المادة 68
مادة 68: القرارات الخاضعة لتصديق المحافظ: - صفقات اللوازم والاشغال عند ما تزيد قيمتها عن عشرة الاف ليرة لبنانية وتنقص عن خمسين الف ليرة لبنانية. - الاشغال بالامانة عند ما تزيد عن الفي ليرة لبنانية ولا تجوز تجزئة الاشغال. - شراء العقارات التي تزيد قيمتها عن عشرين الف ليرة لبنانية وتنقص عن خمسين الف ليرة لبنانية. - بيع الاملاك البلدية التي تبلغ قيمتها خمسا وعشرين الف ليرة لبنانية فما دون. - تسوية الخلافات والمنازعات بعد اخذ رأي دائرة القضايا. - قبول او رفض الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية التي ينشأ عنها اعباء او تكون موضع اعتراض من قبل اصحاب الحقوق في الاموال الموصى بها او يشترط فيها شرط ما. - اذا كانت الهبات او الاشياء الموصى بها معرضة للتلف او الضياع حق لرئيس البلدية ان يستلمها ويحتفظ بها الى ان يتخذ المجلس البلدي قرارا بشأنها ويوافق المحافظ عليه. - تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان كان مخصصا لمصلحة عامة. - عقود الايجار التي يزيد بدلها السنوي عن الفي ليرة لبنانية.