النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42

مادة 42: يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الاقل, بناء على دعوة من رئيسه. وعلى الرئيس ان يعين في دعوته المواضيع التي تستوجب الاجتماع وليس للمجلس ان ينظر في مواضيع اخرى وقت الجلسة. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس البلدي بتاريخ توجيه الدعوة. يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطية وان ترسل قبل الجلسة بيوم واحد على الاقل الى محل الاقامة الذي يعينه الاعضاء.

المادة 42 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244635/article/42/