المادة 14
مادة 14: يحق للموظفين والاجراء على اختلاف انواعهم ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار, ويحق لرئيس البلدية ان يقبل هذا او يرفضه. - يقدم الطلب الى رئيس الوحدة المختصة فيحيله مذيلا برأيه الى رئيس البلدية. - اذا انقضت المدة ولم يبت رئيس البلدية بالطلب يعتبر ذلك قبولا. - يستفيد الموظف في حال صرفه من الخدمة بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يصرف من اعتمادات الرواتب يوازي راتب اربعة اشهر بالاضافة الى تعويض يوازي راتب الاجازات الادارية المستحقة له والتي لم يكن قد استحصل عليها.