النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 45

المادة 45

مادة 45: يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها, واذا وقعت فيها جناية او جنحة فينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر. يرأس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات ادارة البلدية الموكولة الى الرئيس ويرأسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية. ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشة في حساباتها الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت . وعلى رئيس الجلسة ان يرسل القرار الى المحافظ بالتسلسل.

المادة 45 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244635/article/45/