المادة 47
مادة 47: لا تكون مناقشة المجلس البلدي صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة, واذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الاعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل, ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضر ثلث الاعضاء على الاقل, غير انه يجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة. يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية اذا كان عدم الحضور ناشئا عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين او لشخص يديرون اعماله.