النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 60

المادة 60

مادة 60: يتولى المجلس البلدي, دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر, معالجة الامور التالية: 1- تخطيط البلدة وانشاء الشوارع والساحات والمنتزهات العامة وحفظها. 2- الشؤون الصحية العامة والنظافة العامة وانشاء المجارير ومصارف النفايات وادارتها. 3- مشاريع المياه والانارة. 4- انشاء المسالخ وتنظيم ادارتها. 5- انشاء المرافق العامة. 6- تنظيم وسائل المواصلات . 7- تنظيم وسائل الاعلان. 8- تنظيم وبيع المواد الغذائية وتسعيرها. 9- تنظيم اعمال الاسعاف والانقاذ واعانة المعوزين واطفاء الحرائق وانشاء الملاجىء العمومية 10- مراقبة ادارة اموال البلدية والاشراف عليها. 11- وضع موازنة السنة المالية الجديدة. 12- مناقشة ووضع جدول الحساب القطعي للسنة المالية المنتهية. 13- تقرير تحصيل العوائد والرسوم والضرائب المخصصة لايرادات المجلس .

المادة 60 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244635/article/60/