النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 127

المادة 127

مادة 127: تسجل سيارات الشحن خصوصية, اذا كان النقل فيها يجري دون عوض ايا كان نوعه واذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصا طبيعيا او معنويا) على ان تكون مسجلة باسمه ويستفيد من هذا التسجيل: 1- مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات 2- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والقنصلية في لبنان 3- اصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والتعاونيات الزراعية 4- اصحاب الامتيازات من شركات وافراد 5- اصحاب الجرارات الزراعية, والالات الميكانيكية الزراعية السيارة, والات التنقيب السيارة وغير السيارة, وذلك لنقل المعدات او المحروقات اللازمة لعملها 6- اصحاب المزارع والمزارعين ضمن الشروط الواردة في المادة المئة والتاسعة والعشرون 7- اصحاب مزارب الحيوانات 8- المتعهدون لدى الدولة والبلديات او المؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات وذلك في اعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم على ان يكونوا مسجلين لدى الغرف التجارية وان لا تقل كفاءتهم المالية عن الستين الف ليرة 9- المستشفيات , والمؤسسات العلمية والخيرية, والدينية, والمدارس , وشركات الطيران, على ان لا يتجاوز محمول السيارة لكل فرع الالفي كيلو 10- المحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى والمطاعم واصحاب حقول الازهار والمناحل, على ان لا يتجاوز محمول السيارة الواحدة الف كيلو, وعلى ان يكون شكل صندوق السيارة معدا لنوع العمل الذي ستخصص له

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 127 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/244637/article/127/