جميع التشريعات

قانون رقم 29 29/05/1963

قانون البلديات

النوع
قانون
الرقم
29
التاريخ
29/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/05/1963, ص. 2135-2149
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
122
الاستشهاد كـ
قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963 (قانون البلديات)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: البلدية هي ادارة ذات صفة عامة وشخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي, ولها ان تستملك وتشتري وتقبل الهبات وتبيع وتنشىء العقود وتتقاضى امام المحاكم, وذلك وفقا لاحكام هذا القانون وفي نطاق القوانين المرعية الاجراء.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يصدق مشروع قانون البلديات كما عدلته لجنة الادارة والعدلية مع الابقاء على التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على المواد التي درسها مع حفظ كل عبارة تتعلق بالتعيين اما المادتان 114 و115 الواردتان في تعديل لجنة الادارة والعدلية فتبقيان كما وردتا في المادتين 115 و116 في مشروع الحكومة ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: تنشأ البلديات ويحدد نطاقها وعدد اعضائها المقرر وفقا لاحكام هذا القانون بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ وتضم وتسلخ بمرسوم.

المادة 3

مادة 3: في كل مدينة وفي كل قرية وارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 , يمكن انشاء بلدية. اذا تدنت الرسوم المحصلة خلال السنة المالية عن الف ليرة لبنانية تحرك البلدية حكما من النصيب العائد لها من عائدات الرسوم التي تجبى بواسطة الدولة وتوزع على البلديات خلال السنة التي تليها.

المادة 4

مادة 4: ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. يجري التحديد بناء على اقتراح المحافظ ويعفى من الرسوم الطوبوغرافية وتضم معاملة التحديد مع الخرائط العائدة لها الى ملف انشاء البلدية ثم ترفع جميعها الى وزير الداخلية الذي يصدر قرارا واحدا بانشاء البلدية وبتحديد نطاقها. اما البلديات القائمة حاليا فيجري تحديد نطاقها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يجوز ان تؤلف بلدية واحدة من قريتين او عدة قرى متاخمة يتوفر في كل منها الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3

المادة 6

مادة 6: يمكن ضم بلديتين او اكثر الواحدة الى الاخرى لتؤلف جميعها بلدية موحدة.

المادة 7

مادة 7: اذا طلبت اكثرية الناخبين المطلقة المقيدين في قرية من القرى التي تؤلف بلدية موحدة سلخ قريتهم عن البلدية الموحدة لتأليف بلدية مستقلة فيحق للحكومة ان تقرر ذلك بمرسوم.

المادة 8

مادة 8: في حال الضم, او في حال سلخ قرية عن بلدية موحدة, او ضم قرية الى بلدية موحدة او غير موحدة, تعتبر البلديات المضموم اليها او المسلوخ عنها او المضمومة الى بعضها منحلة حكما, وتسوى اوضاع كل منها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 9

مادة 9: ان القرية التي تضم الى بلدية اخرى تبقى صاحبة الاملاك التي كانت لها قبل الضم ويبقى سكانها متمتعين بالريع العيني لتلك الاملاك. وكذلك القسم البلدي الذي يضم الى بلدية اخرى فانه يبقى صاحب الملك الذي كان له قبل هذا الضم. اما المباني وسائر العقارات المخصصة لنفع عام سواء اكانت في اراضي البلدية ام في اراضي القسم الذي ضم اليها فتصبح ملكا للبلدية التي ضم اليها القسم المذكور. اما البلدية المنشأة في منطقة سلخت عن بلدية اخرى فانها تبقى مالكة للمباني والاملاك الخاصة الواقعة فيها. ولجهة العقارات المخصصة للمنفعة العامة. كالمشاعات وسواها فان حق استثمارها والانتفاع منها والتصرف فيها يبقى لعموم الاهالي كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الجديدة. تحدد هذه الامور وسواها الناتجة عن ضم ارض الى احدى البلديات او سلخها عنها بالمراسيم القاضية بالسلخ او الضم. كل بلدية وكل قسم بلدي ضم الى بلدية اخرى وكل قسم جعل بلدية مستقلة يستعيد عند الانفصال الاملاك التي كانت له قبل الضم. اما الاملاك التي صار الحصول عليها بعد الضم فتبقى بملكية البلدية التي توجد فيها. توزع الديوان التي للبلدية وعليها فيما بين البلديتين المنفصلتين في المرسوم القاضي بانفصالهما او في مرسوم لاحق.

المادة 10

مادة 10: يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.

المادة 11

مادة 11: يتألف المجلس البلدي من: 8- اعضاء للبلدية التي لا يتجاوز عدد نفوسها 2000 10- اعضاء للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 2001 و4000 12- عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 4001 و25000 14- عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 25001 و60000 16- عضوا للبلدية التي يزيد عدد نفوسها على 60000 18- عضوا لبلدية طرابلس 24- عضوا لبلدية بيروت .

المادة 12

مادة 12: ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المتبعة في الانتخابات النيابية.

المادة 13

مادة 13: لا يمكن انتخاب احد لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية العائدة للبلدية التي يريد ان يكون عضوا في مجلسها.

المادة 14

مادة 14: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي وبين: 1- المختارية وعضوية المجالس الاختيارية 2- عضوية مجالس المحافظات 3- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والبلديات 4- عضوية ووظائف الهيئات واللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلديات القائمة فيها هذه المؤسسات . 5- ملكية امتياز كهرباء او مياه في نطاق المجلس البلدي الذي يرشح له مالك الامتياز. 6- الوظائف في الامتياز المذكور.

المادة 15

مادة 15: لا يكون اهلا لعضوية المجالس البلدية: 1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. 2- المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية او بالتجريد المدني. 3- المحكومون من اجل جنايات او جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب او من اجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات . 4- المحكومون بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية. 5- المحجوز عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون. 6- الاشخاص الذي يعلن افلاسهم حتى اعادة اعتبارهم.

المادة 16

مادة 16: على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ان يقدم الى القائمقام قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل, تصريحا موقعا منه شخصيا مصدقا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها مرفقا باشعار يثبت ايداعه صندوق مالية مركز القضاء او المحافظة تأمينا قدره خمسون ليرة لبنانية.

المادة 17

مادة 17: لا يعاد التأمين للمرشح الا اذا نال في الانتخاب خمسة وعشرين بالمئة من اصوات المقترعين على وجه قانوني اذا سحب ترشيحه قبل موعد الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل بموجب اعلان خطي يقدمه الى القائمقام.

المادة 18

مادة 18: تعتمد لانتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية الخاصة بانتخاب المجلس النيابي.

المادة 19

مادة 19: يعطى المرشح ايصالا خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم تصريحه. اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم, وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام.

المادة 20

مادة 20: تنشر اسماء المرشحين الذين اعطوا الايصال بلا ابطاء في المناطق البلدية المرشحين فيها وعلى باب قلم الاقتراع وتسلم نسخة من ذلك الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي. لا يشترك في الاقتراع الا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة القيد المختصة او من المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.

المادة 21

مادة 21: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ وتحدد فيه مراكز الاقتراع. تكون المهلة بين تاريخ نشر هذا القرار وبين موعد الانتخاب ثلاثين يوما على الاقل. ينشر قرار الدعوة في المنطقة البلدية وعلى باب سراي القضاء قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. تستمر الاعمال الانتخابية من الساعة الثامنة لغاية الساعة السادسة عشرة ولا يجوز ان تدوم اكثر من يوم واحد.

المادة 22

مادة 22: يعين المحافظ رئيس وكتبة مكتب الاقتراع وينشر قراره قبل الشروع في الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل. يدير رئيس المكتب الاعمال الانتخابية بمعاونة اربعة ناخبين يختار نصفهم والنصف الآخر يختاره الناخبون الحاضرون امام مكتب الاقتراع والا فيختاره رئيس المكتب من الفئة التي لا ينتمي اليها النصف الاول.

المادة 23

مادة 23: يعاون الرئيس عند الاقتضاء كاتب او عدة كتبة من الموظفين ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية.

المادة 24

مادة 24: رئيس المكتب موكل وحده بالمحافظة على النظام في قاعة الاقتراع, وله عند الضرورة ان يؤمن هذا النظام بواسطة القوة المسلحة, ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تدخل الى قاعة الاقتراع, الا بناء على طلب رئيس المكتب . ولا يحق لرئيس المكتب اخراج احد من معاونيه الاربعة.

المادة 25

مادة 25: على رئيس مكتب الاقتراع, عند الشروع باعمال الانتخاب , ان يتحقق من ساعة افتتاحها. وعند ما تحل ساعة اختتام الاعمال الانتخابية, يقوم الرئيس , بمعاونة احد الكتبة, بحصر الناخبين الموجودين في الباحة الكائنة امام قلم الاقتراع, ويسمح لهؤلاء بالاقتراع دون سواهم.

المادة 26

مادة 26: يفصل مكتب الاقتراع موقتا بالمشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية ويجب ان تذكر قراراته في المحضر وان تضاف اليها المستندات او الاوراق التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها.

المادة 27

مادة 27: ليس للناخب ان يضع الا ورقة اقتراع واحدة. لا يجوز ان تشتمل ورقة الاقتراع الا على عدد المرشحين الواجب انتخابهم واذا اشتملت على عدد اكبر فلا يعتد بالاسماء الزائدة الاخيرة.

المادة 28

مادة 28: يعلن رئيس مكتب الاقتراع ختام الاعمال الانتخابية في الساعة المحددة في المادة 21 مع مراعاة احكام المادة 25 ويشرع في فتح صندوق الاقتراع والنظر في اوراق الناخبين فيتحقق من عددها ويذكر ذلك في المحضر. فتقرأ كل ورقة انتخابية بصوت عال وبمرافقة المعاونين وتقيد الاصوات على الاوراق المعدة لذلك, اما فرز اوراق الناخبين فيقوم بها موظفو قلم الاقتراع.

المادة 29

مادة 29: ان الاوراق البيضاء والاوراق التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المقيد عليها والتي فيها اشارة لهوية اصحابها وكذلك الاوراق الملونة او التي لا سبيل لقراءتها او التي وضعت عليها علامة فارقة والاوراق التي كتبت فيها عبارات مهينة للمرشحين ولغيرهم من الاشخاص لا يعتد بها في نتيجة الاقتراع وانما تضم الى المحضر.

المادة 30

مادة 30: يعلن رئيس مكتب الاقتراع على اثر الفرز نتيجة الاقتراع الموقتة وينظم جدولا بذلك ويلصق هذه النتيجة على باب مكتب الاقتراع.

المادة 31

مادة 31: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر بالاعمال على نسختين ويختم ثم يوقعه مع اوراق الفرز جميع اعضاء مكتب الاقتراع. ولكل من المرشحين ان يستحصل من رئيس القلم على صورة طبق الاصل عن المحضر, اما نسختا هذا المحضر والاوراق الملحقة به بما فيها اوراق الاقتراع وقائمة الشطب فيرسلها رئيس قلم الاقتراع بلا ابطاء الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي فتدقق هذه اللجنة عملية الفرز وتعلن النتيجة النهائية بتنظيم محضر تلصق نسخة منه على باب دار الحكومة ويذكر ذلك في المحضر وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية وتودع قائمقام المنطقة او المحافظة نسخة عن المحضر.

المادة 32

مادة 32: بعد الفرز تجمع الاصوات التي نالها كل مرشح. يفوز بنتيجة الاقتراع, المرشحون الذين ينالون اكبر عدد من الاصوات . واذا نال مرشحان او اكثر عددا متساويا من الاصوات يعتبر فائزا الاكبر سنا بينهم. واذا تساووا في السن يلجأ الى القرعة, بواسطة اللجنة المنصوص عنها في المادة 14 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي.

المادة 33

مادة 33: اذا اقتصر عدد المرشحين على عدد الاعضاء المراد انتخابهم فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. واذا كان عدد المرشحين دون عدد الاعضاء الواجب انتخابهم فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. يعلن الفوز بالتزكية بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي.

المادة 34

مادة 34: يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة.

المادة 35

مادة 35: تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب .

المادة 36

مادة 36: تنتخب المجالس البلدية لمدة اربع سنوات ويحدد انتخابها خلال ستين يوما قبل نهاية ولايتها ولوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات او يعين موعدا خاصا لكل محافظة اذا اقتضت سلامة الامن.

المادة 37

مادة 37: اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 14 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما, وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ واذا وجد احد اعضاء البلدية في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 15 المذكورة اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.

المادة 38

مادة 38: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة ان يكون الاب واحد الاولاد, والام واحد الاولاد, والزوج والزوجة والحمو وزوج الابنة, او زوجة الابن, والحماه وزوجة الابن او زوج الابنة, والاخوة والاخوات , والعم وابن الاخ, والخال وابن الاخت وزوج الاخت وزوج الاخ, على اختلافهم, اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء الماد ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى القائمقام ان يقيل احدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في اول اجتاع يعقده المجلس البلدي.

المادة 39

مادة 39: ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب , رئيسا ونائب رئيس لمدة اربع سنوات بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية النسبية. يتولى القائمقام توجيه الدعوة ويرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا. وعند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا, واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة. لا يجوز ان ينتخب نائب رئيس من كان من الاعضاء مأجورا لدى الرئيس .

المادة 40

مادة 40: السلطة التقريرية يتولاها المجلس البلدي.

المادة 41

مادة 41: يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية.

المادة 42

مادة 42: يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الاقل, بناء على دعوة من رئيسه. وعلى الرئيس ان يعين في دعوته المواضيع التي تستوجب الاجتماع وليس للمجلس ان ينظر في مواضيع اخرى وقت الجلسة. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس البلدي بتاريخ توجيه الدعوة. يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطية وان ترسل قبل الجلسة بيوم واحد على الاقل الى محل الاقامة الذي يعينه الاعضاء.

المادة 43

مادة 43: على المجلس البلدي, خلال شهر تشرين الاول من كل سنة, ان يباشر في درس موازنة البلدية قبل اي موضوع اخر. فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول تعرض كما يضعها الرئيس على المحافظ للنظر بأمر تصديقها.

المادة 44

مادة 44: يرأس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس والا فأكبر الاعضاء سنا.

المادة 45

مادة 45: يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها, واذا وقعت فيها جناية او جنحة فينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر. يرأس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات ادارة البلدية الموكولة الى الرئيس ويرأسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية. ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشة في حساباتها الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت . وعلى رئيس الجلسة ان يرسل القرار الى المحافظ بالتسلسل.

المادة 46

مادة 46: ان جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ او القائمقام ان يحضراها اذا طلبا ذلك على ان لا يكون لهما حق التصويت . يقوم بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي امين سر البلدية اذا وجد والا فأحد موظفيها الذي يعينه الرئيس . لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص آخر لاستماعه.

المادة 47

مادة 47: لا تكون مناقشة المجلس البلدي صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة, واذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الاعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل, ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضر ثلث الاعضاء على الاقل, غير انه يجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة. يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية اذا كان عدم الحضور ناشئا عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين او لشخص يديرون اعماله.

المادة 48

مادة 48: لرئيس البلدية من تلقاء نفسه او بناء على طلب القائمقام او المحافظ ان يطلب الى المجلس البلدي ان يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسا مستعجلا. وله ان يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الاعمال.

المادة 49

مادة 49: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او اكثرية الاعضاء الحضارين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.

المادة 50

مادة 50: تتخذ مقررات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 51

مادة 51: ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام او من ينتدبه. يتلى المحضر او خلاصته ويوقع عليه في الجلسة نفسها على ان يصير تصديقه في الجلسة التالية: ويجب ان يذكر ايضا في المحضر نص القرارات التي اصدرها المجلس واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.

المادة 52

مادة 52: ترسل القرارات البلدية الى القائمقام خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدورها وتلصق على باب البلدية نسخ منها فور صدورها.

المادة 53

مادة 53: يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بارقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام او من ينتدبه. يجب الا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب او كتابة في الحاشية, وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. ان اهمال تدوين احد القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه والى والغاء الاعمال التي نفذت بموجبه, على انه يجب على سلطة الوصاية تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل. يجب ان تشتمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش ازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء باقراره او بالغائه, ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ الصاقه على باب دار البلدية وفي العمود الثالث تاريخ ارساله الى القائمقام وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

المادة 54

مادة 54: لكل صاحب مصلحة في دائرة البلدية ان يطلب اعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي او رئيسه, مصدقا عليها من امين البلدية او القائم باعمال امانتها, وان يطلع على قطع الحساب السنوي.

المادة 55

مادة 55: للمجلس البلدي ان ينتخب في بداية كل سنة لجانا من اعضائه لدراسة القضايا المعروضة عليه وله ان يستعين بلجان يعينها لهذه الغاية.

المادة 56

المادة الخامسة والستون: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا فعلى الرئيس ان يبلغ ذلك الى القائمقام, مع الاسباب التي دعت الى الغياب وللقائمقام ان يقدر هذه الاسباب وان يعتبر العضو مستقيلا عند الاقتضاء. للعضو المعتبر مستقلا ان يطعن بقرار القائمقام لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.

المادة 57

مادة 57: تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون. يعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس او نائبه, او اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي لانتخاب الخلف وفقا لاحكام المادة 39 من هذا القانون.

المادة 58

مادة 58: تتألف اللجنة البلدية من الرئيس ونائبه وعضوين ينتخبهم المجلس في اول جلسة يعقدها. تدرس اللجنة البلدية جميع المسائل المتعلقة بادارة البلدية التي يعرضها عليها رئيس البلدية او التي تعرض عليها وفقا للقوانين والانظمة, فيما عدا ذلك تفصل اللجنة البلدية المسائل التي يحيلها اليها المجلس البلدي. تجري اللجنة البلدية المناقصات وفقا للاصول المتبعة في دوائر الدولة وتلزم الرسوم البلدية وفقا لاحكام القوانين النافذة. تجتمع اللجنة البلدية بناء على دعوة رئيسها ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور اكثرية اعضاء اللجنة وتطبق على مناقشاتها الاحكام المتعلقة بمناقشات المجلس البلدي.

المادة 59

مادة 59: كل عمل ذي طابع او منفعة عامة, في النطاق البلدي, هو من اختصاص المجلس البلدي.

المادة 60

مادة 60: يتولى المجلس البلدي, دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر, معالجة الامور التالية: 1- تخطيط البلدة وانشاء الشوارع والساحات والمنتزهات العامة وحفظها. 2- الشؤون الصحية العامة والنظافة العامة وانشاء المجارير ومصارف النفايات وادارتها. 3- مشاريع المياه والانارة. 4- انشاء المسالخ وتنظيم ادارتها. 5- انشاء المرافق العامة. 6- تنظيم وسائل المواصلات . 7- تنظيم وسائل الاعلان. 8- تنظيم وبيع المواد الغذائية وتسعيرها. 9- تنظيم اعمال الاسعاف والانقاذ واعانة المعوزين واطفاء الحرائق وانشاء الملاجىء العمومية 10- مراقبة ادارة اموال البلدية والاشراف عليها. 11- وضع موازنة السنة المالية الجديدة. 12- مناقشة ووضع جدول الحساب القطعي للسنة المالية المنتهية. 13- تقرير تحصيل العوائد والرسوم والضرائب المخصصة لايرادات المجلس .

المادة 61

مادة 61: يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشىء او يدير بالذات او بالواسطة او يسهم او يساعد في تنفيذ الاعمال والمشاريع الآتية: 1- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية. 2- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية. 3- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشاءات والمؤسسات الصحية. 4- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والاندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية. 5- الوسائل المحلية للنقل العام. 6- الاسواق العمومية واسواق المأكولات , الاسماك وبيادر الغلال وبرادات حفظ الفاكهة والخضار.

المادة 62

مادة 62: يتولى المجلس البلدي, في نطاق اختصاصه, مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمتعلقة بالصحة العامة وشؤون التنظيم والبناء وتقسيم الاراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية وغير ذلك من القوانين الخاصة بالمرافق العامة للبلدة. ولكل جهة من الجهات الحكومية ذات الشأن في تنفيذ هذه القوانين والانظمة, ان تراقب حسن تنفيذها بواسطة المجلس البلدي.

المادة 63

مادة 63: للمجلس البلدي ان يبدي ملاحظاته فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلد الذي يمثله ويتولى رئيس المجلس او من يقوم مقامه ابلاغ هذه الرغبات الى المراجع المختصة بواسطة القائمقام.

المادة 64

مادة 64: يجب استطلاع رأي المجلس البلدي في الامور التالية: 1- تغيير اسم البلد 2- تغيير حدود البلد 3- تنظيم حركة المرور والنقل العام 4- مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتمديدها في المنطقة البلدية. 5- انشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او الغاءها.-

6- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام 7- انشاء مكاتب ومؤسسات خيرية. - جميع الامور التي توجب القوانين والانظمة استطلاع رأي المجلس البلدي فيها والامور التي يستشيره بشأنها المحافظ او القائمقام. - اذا لم يبد المجلس البلدي رأيه خلال المدة التي يحددها له القائمقام في الطلب يمكن الاستغناء عن رأيه.

المادة 65

مادة 65: ان قرارات المجلس البلدي لا تصبح نافذة الا بعد اقترانها بتصديق سلطة الوصاية.

المادة 66

مادة 66: يمارس سلطة الوصاية: - القائمقام - المحافظ - وزير الداخلية

المادة 67

مادة 67: القرارات الخاضعة لتصديق القائمقام: - موازنة البلدية - رسوم البلدية - شراء العقارات التي لا تزيد قيمتها عن عشرين الف ليرة لبنانية. - عقود الايجار التي لا يزيد بدلها السنوي عن الفي ليرة لبنانية. - جعل المباني البلدية في ضمان شركة الضمان. - قبول او رفض الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية والتي لا تنشأ عنها اعباء او تكون موضع اعتراض من قبل اصحاب الحقوق في الاموال الموهوبة او الموصى بها. - اسعاف الفقراء والبائسين ومساعدة النوادي والجمعيات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وامثالها. - وضع تعرفات للعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها والحيوانات المعدة للركوب والحمل والجر. - صفقات اللوازم والاشغال عندما لا تزيد قيمتها عن عشرة الاف ليرة لبنانية. - الاشغال بالامانة عندما لا تزيد اكلافها عن الف ليرة ولا تجوز التجزئة. - تحصيل الضرائب والرسوم والحجز على اموال المكلفين الذين يمتنعون عن دفع تلك الضرائب والرسوم في تواريخ استحقاقها. - كل موضوع غير وارد في المادتين التاليتين.

المادة 68

مادة 68: القرارات الخاضعة لتصديق المحافظ: - صفقات اللوازم والاشغال عند ما تزيد قيمتها عن عشرة الاف ليرة لبنانية وتنقص عن خمسين الف ليرة لبنانية. - الاشغال بالامانة عند ما تزيد عن الفي ليرة لبنانية ولا تجوز تجزئة الاشغال. - شراء العقارات التي تزيد قيمتها عن عشرين الف ليرة لبنانية وتنقص عن خمسين الف ليرة لبنانية. - بيع الاملاك البلدية التي تبلغ قيمتها خمسا وعشرين الف ليرة لبنانية فما دون. - تسوية الخلافات والمنازعات بعد اخذ رأي دائرة القضايا. - قبول او رفض الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية التي ينشأ عنها اعباء او تكون موضع اعتراض من قبل اصحاب الحقوق في الاموال الموصى بها او يشترط فيها شرط ما. - اذا كانت الهبات او الاشياء الموصى بها معرضة للتلف او الضياع حق لرئيس البلدية ان يستلمها ويحتفظ بها الى ان يتخذ المجلس البلدي قرارا بشأنها ويوافق المحافظ عليه. - تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان كان مخصصا لمصلحة عامة. - عقود الايجار التي يزيد بدلها السنوي عن الفي ليرة لبنانية.

المادة 69

مادة 69: القرارات الخاضعة لتصديق وزير الداخلية: - القرارات التي يتألف منها نظام دائم كنظام الموظفين. - القروض والنفقات الاستثنائية التي تدخل في موازنة البلدية العادية. - صفقات اللوازم والاشغال عندما تزيد قيمتها عن خمسين الف ليرة لبنانية. - بيع الاملاك البلدية التي تتجاوز قيمتها 25 الف ليرة لبنانية. - الاشغال بالامانة عندما تزيد اكلافها عن الفي ليرة لبنانية. - انشاء شوارع وساحات عامة وتخطيطها او الغاؤها او تصنيفها او تعديل هذا التصنيف وتقويم تلك الشوارع والساحات او تمديدها او توسيعها وتسميتها. وكذلك انشاء او الغاء الحدائق العامة والمنتزهات العامة والساحات التي تقام فيها الاسواق العامة واماكن السباق ووضع الخطط لتقويم الشوارع البلدية العامة او تحديدها او ادخال تعديل على خطط مختصة بتقويم الشوارع. - انشاء نقابات تضم عدة مجالس بلدية للقيام باعمال مشتركة ذات نفع عام.

المادة 70

مادة 70: ان تصديق كل من القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية يجب ان يكون خطيا.

المادة 71

مادة 71: على كل من القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية ان يعيد القرارات بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ورودها عليه.

المادة 72

مادة 72: بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرارات على القائمقام يترتب على رئيس البلدية الاستعلام بموجب كتاب يرفعه الى القائمقام. فاذا انقضى عشرة ايام على تاريخ ورود كتاب رئيس البلدية على القائمقام ولم يتلق الرئيس جوابا, اعتبر القرار البلدي مصدقا. وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال, ان يحيط القائمقام علما بان القرار اصبح مصدقا. لا تطبق هذه المهل على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة. اما القرارات الخاضعة لديوان المحاسبة فتسري المدة بشأنها من تاريخ ابلاغ قرار الديوان الى السلطة الادارية. يجوز للمحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجىء تنفيذ قرار بلدي سبق تصديقه, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل.

المادة 73

مادة 73: ان قرارات القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية بتصديق قرارات المجلس البلدي او بعدم تصديقها او بارجاء تنفيذها قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة. الا ان الطعن بالتصديق على قرار بلدي لا يوقف تنفيذه.

المادة 74

مادة 74: ان جميع القرارات البلدية, وجميع المخابرات الصادرة عن البلدية او الموجهة اليها يجب ان ترسل الى القائمقام او بواسطته.

المادة 75

مادة 75: اذا رفض او اهمل المجلس البلدي او رئيسه القيام بعمل من الاعمال التي توجبها عليه القوانين والانظمة او التي طلب اليه القائمقام خطيا القيام بها او رفض دفع نفقات ملزمة, فللقائمقام, اما عفوا او بناء لطلب يرد عليه من ذي حق او مصلحة, ان يوجه الى المجلس او الى الرئيس امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في الامر الخطي. فاذا انقضت المهلة يحق للقائمقام بعد اخذ موافقة المحافط, ان يقوم هو نفسه بذلك بموجب قرار يحل محل القرار المفروض اصداره. يسجل القرار الذي يتخذه القائمقام في سجل القرارات الخاص . لا ينفذ هذا القرار الا بعد اقترانه بتصديق سلطة الوصاية ذات الصلاحية.

المادة 76

مادة 76: ما خلا القضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية لا يجوز للبلدية ان تقيم الدعوى الا بترخيص من القائمقام ويجب ان يعين حقها في اقامة الدعاوي وعلى وجود مصلحة تستوجب اقامتها. اما قرار القائمقام بهذا الشأن فيجب ان يكون معللا وان يصدر بخلال شهر يبتدىء من يوم طلب الترخيص المتقدم ذكره. واذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها.

المادة 77

مادة 77: خلا دعاوي وضع اليد, لا يجوز اقامة دعوى على البلدية لدى القضاء الا بعد ان يرسل المدعي الى المحافظ المذكرة يشرح فيها موضوع دعواه واسبابها, واذا لم يقدم المدعي المذكرة المشار اليها ردت دعواه. ولا يجوز اقامة الدعوى الا بعد مضي شهر من تاريخ تقديم المذكرة او ارسالها بكتاب مضمون وتقديم المدعي المذكرة المشار اليها يوقف مرور الزمن او اسقاط الحق بشرط ان تقام الدعوى خلال ثلاثة اشهر بعد تقديم المذكرة. ويرسل المحافظ بلا ابطاء المذكرة المشار اليها الى رئيس البلدية ويطلب اليه دعوة المجلس للمناقشة بالموضوع.

المادة 78

مادة 78: تطبق بحق البلديات الاصول المتبعة في تنفيذ الاحكام الصادرة بحق الدولة.

المادة 79

مادة 79: ان امتناع او اهمال المجلس البلدي القيام بالاعمال المشار اليها في المادة 76 يعرضه للمسؤولية في نطاق احكام هذا القانون.

المادة 80

مادة 80: يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما, ويعلن الحل بقرار من المحافظ: اذا فقد اكثرية اعضائه. في حال ابطال الانتخاب بقرار من مجلس الشورى. اذا اوصى التفتيش المركزي بحله. اذا تدنت نسبة الواردات المحصلة عن نصف الواردات المقدرة للسنة المالية.

المادة 81

مادة 81: يحل المجلس البلدي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ, اذا اهمل القيام بواجباته او ارتكب مخالفات هامة متكررة الحقت ضررا بمصالح البلدية. يجب ان يثبت الاهمال والمخالفات بتقارير صادرة عن القائمقام او المحافظ.

المادة 82

مادة 82: اذا حل المجلس البلدي يعاد تأليفه, وفقا لاحكام هذا القانون, خلال مدة شهرين من تاريخ الحل. على ان اعادة التأليف لا يجوز ان تتم في الاشهر الستة التي تسبق موعد الانتخابات البلدية العامة, بل يكلف القائمقام او المحافظ القيام او المحافظ القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل بقرار صادر عن وزير الداخلية.

المادة 83

مادة 83: لا يمكن ملاحقة الرئيس او نائبه او العضو البلدي جزائيا من اجل جرم يتعلق بمهامهم الا بناء على موافقة المحافظ الخطية.

المادة 84

مادة 84: اذا جرت ملاحقة جزائية او جنحة شائنة بحق رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الاعضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الملاحقة. واذا اتهم احد هؤلاء بجناية او ظن به بجنحة شائنة, وجب كف يده بقرار من المحافظ- حتى انتهاء الدعوى. واذا صدر بحق احد هؤلاء حكم مبرم بجناية او بجنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ. واذا صدر بحق احد هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت او وجاهية بأي جرم كان, اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة. واذا استردت مذكرة التوقيف او اخلي سبيله يعود حكما الى ممارسة اعماله ان لم يكن قد اوقف بجناية او بجرم شائن يتعلق بأعمال الوظيفة.

المادة 85

مادة 85: يقال رئيس البلدية او نائبه او العضو البلدي الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية اذا ارتكب اهمالا فادحا او خطأ جسيما بقرار من المحافظ بناء على توصية التفتيش المركزي او بناء على قرار المجلس التأديبي.

المادة 86

مادة 86: عندما تستدعي ظروف التحقيق الاداري ان لا يستمر الرئيس او نائبه او احد الاعضاء في العمل, يحق للمحافظ ان يكف يده حتى تزول الظروف التي يعود للمحافظ حق تقديرها ويعطى هذا الحق لرئيس التفتيش المركزي او للمفتش العام خلال التفتيش او بنتيجته.

المادة 87

مادة 87: يؤلف المجلس التأديبي الخاص برؤساء ونائبي رؤساء واعضاء المجالس البلدية من الذين يتولون اعمال السلطة التنفيذية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كل من وزير العدلية والداخلية وبعد استطلاع رأي رئيس مجلس الخدمة المدنية من: - قاض من الدرجة العاشرة على الاقل رئيسا - موظف من مجلس الخدمة المدنية من الفئة 3 على الاقل عضوين - موظف من وزارة الداخلية من الفئة 3 على الاقل - ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة مفتش من التفتيش المركزي

المادة 88

مادة 88: يحال رؤساء ونائبو رؤساء واعضاء المجالس البلدية الذين يتولون اعمال السلطة التنفيذية على المجلس التأديبي بقرار من المحافظ بناء على اقتراح القائمقام المبني على تحقيق اجراه هذا الاخير او بقرار من رئيس التفتيش المركزي.

المادة 89

مادة 89: العقوبات التأديبية: - ان العقوبات التأديبية التي يمكن ان تنزل برئيس او نائب رئيس او عضو المجلس البلدي هي التالية: - التنبيه - التأنيب - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة - الاقالة

المادة 90

مادة 90: السلطة التنفيذية يتولاها رئيس البلدية.

المادة 91

مادة 91: يعاون رئيس البلدية في معرض ممارسته السلطة التنفيذية, دوائر ولجنة بلدية.

المادة 92

مادة 92: لرئيس المجلس البلدي بصفته رئيس السلطة التنفيذية الصلاحية التالية: - ينفذ قرار دوائر المجلس البلدي - يدير دوائر البلدية ويشرف عليها - يدير اموال البلدية وعقاراتها ويقوم بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها. - يدير مداخيل البلدية ويشرف على حساباتها - يأمر بصرف الموازنة البلدية. - يراقب الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية - يمثل البلدية امام المحاكم - يتخذ التدابير المحلية في المسائل الموكولة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة, ولا سيما في الشؤون التالية: - مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية - القيام بشؤون المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة شرط الا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة للدوائر المختصة في الدولة. - تأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية ورفع الانقاض وهدم المباني المتداعية او اصلاحها. - تنظيم سير الجنازات والمحافظة على حرمة المدافن. - كل ما يختص بالادارب والحشمة العمومية. - الترخيص بالمكوث او بوضع البضائع موقتا في الطرق والاماكن العامة ويأذن بصورة موقتة اذا اقتضت الحال بأن تعرض البضائع على الارصفة وجوانب الطرق والساحات العامة وبان يقيم عليها البائعون موقتا ويسمح ايضا لاصحاب المطاعم والمقاهي ولبائعي المشروبات بان يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على الارصفة وجوانب الطرق والساحات المذكورة. - الترخيص بحفر الاقنية في الطرق العامة, لمد مجارير الماء او الغاز او الكهرباء. - التوقيف عن البناء لقاء كفالة يقدمها طالب التوقيف لمدة خمسة عشر يوما يتمكن خلالها صاحب العلاقة من مراجقة القضاء.

المادة 93

مادة 93: يترتب على البلديات كافة وضع نظام وملاك لموظفيها, بموجب قرار بلدي يخضع لتصديق وزير الداخلية. تلحظ حكما في الملاك الدائم وظيفة كاتب البلدية وامين الصندوق - ويجب ان يتضمن نظام البلدية بنوع خاص سائر الشروط المتعلقة باصول التعيين والترقية والتأديب والاقالة والصرف من الخدمة.

المادة 94

مادة 94: اذا انقضى شهران على نشر هذا القانون, دون ان تعمد البلديات الى وضع نظام وملاك لموظفيها, يحق للقائمقام او للمحافظ ان يقوم, في هذا النطاق, مقام المجلس البلدي وان يضع, بقرار منه نظاما وملاكا للبلديات التي يتبين انها خلو منها. يسجل قرار القائمقام في سجل قرارات البلدية المعنية ويوضع موضع التنفيذ بعد اقترانه بتصديق وزير الداخلية.

المادة 95

مادة 95: يمكن البلديات ان تحتوي على الدوائر الادارية والفنية التي تحتاجها, ويجري ذلك بقرار من المجلس البلدي يخضع لتصديق وزير الداخلية. يعتبر القرار الصادر في هذا الشأن جزءا متمما لنظام وملاك موظفي البلدية.

المادة 96

مادة 96: يعين جميع موظفي البلدية في نطاق انظمتها وملاكاتها المصدقة بقرار من رئيس البلدية يخضع لتصديق المحافظ الا اذا ورد في انظمتها الخاصة نص مخالف . ويخضعون للتدريب في المعاهد الخاصة بموظفي الدولة. - يعزل موظفو البلدية او تكف يدهم, بالطريقة ذاتها.

المادة 97

مادة 97: اذا قضت المصلحة العامة بان تتعاون بلديتان او اكثر في تحقيق مشروع ذي نفع مشترك يعرض الامر بطريقة التسلسل على وزير الداخلية الذي يأمر باجراء تحقيق عن المشروع وشروطه. - ولوزير الداخلية, في ضوء التحقيق المنوه به ان يصدر قرارا يقضي بانشاء نقابة تضم البلديات المعنية. - يعين في قرار الانشاء: - المشروع الذي من اجله انشئت النقابة. البلدية التي تكون مركز النقابة. - اللجنة التي تديرها

المادة 98

مادة 98: تعتبر النقابة مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية وتكون لها موازنة مستقلة, وتطبق عليها القوانين والانظمة الخاصة بالوصاية على البلديات .

المادة 99

مادة 99: تدير النقابة لجنة قوامها: - رؤساء البلديات التي تتألف منها. - العضو الاكبر سنا في كل من هذه البلديات - واذا كانت البلدية في عهدة المحافظ او القائمقام فتمثل في النقابة باعضاء تتوفر فيهم الشروط ليكونوا اعضاء بلديين.

المادة 100

مادة 100: اذا شغر مركز عضو او اكثر في النقابة, بسبب الوفاة او الاستقالة او الاقالة او اي سبب اخر يعين وزير الداخلية خلفا له العضو الاكبر سنا بين الاعضاء العاملين في البلدية التي كان ينتمي اليها.

المادة 101

مادة 101: تطبق في النقابة اصول المحاسبة في البلديات . واذا كان في النقابة بلدية خاضعة لاحكام قانون المحاسبة العامة فيطبق هذا القانون الاخير على النقابة. واذا استحال تطبيق احكامه او بعضها فيطبق اصول المحاسبة في البلديات .

المادة 102

مادة 102: اذا ضمت النقابة بلديات تابعة لاكثر من محافظ فيعين في قرار الانشاء المحافظ الذي تناط به سلطة الوصاية عليها. تناط هذه السلطة بالمحافظ التابعة له البلدية التي اتخذت مركزا للنقابة.

المادة 103

مادة 103: تناط رئاسة النقابة حكما بالقائمقام التابعة له البلدية التي اتخذت مركزا للنقابة واذا كانت البلدية التي اتخذت مركزا للنقابة داخلة في نطاق القضاء الذي يرأسه المحافظ مباشرة بوصفه قائمقاما له, فان رئاسة النقابة تناط برئيس البلدية المعنية. يمارس المحافظ في نطاق سلطة الوصاية على النقابة الصلاحيات المناطة بالقائمقام بموجب احكام المادة 67 من هذا القانون.

المادة 104

مادة 104: تجتمع النقابة بناء على دعوة رئيسها كلما رأى ضرورة لذلك, او بناء على طلب ثلثي اعضائها العاملين.

المادة 105

مادة 105: يمارس رئيس النقابة, بالنسبة اليها, الصلاحيات التي يمارسها رئيس البلدية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية.

المادة 106

مادة 106: تناط مهام امانة سر النقابة ومحاسبتها وامانة صندوقها بامين سر ومحاسب وامين صندوق البلدية التي اتخذت مركزا لها. واذا كانت البلدية المشار اليها خلوا من هؤلاء الموظفين او من احدهم فيعين رئيس النقابة من بين اعضائها موظفين للقيام بهذه المهام او باحداها. - يخضع امين الصندوق على كل حال لنظام الكفالة.

المادة 107

مادة 107: تطبق في شأن قرارات النقابة وتسجيلها ونشرها وفي شأن عقد جلساتها الاصول الخاصة بالبلديات والمنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 108

مادة 108: تنتخب النقابة في اول جلسة تعقدها ثلاثة اعضاء يشكلون اللجنة النقابية شرط الا تمثل بلدية واحدة بأكثر من عضو واحد

المادة 109

مادة 109: تمارس اللجنة النقابية الصلاحيات المنوطة باللجنة البلدية بموجب احكام هذا- القانون.

المادة 110

مادة 110: مع مراعاة احكام المادة 248 من المرسوم الاشراعي رقم 117 تاريخ 12/6/59 تحدد اصول المحاسبة في البلديات بموسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 111

مادة 111: تحدد اصول تطبيق قانون المحاسبة العامة على البلديات الخاضعة له بموجب المادة 247 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 112

مادة 112: لوزير الداخلية ان يفوض الى مدير الداخلية العام حق ممارسة بعض او جميع الصلاحيات المنوطة به بموجب احكام هذا القانون باستثناء الصلاحيات الدستورية وللوزير ايضا ان يفوض بعض هذه الصلاحيات او جميعها الى المحافظين كما له ان يفوض بعض صلاحياته الى مدير الداخلية العام وبعضها الى المحافظين.

المادة 113

مادة 113: يتولى اعمال السلطة التنفيذية في بيروت المحافظ. ويمارس وزير الداخلية الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 67 من هذا القانون.

المادة 114

مادة 114: اذا لم يباشر المحافظ في بيروت تنفيذ قرارات المجلس البلدي خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغها اليه صالحة للنفيذ يخطره المجلس البلدي بوجوب النفيذ. فاذا لم يذعن لهذا الاخطار في مهلة عشرة ايام عهد المجلس بالنفيذ الى رئيسه.

المادة 115

مادة 115: مع مراعاة احكام المادة السابقة يمارس وزير الداخلية فيما اختص ببلديات مراكز المحافظات الصلاحيات المنوطة بالمحافظ بمقتضى احكام هذا القانون باستثناء المواد 22 ,37 ,42 ,48

المادة 116

مادة 116: تخضع موازنة البلديات الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة العامة الى سلطة مراقب عام يعين بناء على اقتراح وزير الداخلية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات ويحدد راتبه وتعويضاته في مرسوم تعيينه ولا يجوز له اثناء قيامه بالوظيفة ان يتقاضى تعويضات اخرى من اي نوع كانت ومن اي مرجع كان. يصرف راتب المراقب العام وتعويضاته من موازنة البلدية التي يعين مراقبا عليها.

المادة 117

مادة 117: تحدد صلاحيات المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 118

مادة 118: يجب ان تتوفر في المراقب العام الشروط الاتية: 1- ان يكون موظفا من الفئة الثالثة على الاقل قضى في الخدمة مدة لا تقل عن العشر سنوات . 2- ان يكون من اصحاب الاختصاص في الشؤون المالية.

المادة 119

مادة 119: لا يجوز تكليف المراقب العام القيام بأي عمل اخر.

المادة 120

مادة 120: ان ولاية المجالس البلدية التي ستنشأ بعد صدور هذا القانون ويتم الانتخاب فيها تنتهي بتاريخ انتهاء ولاية المجالس البلدية التي جرى انتخابها بموجب احكام هذا القانون. اما البلديات المنشأة حديثا وتم انتخاب اعضائها قبل نشر هذا القانون فتنتهي ولايتها بتاريخ انتهاء ولاية المجالس البلدية المقبلة.

المادة 121

مادة 121: تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه.

الذوق في 29 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي