها من البلد الاجنبي الموجود فيه". "اذا لم يسلم صاحب العلاقة جواز السفر الى رئيس البعثة السياسية او القنصلية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه قرار السحب يعتبر الجواز ملغى ويبلغ ذلك الى سلطات الدولة الموجود على اراضيها".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8435 تاريخ 8/1/1962 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يصبح هذا القانون نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس