النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في كل مدينة وفي كل قرية وارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 , يمكن انشاء بلدية. اذا تدنت الرسوم المحصلة خلال السنة المالية عن الف ليرة لبنانية تحرك البلدية حكما من النصيب العائد لها من عائدات الرسوم التي تجبى بواسطة الدولة وتوزع على البلديات خلال السنة التي تليها.

المادة 3 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244635/article/3/