جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 140 12/06/1959

قانون السير

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
140
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 42, 28/07/1959, ص. 1327-1412
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (the text)
قانون رقم 38 تاريخ 15/06/1966 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964 (Art. 125)
قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963 (Art. 137)
قانون تاريخ 14/12/1959 (Art. 107)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963 (المادة 20: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (المادة 309: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
305
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959 (قانون السير)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاحكام هذا القانون استعمال الطرقات المفتوحة للسير العام

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: ينظم السير في لبنان وفاقا للاحكام القانونية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 2

مادة 2: تطبيقا لهذا القانون يعمل بالتعاريف الاتية: 1- "الطريق" كل سبيل مفتوحة لسير المشاة والحيوانات ووسائل

النقل والجر سواء في ذلك الطرقات والساحات والجسور او ما شابهها 2- "المعبد" (cc""'(chaussee) القسم من الطريق المعد لسير المركبات

3- "المسلك" (VOIE) جانب من المعبد معد للسير في وجهة واحدة

4- "المسرب " قسم من المسلك يسمح عرضه بمرور مركبات تسير

متتابعة وتكون جوانبه محددة بوضوح 5- "منطقة مأهولة" (agglomeration batie) كل مجموعة من

البنايات المتلاصقة او المتقاربة القائمة على جانب واحد من الطريق او على جانبيها بحيث تعطيها شكل شارع آلية او جسدية (انسان او حيوان) 6- "المركبة" كل وسيلة لنقل او جر ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية او جسدية- وانسان او حيوان). 7- "المركبة الالية" كل مركبة تسير بواسطة محرك

8- "السيارة" كل مركبة آلية معدة لنقل الاشخاص او الاشياء

وكذلك كل مركبة آلية غير معدة لنقل الاشخاص او الاشياء ولكنها مجهزة بآلات ميكانيكية ذات استعمال خاص وتستثنى من ذلك المركبات الالية المخصصة بالزراعة او بالاشغال العامة 9- "جهاز التوقيف " (frein) جهاز يستعمل لتخفيف سرعة

المركبة او لتوقيفها 10- "الوقوف " (stationnements) التمركز في مكان ما وقتا

طويلا 11- "التوقف " (Arret) الوقوف فترة محدودة من الوقت

تستلزمها ضرورات السير او انزال الركاب او اصعادهم 12- "دراجة آلية" كل مركبة ذات دولابين او ثلاثة او اربعة

ومجهزة بمحرك ناري وخصائصها مبينة في الباب الرابع من هذا القانون 13- "دراجة عادية" كل مركبة ذات دولابين او ثلاثة او اربعة

وغير مجهزة بمحرك وانما تسير بقوة راكبها وتعتبر بمثابة الدراجة العادية كل دراجة مجهزة بمحرك معاون لا تزيد سعة اسطواناته على 50 سنتميترا مكعبا شرط احتفاظ هذه المركبة بخصائص الدراجة العادية

المادة 3

مادة 3: يجب ان يكون لكل مركبة سائق

المادة 4

مادة 4: يجب ان يكون لحيوانات الجر او الحمل او الركوب , وللمواشي المنفردة او القطعان, سائق

المادة 5

مادة 5: على سائق المركبة او الحيوانات , في حالة السير العادي, ان يلتزم الجانب الايمن من المعبد وعليه ان يلتزم اقصاه في الحالات التالية: اولا- عندما يقبل عليه, من الجهة المعاكسة, سالك آخر ثانيا- عندما يريد سالك آخر ان يتجاوزه ثالثا- عندما تكون رؤية الطريق الى الامام غير كافية رابعا- عندما تكون سرعة سيارته دون السرعة المعمول بها على الطريق خاصة في الطريق الجبلية

المادة 6

مادة 6: 1- اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متواصلة يحظر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط او السير عليها. 2- اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متقطعة وجب على السائق في حالة السير العادي ان يستعمل المسلك الايمن, وان لا يجتاز الخطوط الا بقصد التجاوز وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب 3- اذا كان المسلك محددا بخط متقطع محاذ خطا متواصلا, حظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما اذا كان الى يساره مباشرة. اما اذا كان الخط المتقطع هو الذي الى يساره مباشرة فيمكن عندئذ اجتياز الخط المتواصل الرابعة- اذا كان المسلك الواحد مقسما الى مسارب عدة منع منعا باتا تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر ووجب ترك مسارب المسلك الاخر في جميع الاحوال للسير في الاتجاه المعاكس الخامسة- اذا كان المسلك الواحد مقسما الى مسارب عدة جاز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على ان تلزم السيارات البطيئة المسرب الواقع في اقصى اليمين الا عند التأهب لترك الطريق من اجل سلوك طريق اخرى واقعة الى اليسار وذلك بعد التأكد من ان هذا المسلك لا يشكل خطرا على الاخرين

المادة 7

مادة 7: على السائق الذي يتأهب لادخال تغيير هام في سرعة مركبته او حيواناته او في اتجاهها, ان يتأكد مسبقا من ان بامكانه اجراء ذلك بدون خطر وان ينبه الى الامر غيره من سالكي الطريق

المادة 8

مادة 8: على السائق الذي يتأهب للخروج من بناية او عقار واقع الى جانب الطريق ان لا يدخل هذه الطريق الا بعد ان يتأكد من ان بامكانه اجراء ذلك دون خطر, وكما عليه ان يدخلها بتمهل يمكنه من الوقوف فورا عند الاقتضاء

المادة 9

مادة 9: يحظر قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الامن والمواكب على اختلاف انواعها وهي في حالة السير

المادة 10

مادة 10: اذا قام على معبد او ساحة او ملتقى طرقات بناء او نصب او اثر او مدارة تحول دون استمرار المركبة في سير مستقيم, كان على السائق ان يلف بمركبته من الجهة اليمنى, ما لم تكن هناك تعليمات مخالفة

المادة 11

مادة 11: على سائق المركبة او الحيوانات ان يسوقها بكل يقظة وان يكون مسيطرا دائما على سرعتها وان يحدد هذه السرعة بالنسبة الى صعوبات السير او العوائق المحتملة على ان يخففها بنوع خاص اولا- لدى اجتيازه المناطق المأهولة ثانيا- خارج المناطق المأهولة - اذا ظهرت له الطريق غير حرة - اذا كانت الرؤية غير كافية - في المنعطفات , والمنحدرات , واقسام الطرقات , او المزدحمة, او القائم على جانبيها بيوت سكن, وفي مفارق الطرقات , وعند الاقتراب من رأس مرتفع - لدى ملاقاة مجموعة من المشاة (مدنية او عسكرية), في حالة السير, او في حالة التوقف , او لدى تجاوزها - لدى ملاقاة حيوانات جر او حمل او ركوب او مواشي او لدى تجاوزها

المادة 12

مادة 12: على السائق ان لا يتعدى السرعة القصوى المحددة في الانظمة النافذة ويستثنى سائقو سيارات قوى الامن, والاطفائية, والاسعاف , في حال قيامها بمهمة تستدعي التدخل السريع

المادة 13

مادة 13: يجري التلاقي على اليمين, والتجاوز على اليسار

المادة 14

مادة 14: على السائق, في حال التلاقي, ان يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقدر ما يسمح به وجود سالكين آخرين عليها

المادة 15

مادة 15: 1- على السائق, قبل الاقدام على اي تجاوز, ان يتأكد من امكان اجرائه بدون خطر وعليه عند الضرورة - مع مراعاة تدابير السير الممكن اتخاذها داخل المناطق المأهولة تطبيقا لاحكام المادة 35 من هذا القانون - ان ينبه سالك الطريق الذي يريد تجاوزه وان يتوجه بصورة كافية الى اليسار لتلافي اي اصطدام. 2- ولا يجوز للسائق, في حال التجاوز, ان يستعمل النصف الايسر من المعبد الا اذا كان ذلك لا يضايق السائرين في الاتجاه المعاكس

المادة 16

مادة 16: 1- خلافا للقاعدة المبينة في المادة 13 من هذا القانون, يسمح بالتجاوز على يمين المركبة اذا اشار سائقها الى انه ينوي التوجه الى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون 2- خلافا للقاعدة المبينة في المادة 13 من هذا القانون يسمح بالتجاوز على اليمين في المسالك التي تحتوي اكثر من مسربين شرط ان يتأكد السائق ان انتقاله من مسرب الى آخر لا يسبب خطرا او ازعاجا للآخرين 3- يجب ان يجري تجاوز المركبات التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد من الجانب الايمن اذا كان المجال كافيا بين هذه المركبات وطرف المعبد 4- يمكن تجاوز المركبات المذكورة من الجانب الايسر: اولا- على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد ثانيا- على الطرقات الاخرى اذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة اخرى في القسم الحر من المعبد

المادة 17

مادة 17: يحظر على السائق ان يتجاوز عربة ترامواي واقفة اثناء نزول الركاب او صعودهم, وذلك من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود

المادة 18

مادة 18: 1- اذا كان المعبد غير مقسم الى مسارب محددة بخطوط, حظر التجاوز في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات , وبصورة عامة اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية, الا بشرط بقاء النصف الايسر من المعبد حرا 2- ويحظر التجاوز: لا- عند مقاطع الخطوط الحديدية غير المحروسة ثانيا- عند ملتقى الطرقات , الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضلية

المادة 19

مادة 19: اذا كان اتجاه السير مزدوجا في معبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة حظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع الى اقصى يساره ويسمح له باستعمال المسرب المتوسط اثناء عملية التجاوز فقط

المادة 20

مادة 20: على السائق المتجاوز ان يعود حالا الى التزام يمينه بعد التأكد من امكان اجراء ذلك دون اي محذور

المادة 21

مادة 21: على السائقين المراد تجاوزهم ان يلتزموا حالا اقصى يمين الطريق دون زيادة سرعة مركباتهم

المادة 22

مادة 22: 1- في الحالات التي لا يسمح فيها شكل المعبد او حالته او المجال الحر من عرضه بالتلاقي او بالتجاوز بسهولة وسلامة تامة, يجب على سائقي المركبات التي يزيد عرضها او عرض حمولتها على المترين او طولها على الثمانية امتار (بما فيه مقطوراتها) ان يخفضوا سرعتها, واذا لزم الامر ان يتوقفوا او ان ينتحوا جانبا, وذلك لتسهيل مرور المركبات الاصغر حجما 2- وفي الحالات نفسها اذا نبهت مركبة من مركبات قوى الامن او الاطفائية او الاسعاف الى اقترابها بواسطة الاشارات المبينة في المادتين 95 و220 من هذا القانون, وجب على سالكي الطريق الاخرين ان يخفضوا سرعتهم, واذا لزم الامر او يتوقفوا او ان ينتحوا جانبا, بتسهيل مرور هذه المركبات

المادة 23

مادة 23: على كل سائق مركبة من المركبات المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون ان يشير بواسطة الاشارة المذكورة في المادة 92 الفقرة الاولى الى انه تلقى تنبيه السائق الذي يريد تجاوزه

المادة 24

مادة 24: على سائق المركبة او الحيوانات ان يتثبت عند اقترابه من مقطع طرقات من ان المعبد الذي ينوي قطعه حر, وان يسير بسرعة يخفضها بنسبة ازدياد سوء الرؤية, وعليه ان ينبه, عند الحاجة الى اقترابه, وذلك مع مراعاة تدابير السير الممكن اتخاذها داخل المناطق المأهولة تطبيقا لاحكام المادة 35 من هذا القانون

المادة 25

مادة 25: 1- على السائق الذي يتأهب لترك طريق من اجل سلوك طريق اخرى واقعة على يمينه, ان يلتزم الطرف الايمن من المعبد وعليه في كل حال, ان يقوم بالالتفاف اللازم بسرعة معتدلة, وبعد ان يتأكد من امكان اجراء ذلك دون اي خطر او ازعاج للاخرين 2- وعلى السائق الذي يتأهب لترك طريق من اجل سلوك طريق اخرى واقعة الى يساره ان يميل الى يساره دون ان يتعدى محور المعبد

المادة 26

مادة 26: في حال اقتراب سائقين من مقطع طرقات وهما قادمان من طريقين مختلفين, يجب على السائق القادم من اليسار ان يفسح المجال للسائق الاخر

المادة 27

مادة 27: خلافا لاحكام المادة السابقة يجب على السائق القادم في خارج المناطق المأهولة من طريق ذات سير عادي الى طريق ذات سير هام ان يفسح المجال للمركبات التي تسير على الطريق الثانية

المادة 28

مادة 28: على السائق- عند بلوغه بعض ملتقيات الطرقات التي توضع عليها اشارة خاصة تقضي بالتوقف - ان يتوقف المدة اللازمة من الوقت ليتمكن غيره من المرور بسلامة

المادة 29

مادة 29: على السائق, في جميع الاحوال, ان يعطي حق المرور لمركبات قوى الامن والاطفائية والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المادتين 95 و219 من هذا القانون

المادة 30

مادة 30: 1- تعود افضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق, عرضا او طولا, للمعدات التي تسير عادة على الخط وعلى كل سالك طريق ان يخلي السكة الحديدية, حالا حين اقتراب المعدات المذكورة لكي يفسح لها مجال المرور 2- واذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز او غير محروس وجب على سالك الطريق, لدى رؤيته الاشارة النظامية الدالة على وجود الممر, ان لا يدخله الا بعد ان يتأكد من ان بامكانه المرور بسلامة وان ليس ما يشير الى اقتراب قطار اليه 3- ما اذا كان الممرمجهزا بحواجز او محروسا فيجب على سالك الطريق ان يتقيد بتعليمات حارس الممر

المادة 31

مادة 31: يحظر الوقوف على اقسام الطريق التي تشغلها او تقطعها خطوط حديدية, كما يحظر ترك المركبات او الحيوانات واقفة عليها, او استعمال الخطوط الحديدية لتسيير مركبات غريبة عنها

المادة 32

مادة 32: لا تستعمل المنبهات الصوتية الا من اجل اعطاء سالكي الطريق الاخرين التنبيهات الضرورية

المادة 33

مادة 33: يحظر استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة, والصارخات والصافرات

المادة 34

مادة 34: 1- لا تستعمل المنبهات الصوتية, داخل المناطق المأهولة الا اذا كانت من النوع الذي تفرض استعماله داخل المدن المادة 94 من هذا القانون 2- تكون اشارة التنبيه متقطعة, وقصيرة, وكثيرة الاعتدال 3- تعطى التنبيهات اثناء الليل, بواسطة الاشارات البصرية, وذلك باستعمال انوار التلاقي, ولا تستعمل المنبهات الصوتية الا عند الضرورة القصوى

المادة 35

مادة 35: للسلطات المحلية المختصة ان تقيد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة, او ان تمنعها الا في حالات الخطر المداهم

المادة 36

مادة 36: لا تطبق احكام المواد 33 و34 و35 على سائقي مركبات قوى الامن والاطفائية والاسعاف في حال قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع

المادة 37

مادة 37: يحظر ايقاف او ترك مركبة او حيوان على الطريق اذا كان ذلك يشكل اساءة استعمال الطريق

المادة 38

مادة 38: 1- يجب ان يجري وقوف المركبة او الحيوان على الطريق, بصورة لا ينتج عنها اي مضايقة للسير او اعاقة للدخول الى الاملاك المجاورة 2- يحظر, عندما تكون الرؤية غير كافية, الوقوف قرب رأس قمة او منعطف او ملتقى طرقات 3- يجب وضع المركبة او الحيوان, في جميع الاحوال, الى اقصى الطرف الايمن للطريق, بحيث يخلي اكبر قسم ممكن من المعبد, الا اذا كان هذا الجانب مخصصا بسير خاص او كانت حالة الارض لا تسمح بذلك. 4- يحظر التوقف لاخذ الركاب في غير الامكنة المخصصة لذلك

المادة 39

مادة 39: على السائق ان لا يبتعد عن محل الوقوف دون ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لاستدراك اي حادث قد ينتج عن غيابه

المادة 40

مادة 40: يحظر على راكب المركبة ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ان يتأكد مسبقا من امكان اجراء ذلك دون اي محذور

المادة 41

مادة 41: 1- يجب اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , على السائق الذي يسير على طريق مجهزة او غير مجهزة بانارة عامة ان يشعل انوار المركز او انوار الطريق, او انوار التلافي, او المصابيح المبينة في هذا القانون 2- وعلى السائق ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة 86 من هذا القانون 3- وعليه استعمال انوار التلاقي, بدلا من انوار الطريق, وبدلا من انوار المصابيح المضادة للضباب , وذلك في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلاقي ابهار نظر السائقين الاخرين 4- ويمكن للسلطات المسؤولة ان تنظم استعمال انوار الطريق وانوار التلاقي على الطرقات المجهزة بانارة عامة كافية

المادة 42

مادة 42: 1- يجب , اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , ان يدل الى كل مركبة واقفة على طريق مجهزة او غير مجهزة بانارة عامة - ومع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الخاصة من الابواب 3 و4 و5 و6 من هذا القانون - اما بنور المركز وبنور احمر خلفي, واما بنور وقوف , وذلك من الجهة المعاكسة للرصيف او لجانب الطريق 2- واذا كان طول المركبة او مجموعة من المركبات يتجاوز ستة امتار, او كان عرضها يتجاوز المترين, وجب الدلالة اليها وهي واقفة, بنوري مركز وبنورين احمرين 3- وللسلطات المسؤولة في المناطق المجهزة بانارة عامة, ان يخفضوا او ان يلغوا القيود المفروضة بموجب الفقرتين السابقتين 4- واذا استحال, بنتيجة قوةقاهرة, ايقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادة 28, او اذا سقط محمول المركبة او جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالا, وجب على السائق اذا كانت الرؤية غير كافية, وخصيصا اثناء الليل, ان يتخذ جميع التدابير اللازمة للدلالة الى العراقيل القائمة وذلك وفقا للشروط التي تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل

المادة 43

مادة 43: 1- يحظر تزويد المركبات , باستثناء المركبات الممكن استعمالها لنقليات خاصة والتي يوضع لها نظام خاص , باجهزة انارة او اشارة غير المبينة في هذا القانون 2- لا تتناول هذه الاحكام اجهزة الانارة الداخلية في المركبة شرط ان لا تضايق هذه الاجهزة السائقين الاخرين 3- ويحظر على المركبات استعمال كل اشارة مضيئة او عاكسة للنور مخصصة بالدعاية

المادة 44

مادة 44: على سالكي الطرقات فيما عدا حالات القوة القاهرة, ان يحصروا سيرهم في المعبدات والمعابر والارصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون اليها

المادة 45

مادة 45: يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل شكل الاشارات والعلامات الواجب استعمالها لاطلاع الجمهور على تدابير السير المطبقة على الطرقات

المادة 46

مادة 46: تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, فيما يتعلق بالطرقات الكائنة خارج المناطق المأهولة, ومن السلطات المحلية المختصة, فيما يتعلق بالطرقات الاخرى, شروط السير على اقسام الطرقات التي يصعب المرور عليها بسبب طغيان المياه, او تراكم الثلوج, او ذوبانها, او التي تكون الاصلاحات قائمة عليها, على ان تعلن هذه الشروط باشارات خاصة توضع عند رؤوس الاقسام المذكورة

المادة 47

مادة 47: 1- لوزير الاشغال العامة والنقل, ان يتخذ جميع التدابير التي يراها لازمة لتأمين سلامة المرور على الجسور التي لا تتوفر فيها جميع الضمانات اللازمة 2- ويجب ان توضع على مداخل هذه الجسور ومخارجها اشارات خاصة تعلن التعليمات الواجب اتباعها للمحافظة عليها او لتأمين سلامة المرور

المادة 48

مادة 48: يسمح للمجموعات المكونة من مركبة ومقطورة واحدة بان تسير بدون ترخيص خاص , غير ان المجموعات المؤلفة من مركبة واكثر من مقطورة واحدة يجب ان تستحصل على ترخيص بالسير من وزارة الاشغال العامة والنقل (دائرة استعمال الطرق)

المادة 49

مادة 49: اذا دعت الحاجة الى نقل او تسيير قطع لا تتجزأ, او معدات زراعية او اشغال عامة او مركبات سيارة او مقطورة معدة لنقل قطع لا تتجزأ, وكانت قياساتها او اوزانها تزيد على الحدود النظامية كان لمصلحة تسجيل السيارات والاليات ان ترخص بسيرها لسفرة واحدة او لسفرات عدة وفقا للمقتضيات

المادة 50

مادة 50: تحدد في الترخيص المبين في المادة السابقة الطرقات والاوقات الواجب سلوكها والتدابير الواجب اتخاذها لتأمين سلامة السير, ولتجنب الحاق الضرر بالطرقات والانشاءات وملحقات الاملاك العامة

المادة 51

مادة 51: 1- لا يجوز اجراء اي سباق, مهما كان نوعه, على الطرقات العامة, الا بعد الاستحصال على ترخيص خاص من وزير الاشغال العامة والنقل تحدد فيه الشروط التي يجب التقيد بها 2- ويشترط, في كل حال, في سباق السيارات والدراجات الالية ابراز عقد ضمان ضد الاضرار بالغير وبممتلكاتهم

المادة 52

مادة 52: 1- مع مراعاة احكام هذا القانون, تحدد لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الداخلية, الوزن الاجمالي المرخص به لكل مركبة او مجموعة من المركبات , بالنسبة الى متانة هيكلها واطاراتها وقوة محركها واجهزتها الميكانيكية 2- ان الوزن الاجمالي يشتمل على وزن المركبة او مجموعة المركبات وهي فارغة, ووزن الحمولة المرخص بنقلها فيها 3- وتتكون المركبة, او مجموعة المركبات , وهي فارغة من: - الهيكل - جهاز تخزين الكهرباء وهو ملآن بالماء - مستودع التبريد لمحرك السيارة وهو ملآن - مستودع واحد للمحروقات ثابت على الهيكل, وهو ملآن - الصندوق - فرش الصندوق الكامل اذا كانت المركبة سيارة اوتوبيس - دولاب تبديل واحد - الآلة الرافعة والعدة اللازمة التي تسلم عادة مع السيارة موضوعة في صندوق معتدل طبيعي - ادة لقطر السيارة لا يزيد وزنها على عشرة كيلو - مشمع عادي اذا كانت المركبة مكشوفة

المادة 53

مادة 53: ان وزن المركبة او مجموعة المركبات , وهي فارغة, هو الوزن الحاصل من تقبينها مضافا اليه خمسة وستون كيلو وزن السائق

المادة 54

مادة 54: تقوم بعملية الوزن لجنة يعينها وزير الداخلية بقرار منه. واذا تبين للجنة: اولا- في سيارات الشحن ومقطوراتها- ان صاحب العلاقة وضع

في هيكلها, او في اطاراتها, او ادخل فيها مواد او معدات غريبة عنها, او غير مذكورة في المادة الثانية والخمسون من هذا القانون, او عدل هيكلها بادخال قطع ثقيلة بغية الحصول على وزن زائد ثانيا- في سيارات الاوتوبيس ومقطوراتها- ان صاحب العلاقة

قدمها ناقصة التجهيز او المعدات او المواد المذكورة في المادة 52, بغية الحصول على وزن ناقص , وجب على اللجنة ان ترفض اجراء الوزن, وان تضع بالواقع محضرا تودعه فورا مصلحة تسجيل السيارات والاليات لاجراء الملاحقة العدلية المقتضاة

المادة 55

مادة 55: لا يجوز تسيير مركبة او مجموعة مركبات يزيد وزنها على الوزن الاجمالي المحدد لها والمدون في رخصة السير المعطاة لها

المادة 56

مادة 56: مع مراعاة احكام المادة 49 من هذا القانون, يحدد الوزن الاجمالي الاقصى لكل مركبة او مجموعة من المركبات كما يلي: - مركبة ذات محورين 19 طنا - مركبة ذات ثلاثة محاور او اكثر 26 طنا - مجموعة مركبات مكونة من مركبة جرارة ومقطورة 35 طنا او نصف مقطورة تستفيد من وزن اضافي لغاية طن واحد على الاكثر المركبات المجهزة بمحركات كهربائية تستمد قوتها من مخزنات للكهرباء مركبة عليها

المادة 57

مادة 57: لا يمكن تحميل المحور الاكثر عبثا في المركبة او في مجموعة من المركبات اكثر من اربعة عشر طنا

المادة 58

مادة 58: لا يمكن ان يتجاوز الوزن الاجمالي للمركبة او لمجموعة المركبات الخمسة اطنان عن كل متر يفصل بين المحورين الاقصيين

المادة 59

مادة 59: اذا كانت المركبة او مجموعة المركبات تحتوي على اكثر من محورين, حددت حمولة المحور الاكثر حمولة من محورين متتابعين وفقا للقاعدة التالية: المسافة بين المحورين: تسعون سنتيمترا - الحمولة القصوى/7350 كيلو/ وتزاد هذه الحمولة بمعدل/350 كيلو/ لكل خمسة سنتيمترات زيادة في المسافة بين المحورين المتتابعين على ان لا تتجاوز الحمولة الحد الاقصى المحدد في المادة السابقة

المادة 60

مادة 60: يجب ان تكون دواليب المركبات ومقطوراتها مجهزة باطارات هوائية او بوسائل اخرى تعتبرها الادارة كافية المرونة

المادة 61

مادة 61: يحظر ادخال اجزاء معدنية تشكل نتوءا في الوجه من الاطارات الذي يلاصق الارض

المادة 62

مادة 62: لا يجوز, مع الاحتفاظ باحكام المادة 49 من هذا القانون, ان تزيد قياسات المركبة او مجموعة المركبات على الحدود التالية: - العرض الاجمالي مع جميع النتوءات مترين ونصف المتر في اي مقطع - طول مركبة منفردة مع جميع النتوءات ما عدا مأخذ الكهرباء وجهاز لف احدى عشر مترا الحبل (التروليبيس ) - الطول الاجمالي لمجموعة مكونة من مركبة ونصف مقطورة اربعة عشر مترا - الطول الاجمالي لمجموعة مكونة من مركبة قاطرة ومقطوراتها مع جميع ثمانية عشر مترا النتوءات وذلك شرط الا يزيد طول المركبة القاطرة او المقطورة (ما عدا معدات القطر) على احد عشر مترا

المادة 63

مادة 63: يمكن خلافا للقواعد المبينة في المادة السابقة: 1- ان يزيد طول المركبة المعدة لنقل الركاب على احد عشر مترا, دون ان يتجاوز اثني عشر مترا, شرط الا يزيد طول مؤخرة المركبة على ستة اعشار المسافة الكائنة بين المحورين الاقصيين في كل حال على ثلاثة امتار ونصف المتر. (ولا يحسب في هذه المسافات طول مأخذ الكهرباء وجهاز لف الحبل في التروليبيس ) 2- ان يرخص وزير الاشغال العامة والنقل في حالات معينة, ولاجل تأمين نقليات منظمة, حتى في مناطق البلديات , بجعل الطول الاقصى لمجموعة مؤلفة من قاطرة ومقطوراتها عشرين مترا

المادة 64

مادة 64: يمكن المركبة ذات الثلاثة محاور او اكثر التي يزيد طولها على احد عشر مترا والموحودة حاليا في السير ان تستمر في السير حتى تاريخ يحدده وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه

المادة 65

مادة 65: 1- يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب اي ضرر او خطر قد ينتج عن حمولة السيارة او المقطورة 2- كل حمولة تتعدى, او يمكن ان تتعدى, من جراء الارتجاج, مدار المركبة الخارجي, يجب ان تربط بصورة متينة وان لا يتجاوز علو مدارها الخارجي محملة كانت او فارغة ثلاثة امتار ونصف عن معبد الطريق 3- كل زنجير او حمل او غطاء او معدات لاحقة متحركة او مسترسلة, يجب ان تثبت بالمركبة بحيث لا تتعدى, في اي وقت , مدار الحمولة الخارجي, والا تلمس الارض

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 66

مادة 66: مع مراعاة احكام المادة 49 من هذا القانون, لا يجوز ان يتعدى عرض حمولة السيارة او المقطورة بما فيه جميع نتوءاتها, في اي مقطع, المترين ونصف المتر/و

المادة 67

مادة 67: اذا كانت المركبة او مجموعة المركبات محملة اشجارا او قطعا اخرى متمادية في الطول فلا يجوز, في اي حال, ان يتعدى طول الحمولة, من الامام, مقدمة المركبة, اما من الوراء, فيجوز ان يتعدى مؤخرة المركبة او مؤخرة المقطورة لغاية مترين فقط وان لا تلامس الطريق العام

المادة 68

مادة 68: ان القطع المتمادية في الطول يجب ان تربط بصورة متينة بعضها مع بعض ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج الى اخراجها عن مدار المركبة الخارجي

المادة 69

مادة 69: لا يجوز ان تخرج السيارة دخانا يضر بالصحة العامة او بسلامة السير او يزعج الاخرين سالكي الطريق

المادة 70

مادة 70: لا يجوز ان تحدث السيارة ضوضاء يؤدي الى ازعاج سالكي الطريق او مجاوريها. ويجب تزويد المحركات بجهاز تنفيس صامت يكون دائما بحالة صالحة. ويشترط ان يكون هذا الجهاز مصنوعا بصورة لا تسمح للسائق, اثناء عمل المحرك, بقطع مفعوليته او تخفيفها, ويحظر ان يكون التفتيش طليقا

المادة 71

مادة 71: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه شروط تطبيق احكام المادتين التاسعة والستون والسبعون من هذا القانون, والحالات التي يجوز فيها ايقاف السيارة اداريا عن السير ويمكنه عند الاقتضاء, فيما يتعلق بالمعدات الكهربائية, ان يحتم وضع جهاز خاص ضد الطفيليات تتوفر فيه شروط فنية معينة

المادة 72

مادة 72: يجب ان تكون السيارة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالا كافيا للرؤية الى الامام, واليمين واليسار, بحيث يتمكن من قيادتها بكل سلامة

المادة 73

مادة 73: 1- يجب ان يكون كل الزجاج, بما فيه الزجاج الامامي, مصنوعا من مادة شفافة لا تحدث جراحا اذا كسرت 2- ويجب ان لا يشوه الزجاج الامامي شكل الاشياء, وان لا يحول, في حال الكسر, دون الاستمرار في رؤية الطريق بوضوح ولا تقبل في صنع الزجاج الامامي الا المواد الشفافة التي توافق عليها الادارة, وتحدد شروط تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل

المادة 74

مادة 74: يجب ان يكون الزجاج الامامي مجهزا بماسحة زجاج آلية يسمح مجال عملها للسائق ان يرى الطريق من مقعده بصورة جلية

المادة 75

مادة 75: يجب ان يكون لكل سيارة يزيد وزنها على /350 كيلو/ جهاز تسيير الى الوراء

المادة 76

مادة 76: يجب ان تجهز السيارة بمرآة واحدة على الاقل عاكسه للرؤية توضع بصورة تسمح للسائق ان يرى الطريق في مؤخرة المركبة

المادة 77

مادة 77: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه اصناف المركبات التي يجب ان تزود, بالنظر لوزنها او قياساتها او شكلها, بآلة خاصة من طراز مصادق عليه تتيح للسائق سماع تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه. ويحدد هذا القرار شروط تطبيق احكام هذه المادة

المادة 78

مادة 78: 1- يجب ان تزود السيارة بجهاز يدل على السرعة, ويكون دائما بحالة صالحة للعمل 2- يجب ان تزود السيارات التي يعينها وزير الداخلية بجهاز لتسجيل السرعة. ويكون دائما بحالة صالحة للعمل تحفظ اشرطة هذه الجهاز مدة شهرين على الاقل وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عند الاقتضاء ويحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه اوصاف الجهاز وشروط تركيزه ومراقبته, والمهلة القصوى اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة

المادة 79

مادة 79: يجب تزويد السيارة او مجموعة المركبات بجهازين للتوقيف يكون كل منهما مستقلا عن الاخر وله مفعول سريع وقوة كافية لتوقيف السيارة او مجموعة المركبات , وبقائها واقفة عند الاقتضاء ولا يؤثر استعماله على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم ويجب ان يحمل على الاقل واحد من الجهازين على اجزاء مثبتة بالدواليب بصورة متينة, او بواسطة قطع تؤمن سلامة كافية

المادة 80

مادة 80: تعفى المقطورات المنفردة من اجهزة التوقيف , شرط ان لا يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على /الخامسة والسبعون0/ كيلو ولا على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة

المادة 81

مادة 81: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه الشروط الواجب توفرها في اجهزة التوقيف

المادة 82

مادة 82: انوار المركز- يجب ان تجهز السيارة في المقدمة بنوري مركز,

يرسلان الى الامام نورا ابيض او اصفر, يرى ليلا, في طقس صاف , على مسافة 150 مترا دون ان يبهر نظر السائقين الاخرين

المادة 83

مادة 83: انوار الطريق- يجب ان تجهز السيارة في المقدمة بنوري طريق

يرسلان الى الامام نورا ابيض او اصفر, يضيء الطريق ليلا, في طقس صاف , على مسافة مئة متر على الاقل

المادة 84

مادة 84: انوار التلاقي-1- يجب ان تجهز السيارة في المقدمة بنوري

تلاقي, يرسلان الى الامام نورا ابيض او اصفر, يضيء الطريق ليلا, في طقس صاف , على مسافة ثلاثين مترا على الاقل دون ان يبهر نظر السائقين الاخرين 2- واذا كانت اية نقطة من مسلط نور التلاقي تبعد اكثر من اربعين سنتيمترا من حد عرض السيارة, وجب اضاءة انوار المراكز مع انوار التلاقي 3- ويجب ان تؤدي اضاءة انوار التلاقي الى اطفاء انوار الطريق يصورة آلية

المادة 85

مادة 85: الانوار الحمراء في المؤخرة -1- يجب تجهيز السيارة او

المقطورة في المؤخرة بنورين يبعثان الى الوراء نورا احمر غير مبهر للنظر يرى ليلا, في طقس صاف , على مسافة مائة وخمسين مترا 2- ويجب ان تؤدي اضاءة انوار المركز او انوار الطريق او انوار التلاقي الى اضاءة انوار المؤخرة الحمراء

المادة 86

مادة 86: انوار القياس -1- كل سيارة او مجموعة مركبات يزيد طولها على ستة امتار او عرضها, بما فيه الحمولة, على مترين, يجب ان تجهز في المقدمة بنورين يبعثان الى الامام نورا ابيض او اصفر غير مبهر, وفي المؤخرة بنورين يبعثان الى الوراء نورا احمر غير مبهر للنظر 2- تركز هذه الانوار في جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي, ويمكن ان تقوم هذه الانوار مقام انوار المركز في المقدمة والانوار الحمراء في المؤخرة

المادة 87

مادة 87: جهاز انارة لوحة التسجيل في المؤخرة -1- يجب ان تجهز

السيارة او المقطورة بجهاز يضيء ليلا, في طقس صاف , وعلى مسافة عشرين مترا على الاقل, الرقم المدون على لوحة التسجيل الموضوعة في المؤخرة 2- ويجب ان تؤدي اضاءة انوار المركز او انوار الطريق او انوار التلاقي الى اضاءة الجهاز المذكور اعلاه

المادة 88

مادة 88: اشارة تخفيف السرعة -1- يجب ان تجهز السيارة او المقطورة

في المؤخرة باشارة او باشارتين لتخفيف السرعة تبعثان الى الوراء نورا برتقاليا او احمر غير مبهر للنظر تضاءان حالما يشرع السائق في استعمال جهاز التوقيف 2- واذا كانت الاشارة تبعث نورا احمر, وجب ان يكون هذا النور اشد لمعانا من لمعان النور المنبعث من النور الاحمر الخافي, وذلك عندما تكون الاشارة مجموعة مع النور الخلفي او متحدة معه, على ان يبقى هذا النور في كل حال غير مبهر للنظر 3- ولا يفرض تركيز هذه الشارة على المقطورات او نصف المقطورات اذا كانت قياساتها لا تخفي عن سائق قادم من الوراء شارة تخفيف السرعة المركزة على المركبة القاطرة

المادة 89

مادة 89: اشارات تغيير الاتجاه- يمكن وزير الاشغال العامة والنقل ان يفرض بقرار منه تجهيز السيارات باشارات تدل على تغيير الاتجاه

المادة 90

مادة 90: انوار الوقوف - يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بانوار

وقوف تبعث الى الامام والى الوراء الانوار نفسها التي تبعثها انوار المركز والانوار الحمراء الخلفية

المادة 91

مادة 91: الانوار القابلة للتوجيه- ان الانوار القابلة للتوجيه والتي

توضع في مقدمة السيارة لا يمكن تركيزها الا ضمن شروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل

المادة 92

مادة 92: انوار واشارات خاصة:

1- اشارة خضراء (تجاوز)- يجب تجهيز المركبات المذكورة في

المادة 77 من هذا القانون باشارة تبعث نورا أخضر غير باهر للنظر تسمح لسائقها ضمن الشروط المبينة في المادة 27, بان يعطي, ليلا ونهارا, اشارة تفيد انه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه 2- انوار ضد الضباب - يمكن تجهيز السيارة بانوار خاصة تسمى

"انوار ضد الضباب " 3- انوار للسير الى الوراء- يمكن تزويد السيارة بانوار توضع

في مؤخرتها لتسهيل الرؤية الى الوراء على ان لا تبهر النظر 4- نقليات اشجار وقطع متمادية في الطول- يحدد وزير الاشغال

العامة والنقل شروط الانارة والاشارة المختصة بالمركبات التي تنقل الاشجار او القطع المتمادية في الطول

المادة 93

مادة 93: احكام عامة تتعلق بالانارة وبالاشارة:

1- عندما يكون ثمة نوران او جهازان يرمزان الى الشيء نفسه ويمكن استعمالهما في الوقت نفسه يجب ان يركزا في طرفي المركبة بصورة متساوية بالنسبة الى مسطح التطابق الطولي للمركبة ويجب ان يبعثا او يعكسا اشعة مضيئة باللون نفسه والحدة نفسها 2- لا يجوز ان تكون حدة الانوار والشارات قابلة التغيير, ما عدا انوار الشارات المتعلقة بتغيير الاتجاه 3- يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه الشروط التي يجب ان تتوفر في جهازات الانارة والاشارة المتعلقة بالسيارات والمقطورات , وعند الاقتضاء موقعها وشروط تركيزها على المركبة لكي تكون مطابقة لاحكام هذه المادة. ويمكن وزير وزير الاشغال العامة والمواصلات ان يمنع استعمال اجهزة مطابقة النماذج الموافق عليها

المادة 94

مادة 94: يجب ان تزود السيارة بجهاز تنبيه صوتي توافق على نوعه وزارة الاشغال العامة والمواصلات

المادة 95

مادة 95: يمكن تجهيز مركبات قوى الامن والاطفائية باجهزة تنبيه خاصة علاوة على المنبهات العادية

المادة 96

مادة 96: يمكن تجهيز مركبات نقل المرضى بآلات تنبيه ذات صوت خاص علاوة على المنبهات العادية

المادة 97

مادة 97: 1- كل سيارة وكل مقطورة يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على /750/ كيلو, وكل نصف مقطورة, يجب ان تحمل لوحة معدنية او بلستيك تعرف ب"لوحة المصانع" تذكر عليها بوضوح اسم او ماركة الصانع, وطراز المركبة ورقمها المتسلسل في هذا الطراز والوزن الاجمالي المحدد لها من المصنع وهي محملة 2- ويجب كذلك ان يبصم الطراز والرقم المتسلسل في الطراز, بطريقة الدق على البارد, على هيكل المركبة او اي جزء اساسي منه غير قابل التفكيك, وذلك في محل قراءتها فيه بسهولة, وتحاط هذه البيانات باشارة الصانع 3- ويجب ان يحمل محرك المركبة رقما متسلسلا يكون مبصوما عليه, والا فيبصم بمعرفة مصلحة تسجيل السيارات والاليات

المادة 98

مادة 98: كل سيارة او مقطورة معدة لنقل البضائع وجب ان تحمل ايضا على جانبها الايمن لوحة ظاهرة يحفر عليها بصورة واضحة وزن المركبة وهي فارغة ووزنها الاجمالي وهي محملة

المادة 99

مادة 99: كل سيارة يجب ان تزود بلوحتين تعرفان ب"لوحتي التسجيل" تحملان رقم التسجيل المعين للسيارة تنفيذا لاحكام المادة 117 من هذا القانون, وتثبت احداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة بطريقة تجعلهما ظاهرتين دائما للعيان ولا تسمح بنزعهما. وتتولى وزارة الاشغال العامة والنقل تقديم هذه اللواحات على ان يتم وضعها وبصمها بالبصمة الرسمية لمصلحة تسجيل السيارات والآليات

المادة 100

مادة 100: كل مقطورة يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على /750/ كيلو وكل المادة المئةف مقطورة يجب ان تجهز بلوحة تسجيل خاصة تثبت في مؤخرتها بصورة ظاهرة دائما للعيان وبطريقة لا تسمح بنزعها

المادة 101

مادة 101: اذا كانت المقطورة الاخيرة في مجموعة مركبات لا تخضع لاحكام المادة السابقة وجب تجهيز مؤخرتها بلوحة تسجيل مطابقة للوحة التسجيل المركزة في مؤخرة المركبة القاطرة. ويمكن في هذه الحالة ان تكون لوحة المقطورة قابلة النزع

المادة 102

مادة 102: كل سيارة او مجموعة مركبات لم تستعمل بعد ويراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة يجب ان تجهز بلوحتي تجربة توضع الاولى في المقدمة والثانية في المؤخرة - لا يجوز للمركبة المجهزة بلوحتي تجربة ان تسير الا على اقسام الطرق المخصصة لذلك بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات الذي يعين ايضا شروط السير - ويجب ان يحمل السائق اثناء تجول المركبة رخصة السير المتعلقة بلوحاتها, وترخيصا من الدوائر الجمركية باخراج السيارة من مستودعها الجمركي لتجربتها, او تصريحا من الدوائر المذكورة بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليها, او تصريحا من وكلاء السيارات المقبولين يثبت على مسؤوليتهم ان الايصال الجمركي (مع بيان رقمه وتاريخه) العائد لها موجود لديهم

المادة 103

مادة 103: كل سيارة او مجموعة مركبات لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير الى الخارج, يجب ان تجهز بلوحتي ترانزيت توضع الاولى في مقدمتها والثانية في مؤخرتها - ويجب ان يحمل السائق اثناء سير المركبة على الطرق, البيانات الجمركية القانونية المتعلقة بها, ورخصة مرور منظمة من قبل دائرة السيارات يذكر فيها: اسم وكيل الصانع او الحائز على لوحة الترانزيت , ومحل اقامته, وماركة المركبة وطرازها, ورقم الهيكل المتسلسل, ورقم المحرك, والمكان المقصود, ووجهة الطرق الواجب اتباعها, ومدة صلاحية الرخصة

المادة 104

مادة 104: يعطى وكلاء شركات السيارات المقبولين في لبنان عددا من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة - تعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة التجديد وتحدد عددها مصلحة تسجيل السيارات والاليات بالنسبة الى اهمية عمل كل منهم - ويمكن اعطاء المؤسسات الرسمية الخاصة التي تقوم بعمليات الوساطة لوحات ترانزيت لمدة شهر واحد قابلة التجديد

المادة 105

مادة 105: كل استعمال غير قانوني للوحات التجربة والترانزيت كتعليق لوحة واحدة فقط, او التجول برخصة سير او رخصة مرور انقضت مدتها, او السير في غير الوجهة المعينة او نقل اشخاص او احمال غير مرخص بنقلهم يؤدي الى سحب اللوحة لمدة لا تقل عن شهر او نهائيا بموجب قرار من وزير الداخلية

المادة 106

مادة 106: اذا كانت السيارة المراد تجربتها او تصديرها مرفقة بمقطورة او بنصف مقطورة, وجب وضع لوحتي التجربة او الترانزيت السيارة الواحدة في في المقدمة والثانية في مؤخرة المقطورة او نصف المقطورة. ولا يخصص بلوحات وارقام خاصة سوى سيارات رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة, واعضائها واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في لبنان

المادة 107

معدلة 16/12/1959

مادة 107: لوزير الداخلية ان يحدد بقرار منه نماذج لوحات الوزن والتسجيل والتجربة والترانزيت وكيفية ترقيمها وتوزيعها على السيارات وطريقة تركيبها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/12/1959 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 107: لوزير الداخلية ان يحدد بقرار منه نماذج لوحات الوزن والتسجيل والتجربة والترانزيت وكيفية ترقيمها وتوزيعها على السيارات وطريقة تركيبها.

  2. النسخة 2.0 · من 16/12/1959 · تغيرت جزئياً بموجب قانون تاريخ 14/12/1959, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ولا تخصص بلوحات وارقام خاصة سوى سيارات رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة واعضائها واعضاء المجلس النيابي واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في لبنان

المادة 108

مادة 108: اذا كان وزن المقطورة الاجمالي المرخص , يزيد على /750/ كيلو او على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة, وجب تجهيز المقطورة- بالاضافة الى الرباط الاساسي الذي يؤمن جرها وتوجيهها- برباط مساعد يمكن ان يكون من سلاسل او حبال معدنية يمكنها في حال عجز الرباط الاساسي ان تجر المقطورة وتمنعها من الانحراف عن اتجاهها الطبيعي - وفي حال انقطاع الرباط الاساسي او كسره, لا يمكن استعمال الرباط المساعد الا بصورة موقتة لاكمال السير الى اول مركز تصليح, على ان تسير المركبة في مثل هذه الحالة بسرعة معتدلة جدا - تطبق احكام الفقرة السابقة في حال استعمال رباط مساعد مكون من حبال او مواد اخرى قضت الضرورة القصوى باستعمالها, ولا يمكن استعمال مثل هذه الرباطات الا لرباط واحد اذا كانت المركبة القاطرة تقطر مركبات عديدة. ويجب ان تبقى الرباطات ظاهرة ليلا ونهارا لتسهيل الكشف عنها

المادة 109

مادة 109: يجب ان تصنع السيارات ومقطوراتها وان تجهز بصورة تحد الى اقصى حد ممكن في حال الاصطدام, من اخطار الحوادث الجسدية, ان كان لمستعمليها او لسالكي الطريق الآخرين وتأمينا لهذه الغاية يحق لوزير الاشغال العامة والنقل ان يحدد القواعد الواجب اتباعها في صنع كل سيارة او مقطورة او تجهيزها

المادة 110

مادة 110: 1- ان المركبات المعدة عادة, او المستعملة بصورة استثنائية, للنقل المشترك, يجب ان تصنع وتجهز بطريقة تؤمن سلامة الركاب ورفاهيتهم وتأمينا لهذه الغاية يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه القياسات وسائر الشروط الخاصة التي يجب توفرها في مختلف اصناف المركبات المذكورة علاوة على الشروط المنصوص عليها في هذا الباب 2- كل سيارة صهريج معدة لنقل المحروقات السائلة, يجب ان تجهز بسلسلة حديدية تثبت في مؤخرتها وفي اسفل هيكلها بطريقة يبقى معها رأسها الاسفل ملامسا الارض لتفريغ القوى الكهربائية التي تنشأ في الصهريج

المادة 111

مادة 111: 1- كل سيارة, وكل مقطورة, وكل نصف مقطورة. يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على /750 كيلو/ تقدم للتسجيل لاول مرة, او يطلب اعادة تسجيلها بعد سحبها من السير يجب ان تعاين من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية للتثبت من انها مستوفية الشروط المفروضة في المواد 52 الى 64 و69 الى 98 و108 و109 من هذا القانون 2- وعلى هذه المصلحة ان تتثبت ايضا- لدى المعاينة- من ان المركبات المعدة للنقل المشترك وهياكلها مستوفية الشروط الخاصة المنصوص عليها في قرار وزير الاشغال العامة والنقل المذكورة في المادة 109 من هذا القانون ويجب ان يرفق طلب المعاينة بتصريح صاحب العلاقة عن اوصاف المركبة وفقا للشروط التي تحددها الادارة 3- وكل مركبة يدخل عليها تعديل جوهري في المحرك او الهيكل او الصندوق تخضع لمعاينة جديدة من قبل المصلحة. ويحدد وزير الاشغال العامة والنقل التعديلات الهامة التي توجب تقديم السيارة لمعاينة جديدة

المادة 112

مادة 112: اذا تبين لمصلحة تسجيل السيارات والاليات ان المركبة المقدمة مستوفية الشروط المفروضة, نظمت بذلك محضر استلام يطابق نموذجا تضعه هذه المصلحة وسلمت نسخة عنه الى صاحب العلاقة

المادة 113

مادة 113: يكتفى فيما يتعلق بالسيارات او المقطورات التي يزيد وزنها او قياساتها على الحدود النظامية والتي يخضع تسييرها للترخيص المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون بان يذكر محضر الاستلام انها مستوفية الشروط المفروضة في المواد 69 الى 98 و108 و109 فقط من هذا القانون

المادة 114

مادة 114: تخضع لكشف ميكانيكي اضافي من قبل الدائرة المختصة: 1- كل سنة, سيارات السياحة الخصوصية 2- كل ستة اشهر, سائر السيارات والمقطورات وبعد ان تتثبت الدائرة من كون المركبات المكشوف عليها في حالة صالحة, وان صيانتها في حالة مرضية تنظم بذلك محضر كشف يستند اليه لتجديد رخصة السير بالاضافة الى الكشف الميكانيكي المنصوص عليه في هذه المادة يحق للادارة ان تجري, في اي وقت فحصا ميكانيكيا خاصا على السيارات اثناء سيرها على الطرقات وذلك للتثبت من استمرار توفر الشروط الفنية المفروضة عليها

المادة 115

مادة 115: اذا رفضت الدائرة المختصة ان تنظم محضر الاستلام المنصوص عليها في المادة 112 او محضر الكشف المنصوص عليه في المادة 114, وجب عليه بيان اسباب الرفض , ولصاحب العلاقة في هذه الحالة, عرض القضية على لجنة دائمة تؤلف بقرار من وزير الداخلية على ان يكون من اعضائها مهندس اختصاصي من وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 116

مادة 116: على كل مالك سيارة, او مقطورة او نصف مقطورة يزيد وزنها الاجمالي على /750/ كيلو يراد وضعها في السير للمرة الاولى, او بعد سحبها منه ان يتقدم من مصلحة تسجيل السيارات والاليات بتصريح ينظم وفقا للقواعد التي تحددها هذه المصلحة وان يضم الى تصريحه محضر الاستلام المنظم وفقا لاحكام المواد 111 و112 و113 من هذا القانون

المادة 117

مادة 117: 1- تسلم دائرة السيارات الى سائق المركبة رخصة سير تنظمها بالاسناد الى مضمون محضر الاستلام المقدم منه ويدون فيها رقم التسجيل المخصص للمركبة 2- واذا كانت المركبات ذات وزن او قياسات تزيد على الحدود النظامية وكان تسييرها يخضع للترخيص المبين في المادة 41 من هذا القانون, وضع على رخصة السير خط خاص يعني ان الدائرة المختصة استلمت المركبة ضمن الشروط المبينة في المادة 113 وان المركبة لا يمكنها السير الا بموجب ترخيص خاص من مصلحة تسجيل السيارات والآليات

المادة 118

مادة 118: على مالك كل مركبة مسجلة في لبنان بنقل محل اقامته الى الخارج ان يقدم الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات تصريحا خطيا بهذا النقل يضم اليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة

المادة 119

مادة 119: على مالك المركبة ان يصرح الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات عن اي تعديل يدخل على مركبة سبق تسجيلها سواء اكان تعديلا هاما, كما هو مذكور في المادة 111 او تعديل آخر من شأنه تغيير الاوصاف المبينة في رخصة السير, وعليه ان يضم الى تصريحه محضر الكشف ورخصة السير لتعديلها ينظم التصريح وفقا لنموذج مصادق عليه من مصلحة تسجيل السيارات والآليات

المادة 120

مادة 120: على مالك مركبة متلفة او يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة او نهائية ان يقدم تصريحا بذلك الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات وان يرفق تصريحه برخصة سير المركبة وبلوحات تسجيلها

المادة 121

مادة 121: في حالة فقدان رخصة السير يمكن لصاحبها ان يستحصل على نسخة عنها من دائرة السيارات بناء على طلب يقدمه لها

المادة 122

مادة 122: تقسم السيارات الى اربع فئات :

1- سيارات السياحة: وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل

الاشخاص وعدد مقاعدها فيما عدا مقعد السائق ثمانية فما دون 2- سيارات الاوتوبيس : وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة

لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها فيما عدا مقعد السائق يزيد على ثمانية, وكذلك كل سيارة من هذا النوع معدة لنقل الركاب والبضائع معا 3- سيارات الشحن: وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل

البضائع. 4- السيارات الاخرى: غير المعدة لنقل الركاب او البضائع

والمركز عليها آلات ميكانيكية ذات استعمال خاص , ومنها السيارات المجهزة بآلات رافعة للاثقال او بآلات للتنقيب عن المياه والمعادن والمواد المحترقة السائلة, وبآلات للحفر او بصهريج ومضخة لتفريغ الآبار وما شابهها واذا كان لهذه السيارات مقطورة او نصف مقطورة وجب ان تكون غير معدة لنقل الاشخاص والبضائع وان لا تحمل غير المعدات اللازمة لعمل الالآت المجهزة بها

المادة 123

مادة 123: تسجل السيارات خصوصية او عمومية

المادة 124

مادة 124: تسجل سيارة السياحة خصوصية اذا كان النقل فيها يجري بدون عوض ايا كان نوعه, واذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصا طبيعيا او معنويا) ومسجلة باسمه ويرخص بتسجيل سيارة السياحة التي يزيد عدد مقاعدها على الستة (فيما عدا مقعد السائق) خصوصية: - للمدارس من اجل نقل تلامذتها ومعلميها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس - لشركات الطيران ومكاتب التسفير والسياحة, لاجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من مركزها الى المطار او الى المرفأ وبالعكس

المادة 125

معدلة 31/08/1964

مادة 125: تسجل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المصالح التالية تامينا لحاجاتها: - مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة الدولة او البلديات 2- المنظمات الدولية 3- المستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية, شرط ان تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او التلامذة او المعلمين الذين يكونون بعهدتها 4- شركات الطيران ومكاتب التسفير والسياحة. من اجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار والى المرفأ وبالعكس 5- الفنادق من الدرجة الاولى, من اجل نقل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تحددها وزارة الداخلية 6- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على المئة, على ان يحصر استعمالها في نقلهم فقط

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/08/1964 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 125: تسجل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المصالح التالية تامينا لحاجاتها: - مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة الدولة او البلديات 2- المنظمات الدولية 3- المستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية, شرط ان تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او التلامذة او المعلمين الذين يكونون بعهدتها 4- شركات الطيران ومكاتب التسفير والسياحة. من اجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار والى المرفأ وبالعكس 5- الفنادق من الدرجة الاولى, من اجل نقل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تحددها وزارة الداخلية 6- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على المئة, على ان يحصر استعمالها في نقلهم فقط

  2. النسخة 2.0 · من 31/08/1964 · أُكملت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964, م. 10

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تسجل ايضا باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها سيارات اوتوبيس خصوصية لتأمين النقل المشترك ببدل, (على ان لا يولي هذا التسجيل اصحاب السيارات العمومية ايا كانت , الحق بالمطالبة بأي تعويض ).

المادة 126

مادة 126: يرخص بتسجيل سيارات الاوتوبيس خصوصية لمؤسسات النقل الدولي ضمن الشروط التالية: 1- ان تخصص هذه السيارات عملها بنقل الركاب عبر القارات او عبر الصحراء 2- ان تحدد وزارة الاشغال العامة والمواصلات الميزات الفنية والتجهيزات الالية والشخصية الواجب توفرها لسلامة المسافرين وراحتهم 3- ان تحدد في رخصة السير الاتجاهات والطرقات الواجب عليها اتباعها

المادة 127

مادة 127: تسجل سيارات الشحن خصوصية, اذا كان النقل فيها يجري دون عوض ايا كان نوعه واذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصا طبيعيا او معنويا) على ان تكون مسجلة باسمه ويستفيد من هذا التسجيل: 1- مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات 2- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والقنصلية في لبنان 3- اصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والتعاونيات الزراعية 4- اصحاب الامتيازات من شركات وافراد 5- اصحاب الجرارات الزراعية, والالات الميكانيكية الزراعية السيارة, والات التنقيب السيارة وغير السيارة, وذلك لنقل المعدات او المحروقات اللازمة لعملها 6- اصحاب المزارع والمزارعين ضمن الشروط الواردة في المادة المئة والتاسعة والعشرون 7- اصحاب مزارب الحيوانات 8- المتعهدون لدى الدولة والبلديات او المؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات وذلك في اعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم على ان يكونوا مسجلين لدى الغرف التجارية وان لا تقل كفاءتهم المالية عن الستين الف ليرة 9- المستشفيات , والمؤسسات العلمية والخيرية, والدينية, والمدارس , وشركات الطيران, على ان لا يتجاوز محمول السيارة لكل فرع الالفي كيلو 10- المحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى والمطاعم واصحاب حقول الازهار والمناحل, على ان لا يتجاوز محمول السيارة الواحدة الف كيلو, وعلى ان يكون شكل صندوق السيارة معدا لنوع العمل الذي ستخصص له

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 128

مادة 128: تحدد مصلحة تسجيل السيارات والاليات بعد التثبت من الحاجة اليها الحمولة الصناعية الممكن القبول بها لسيارة او لسيارات الشحن المطلوب تسجيلها خصوصية وفقا لاحكام الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة السابقة. ولا يجوز ان تقدم للتسجيل سيارة او سيارات تزيد حمولتها الصافية على الحمولة الصافية المرخص بها

المادة 129

مادة 129: تحدد الحمولات الصافية القصوى للسيارة او للسيارات الممكن تسجيلها باسم اصحاب المزارع والمزارعين كما يلي: 1- اربعة اطنان, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا وكانت مساحتها تتراوح بين خمسة وخمسة عشر هكتارا) 2- من اربعة اطنان لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا, وكانت مساحتها تجاوز الخمسة عشر هكتارا 3- لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضاراو بل تزرع حبوبا, وكانت مساحتها تتجاوز الخمسين هكتارا. ولا يجوز تقديم سيارة او سيارات تتجاوز حمولتها او مجموع حمولتها الصافية المرخص بها

المادة 130

مادة 130: يرخص للدولة والبلديات , والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات واصحاب الامتيازات من شركات وافراد, واصحاب المزارع والمزارعين, والمتعهدين واصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والتعاونيات الزراعية ان ينقلوا العمال في سيارات الشحن المسجلة خصوصية باسمهم على ان يجهزوها بالمقاعد اللازمة

المادة 131

مادة 131: يخضع تسجيل سيارات السياحة الملحوظة في الفقرة الثانية من المادة124 وسيارات الاوتوبيس وسيارات الشحن الخصوصية للموافقة المسبقة من مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي عليها ان تتثبت من الحاجة اليها

المادة 132

مادة 132: يرخص لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم المذكورين في الفقرتين 3 و10 من المادة المئة والسابعة والعشرون وكذلك لاصحاب المقاهي, باستعمال سيارات السياحة الخاصة التي يملكونها او المسجلة باسمهم لنقل بضائعهم عند الاقتضاء شرط ان يسمح صندوقها وترتيبه الداخلي بهذا النقل وان تحدد حمولتها الاجمالية القصوى وان تدفع الرسوم المتوجبة على الحمولة علاوة على الرسوم المتوجبة على سيارات السياحة الخاصة. كما يسمح لاصحاب سيارات السياحة الخاصة ان ينقلوا فيها امتعة او اشياء تخصهم, شرط ان لا يكون لهذا النقل غاية تجارية

المادة 133

مادة 133: تحدد في رخصة السير الخطة التي يجب ان تتبعها سيارة الاوتوبيس الخصوصية

المادة 134

مادة 134: تحدد في رخصة السير الخطة التي يجب ان تتبعها سيارة الشحن الخصوصية وسيارة السياحة الخصوصية المبينة في الفقرة الاولى من المادة 132 عندما تكون ناقلة بضائع, وانواع البضائع الممكن نقلها, وعدد الاشخاص الذين يسمح لها بنقلهم

المادة 135

مادة 135: تسجل خصوصية سيارات الاسعاف الخاصة بالمستشفيات , والمؤسسات الصحية, والاطباء, والسيارات المعدة لنقل الموتى

المادة 136

مادة 136: 1- تسجل سيارة السياحة عمومية اذا قدم مالكها صفائح سيارات سياحة مسجلة عمومية يراد سحبها من السير واذا كان عدد مقاعد سيارة السياحة المطلوب تسجيلها يزيد على عدد مقاعد السيارة المسحوبة من السير ترك لمالك السيارة المطلوب تسجيلها مقعد واحد مجانا وتوجب عليه ان يدفع عن كل مقعد آخر ستمائة ليرة لبنانية في السنة شرط ان لا يستفيد من المجانية الا مرة واحدة 2- لا تستفيد من هذه المجانية السيارة المطلوب تسجيلها اذا قدم مالكها صفائح سيارة يراد سحبها من السير وسبق لها ان استفادت من المجانية قبل نشر هذا القانون

المادة 137

مادة 137: 1- تسجل سيارة الاوتوبيس عمومية. اذا قدم مالكها صفائح سيارة او سيارات اوتوبيس مسجلة عمومية يراد سحبها من السير ويوازي عدد مقاعدها, على الاقل, عدد مقاعد السيارة المطلوب تسجيلها 2- واذا كانت سيارة الاوتوبيس المطلوب تسجيلها يزيد عدد مقاعدها على عدد مقاعد السيارة او السيارات المسحوبة من السير (من مقعد الى خمسة مقاعد) توجب على مالكها ان يدفع عن كل مقعد ناقص مبلغ ستماية ليرة. ولا يمكن الاستفادة من مقدار هذه الزيادة للسيارة الواحدة الا مرة واحدة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 138

مادة 138: تعتبر دائما السيارة سيارة اوتوبيس اذا كانت اساسا من هذه الفئة ولكنها معدة بالوقت نفسه لنقل الاشخاص والبضائع وتطبق على تسجيلها عمومية الشروط المفروضة في المادة السابقة على ان يبقى نصفها على الاقل مخصصا لنقل الركاب وان تحدد الحمولة الصافية للبضائع التي يمكنها ان تنقلها على اساس 90 كيلو لكل مقعد ينقصها على ان لا تزيد الحمولة الاجمالية على الحمولة المرخص بها فنيا

المادة 139

مادة 139: 1- تسجل سيارة الشحن مسجلة عمومية اذا قدم مالكها صفائح سيارة او سيارات شحن عمومية يراد سحبها من السير يوازي مجموع حمولتها الصافية, على الاقل الحمولة الصافية للسيارة المطلوب تسجيلها 2- واذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها يزيد مجموع حمولتها على حمولة السيارة او السيارات المراد سحبها من السير (لغاية خمسة اطنان) توجب على صاحبها ان يدفع لقاء فرق الحمولة مئة ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام او قسم من المئة كيلوغرام ولا يمكن الاستفادة من مقدار هذه الزيادة للسيارة الواحدة الى مرة واحدة فقط

المادة 140

مادة 140: يجب ان تكون السيارات العمومية المسحوبة من السير لقاء تسجيل سيارات عمومية جديدة قد جرت عليها جميع الكشوفات الميكانيكية المنصوص عليها في المادة114 في اوقاتها القانونية لغاية تاريخ سحبها من السير والا توجب دفع غرامة قدرها خمسون ليرة عن كل كشف ناقص

المادة 141

مادة 141: تسجل خصوصية باسم مالكها السيارة او مجموعة المركبات المذكورة في الفئة الرابعة من المادة 122 من هذا القانون

المادة 142

مادة 142: لا تطبق احكام القسم الثاني- التسجيل: اولا- على السيارات الخاضعة لنظام الاتفاق الدولي للمناقلات الطرقية المعقود في جنيف بتاريخ 29 ايلول سنة 1949 او المسجلة في بلدان متاخمة عقد معها اتفاق خاص ثانيا- على السيارات التي تحمل لوحات التجربة او الترانزيت المنصوص عليها في المادتين 102 و103 من هذا القانون ثالثا- على سيارات الجيش وقوى الامن المسجلة في فئات خاصة

المادة 143

مادة 143: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مجموعة مركبات دون ان يكون حاملا رخصة سوق من قبل مصلحة تسجيل السيارات والاليات وصالحة لصنف السيارة التي يسوقها

المادة 144

مادة 144: تقسم رخص السوق الى الفئات التالية: اولا- رخصة سوق للدراجات الالية الوارد ذكرها فيما بعد ثانيا- رخصة سوق: - للسيارات المعدة لنقل الاشخاص والتي لا يزيد عدد مقاعدها على الثمانية ما عدا مقعد السائق - للسيارات المعدة لنقل البضائع, التي لا يزيد وزنها الاجمالي على /3500/ كيلو - للسيارات المنتمية الى الفئة 4 من المادة 122 والتي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كيلو. ويمكن للسيارات المبينة في هذه الفقرة ان تجر مقطورة لا يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على 750 كيلو ثالثا- رخصة سوق للسيارات المعدة لنقل الاشخاص التي يزيد عد مقاعدها على الثمانية ما عدا مقعد السائق, والسيارات المعدة لنقل البضائع, والسيارات المنتمية الى الفئة 4 من المادة 122 والتي يزيد وزنها الاجمالي على /3500/ كيلو رابعا- رخصة سوق للسيارات الخصوصية المعدة لنقل الاشخاص التي لا يزيد عدد مقاعدها على الثمانية ما عدا مقعد السائق, والتي يسوقها اصحاب العاهات الجسدية, على ان تكون السيارة معدة خصيصا لهم بالنسبة لحالتهم

المادة 145

مادة 145: يذكر في رخصة السوق فئة او فئات السيارات المرخص بسوقها

المادة 146

مادة 146: يحدد العمر الادنى لطالبي رخص السوق على الصورة التالية: اولا- ثماني عشرة سنة لطالبي رخص سوق سيارات السياحة الخصوصية. ثانيا- واحدى وعشرون سنة لطالبي رخص سوق سيارات السياحة العمومية وسائر فئات السيارات الاخرى

المادة 147

مادة 147: يعفى من رخصة السوق سائقو السيارات ذات المحركات الكهربائية اذا كانت قوة المحرك لا تزيد على كيلوات واحد, ويحدد وزير الاشغال العامة والمواصلات بقرار منه شروط تحديد قوة هذه المحركات

المادة 148

مادة 148: يكفى سائقي سيارات الاطفاء ان يكونوا حائزين رخصة سوق من الفئة الثالثة مهما كان عدد مقاعد السيارات التي يسوقونها

المادة 149

مادة 149: لا تعطى رخصة السوق الا من كان له اقامة فعلية في لبنان

المادة 150

مادة 150: تقسم رخص السوق الى نوعين: اولا- رخص سوق خصوصية ثانيا- رخص سوق عمومية

المادة 151

مادة 151: تخول الرخصة الخصوصية حاملها ان يسوق سيارة خاصة شرط ان لا يكون مأجورا من الغير كما تخوله قيادة سيارة عمومية مأجورة منه شرط ان يكون مؤمنا عليها ضد الغير وان لا يتم النقل فيها بالاجرة وتخول الرخصة العمومية حاملها ان يسوق سيارة خصوصية وعمومية على حد سواء

المادة 152

مادة 152: لا تعطى رخصة السوق عمومية او خصوصية: اولا- الا بعد مرور سنتين على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يحكم عليه بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر لارتكابه حوادث سوق هامة بدون ان يكون لديه رخصة سوق ثانيا- الابعد مرور سنة على التاريخ المذكور لمن يحكم عليه للسبب نفسه بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ولا تعطى بتاتا من كان مدمنا على المسكرات او المخدرات (يعتبر مدمنا كل من حكم بذلك اكثر من مرة)

المادة 153

مادة 153: لا تعطى رخصة سوق عمومية, الا بعد اعادة الاعتبار, من كان محكوما عليه من اجل جناية او جرم من الاجرام التالية: السرقة- الاحتيال- سوء الائتمان- الشك بدون مؤونة- الاختلاس الاغتصاب - التهويل- التزوير- استعمال المزور- الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات - الجرائم المتعلقة بالاتجار مع العدو او نقل الركاب او البضائع من اراضيه واليها. تلغى حكما وتسحب اداريا كل رخصة سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم قطعي لارتكابه احدى الجرائم المبينة فيما تقدم ولا تعطى رخصة سوق عمومية او خصوصية من يتعاطى المخدرات او يستعملها, او يصنعها, او يحضرها, او يحوزها او ينقلها, او يتجر بها او يستوردها او يصدرها او يسمسر بشأنها او يأتي اي عمل كان يتعلق بالمخدرات . وكل سائق يحكم عليه بجريمة من هذه الجرائم يعاقب بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات الصادر في 18 حزيران سنة 1946 بسحب اجازته لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى, ونهائيا في المرة الثانية, وتبدأ مهلة سحب الاجازة من تاريخ انهاء عقوبة الحبس

المادة 154

مادة 154: 1- على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق ان يقدم طلبا بذلك الى الدائرة المختصة يذكر فيه: - اسمه وكنيته - جنسيته - محل اقامته - محل ولادته وتاريخها - فئة او فئات الرخصة التي يريد الحصول عليها - نوع الرخصة: عمومية او خصوصية 2- وعليه ان يضم الى الطلب : - تذكرة هويته او جواز سفره - ملخصا عن السجل العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر - خمس نسخ عن صورته الشمسية بقياس 4x4 سنتيمترا - شهادة طبية تثبت ان حالته الصحية تسمح له بسوق فئة او فئات السيارات المطلوب من اجلها رخصة سوق - وصل من صندوق الخزينة يثبت انه دفع الرسم المتوجب عن الامتحان 3- ويحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه العاهات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق 4- يعين موعد الامتحان من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات 5- يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل شروط الامتحان ومواده

المادة 155

مادة 155: لا تعطى رخصة السوق الا اذا اجتاز طالبها امام لجنة يعينها وزير الاشغال العامة والنقل فحصا فنيا للتثبت من مقدرته في السوق وادارة السيارة, ومن اطلاعه على قانون السير والانظمة ويجب ايضا على طالب رخصة السوق العمومية ان يثبت انه مطلع على تركيب المحرك وآلات التوقيف , والادارة, والاتجاه, والانارة, وانه يعرف معرفة جيدة قانون السير وانظمته - يشترط في اعضاء اللجنة الفاحصة ان يكونوا من المهندسين المختصين بالسير

المادة 156

مادة 156: اذا رسب طالب الرخصة في الفحص جديد قبل المذكور في المادة السابقة, حظر عليه تقديم فحص انقضاء مدة: - خمسة عشر يوما من تاريخ الفحص الاول - شهر واحد من تاريخ الفحص الثاني والفحوص التي تليه

المادة 157

مادة 157: 1- يعتبر الفحص باطلا حكما اذا قدمه طالب الرخصة: اولا- اثناء احد التأجيلات المذكورة اعلاه ثانيا- اثناء المدة التي لا يحق فيها للسائق ان يسوق مركبة على أثر صدور امر اداري او حكم قضائي بسحب رخصته السابقة ثالثا- اذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته او اذا ابدل شخصا بآخر للفحص او حاول ابداله 2- تسحب حالا بصورة ادارية كل رخص سوق حصل عليها الطالب في احدى الاحوال المذكورة اعلاه, ولا يحول ذلك دون اجراء الملاحقات الجزائية اللازمة بحقه

المادة 158

مادة 158: اذا كانت نتيجة الفحص مرضية, وضعت اللجنة بذلك محضرا يحال الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات , يخول طالب الرخصة الحصول على رخصة سوق من الفئة او الفئات المذكورة في طلبه لقاء دفع الرسوم المتوجبة عنها

المادة 159

مادة 159: لا يجوز لمن حصل على رخصة سوق من فئة معينة ان يستعملها لسوق سيارات من فئة تستلزم الحصول على رخصة من فئأت اخرى الا بعد اجتيازه فحصا جديدا

المادة 160

مادة 160: كل طالب رخصة لا يتقدم للفحص في اليوم والساعة المعينين دون عذر مقبول يخسر مقدار الرسوم الذي دفعه لاجتيازه الفحص

المادة 161

مادة 161: لا يعاد اي رسم ولو حزئيا لطالب الرخصة الذي يرسب في الفحص

المادة 162

مادة 162: تؤرخ رخصة السوق وترقم وفقا لترتيب اعطائها وتسجيلها, ويذكر في التسجيل فئة او فئات السيارات التي يجوز للسائق سوقها

المادة 163

مادة 163: تحدد مدة مفعول رخصة السوق بخمس سنوات قابلة التجديد. ولا تعطى تأشيرة التجديد الا اذا قدم حائز الرخصة شهادة طبية جديدة حسب الاصول الواردة في الفقرة 3 من المادة 154 من هذا القانون. وعليه ان يرفق بها نسخة عن سجله العدلي

المادة 164

مادة 164: 1- يمكن تحديد مدة مفعول رخصة السوق, اذا تبين ان طالبها مصاب بعاهة لا تمنعه حاليا من السوق, ولكنها قد تشتد فيما بعد 2- واذا تبين, بعد تسليم الرخصة, ان حائزها مصاب بعلة موقتة او دائمة لا تتفق والشروط المفروضة لنيل الرخصة, حق لوزير الداخلية ان يقرر الغاءها نهائيا او تحديد مدة العمل بها

المادة 165

مادة 165: ان العاهات المشار اليها في المادة 154 من هذا القانون تعرض صاحبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة المئة والرابعة والستون السابقة

المادة 166

مادة 166: اذا فقدت رخصة السوق, امكن صاحبها ان يستحصل على نسخة ثانية منها, بعد اجراء تحقيق تقوم به الادارة, وبعد دفع الرسم المتوجب

المادة 167

مادة 167: لا تطبق احكام هذا القسم على: اولا- السائقين الحائزين رخص سوق دولية لفئة السيارات المبينة في رخصهم. ثانيا- السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949 وضمن مدة صلاحية الرخصة ثالثا- سائقي سيارات الجيش وقوى الامن الذين عليهم ان يحملوا اجازات سوق معطاة لهم من السلطات المذكورة, على ان لا يعمل بهذه الاجازات الا لسوق سيارات الجيش وقوى الامن رابعا- الاشخاص الذين يدخلون لبنان بقصد السياحة والاصطياف ويحملون رخص سوق من غير المبينة في الفقرتين 1 و2 السابقتين وقد حصلوا عليها من سلطات البلاد التابعين لها, على ان يستحصلوا - بصورة استثنائية من الدائرة المختصة, على تأشير مجاني على رخصهم يجيز لهم استعمالها ضمن الاراضي اللبنانية لمدة اقصاها اربعة اشهر قابلة التجديد عند الاقتضاء خامسا- السائقين الذين يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص

المادة 168

مادة 168: يمكن استبدال رخص السوق الاجنبية برخص سوق لبنانية, اذا كانت الرخصة المطلوب استبدالها رخصة دولية او رخصة من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949 على ان يمون هذا الاستبدال ضمن مدة صلاحية الرخصة المحددة فيها فقط

المادة 169

مادة 169: يمكن استبدال اجازات السوق العسكرية التي تمنحها قيادة الجيش اللبناني ضباطه برخص سوق خصوصية لفئة المركبات المبينة في اجازتهم دون اخضاعهم للفحص المذكور في المادة 155 من هذا القانون

المادة 170

مادة 170: يحظر بتاتا نقل الحيوانات او البضائع على سطح سيارات الاوتوبيس او داخلها ويسمح فقط بنقل حقائب المسافرين وامتعتهم

المادة 171

مادة 171: يرخص لسيارات الشحن بنقل معاون لسائقها, ومالك السيارة, او مالك الحمولة, او وكيله شرط ان لا يقل طول المقعد الامامي عن القياسات التي يحددها وزير الاشغال العامة والمواصلات بقرار منه

المادة 172

مادة 172: على سائق السيارة او مجموعة المركبات ان يقدم لدى كل طالب يوجهه اليه مأمورو السلطات المختصة: - رخصة السوق 2- رخصة سير السيارة او المجموعة التي يسوقها 3- سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او اية انظمة سير لاحقة

المادة 173

مادة 173: تطبق احكام الباب الاول واحكام هذا الباب على المركبات التالية: آ- مركبات ومعدات زراعية- وهي المعدات المخصصة بالاستثمار الزراعي كما هي معرفة فيما يلي: 1- جرار زراعي- مركبة تتحرك بنفسها ومصنوعة خصيصا لجر او تحريك معدات مخصصة بالاستثمار الزراعي 2- آلة زراعية متحركة- آلة يمكنها ان تتجول بوسائلها الخاصة مخصصة بالاستثمار الزراعي- وكل آلة زراعية متحركة يؤمن سوقها سائق يمشي على قدميه, تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون, كالمركبات التي تحرك باليد 3- مركبات ومعدات مقطورة

مقطورات ونصف مقطورات زراعية- مركبات مربوطة بجرار زراعي

او بآلة زراعية متحركة تستعمل لنقل المحصولات والمعدات والمواد والبضائع الى مشروع زراعي او منه, وتستعمل عند الاقتضاء لنقل عملة هذا المشروع آلات ومعدات زراعية- معدات تتحرك بواسطة جرار او آلة

زراعية متحركة مخصصة عادة لمشروع زراعي. ولا تستعمل لنقل المعدات والمواد والبضائع والاشخاص ب - معدات اشغال عامة- معدات مصنوعة خصيصا لحاجات مشروع اشغال عامة ولا تستعمل عادة لنقل البضائع والاشخاص على الطرقات ويحدد وزير الاشغال العامة والنقل هذه المعدات بموجب جداول خاصة. وكل آلة اشغال عامة متحركة يؤمن سوقها سائق سائر على قدميه تعتبر, فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون, كالمركبة التي تحرك باليد

المادة 174

مادة 174: تطبق احكام المواد 52 الى 59 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية

المادة 175

مادة 175: اذا كانت المركبات والمعدات الزراعية غير مجهزة باطارات هوائية, فلا يمكن ان يتجاوز ضغطها على الارض في اي وقت , مائة وخمسين كيلوغراما في السنتيمتر الواحد من عرض الاطار

المادة 176

مادة 176: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل الميزات والاوصاف التي يجب ان تتوفر في الاطارات المعدنية المركزة على المركبات والمعدات الزراعية وسلاسل الالتصاق المستعملة على الاطارات الهوائية الموضوعة على الجرارات والآلات الزراعية المتحركة

المادة 177

مادة 177: لا يجوز تسيير المعدات او الجرارات المجهزة بسلاسل على الطرقات العامة

المادة 178

مادة 178: تطبق احكام المواد 62 و63 و64 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة عند سيرها فقط على الطرقات العامة

المادة 179

مادة 179: يسمح للمركبات والمعدات الزراعية غير المطابقة لاحكام المواد 62 و63 و64 من هذا القانون بأن تتخطى نتوآتها الطرقات العامة من جانب الى آخر في مناطق عملها بعد التأكد من انها لا تعرقل السير ولا تشكل خطرا على الطرق او على سالكيها

المادة 180

مادة 180: تطوى الى الداخل اثناء السير على الطريق الاجزاء المتحركة او السهلة التفكيك من المركبات او المعدات المذكورة في هذا الباب

المادة 181

مادة 181: تطبق احكام المواد 65 الى 68 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة- الا ان معدات الاشغال العامة تستثنى من احكام المادة 66 اذا كان عرض حمولتها لا يزيد في اي حال, على عرض المركبة الجارة

المادة 182

مادة 182: تطبق احكام المادة 69 من هذا القانون على الجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة ومعدات الاشغال العامة

المادة 183

مادة 183: اذا كان مدى رؤية السائق, في كل اتجاه, غير كاف لتمكينه من القيادة بسلامة كلية, وجب ان يرشده خفير يسير امام المركبة وتطبق احكام المواد 74 الى 76 من هذا القانون, على الجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة ومعدات الاشغال العامة على ان المرآة العاكسة للرؤية المذكورة في المادة 76 هي غير ضرورية في المركبات والمعدات غير المجهزة بحجرة مغلفة للسائق. وتخضع الجرارات الزراعية لاحكام المادة 75 واذا كانت احدى هذه المركبات مجهزة بزجاج امامي, وجب تزويده بماسحة زجاج

المادة 184

مادة 184: يحدد وزير الاشغال العامة والمواصلات بقرار منه الشروط المفروضة لتأمين توقيف المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة

المادة 185

مادة 185: يجب تجهيز الجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة ومعدات الاشغال العامة المتحركة, عند سيرها او وقوفها على الطرقات في الليل او اثناء الضباب بالانوار التالية: - انوار المركز المذكورة في المادة 82 من هذا القانون - نور او نورين احمرين تطبق عليهما احكام المادة 85 ويجب ان تكون هذه المركبات مجهزة اثناء الليل بانوار التلاقي المذكورة في المادة 84 وفي النهار, عندما تستدعي الظروف الخاصة ذلك خصوصا وقت الضباب . ويمكن ايضا تجهيزها بانوار الطريق المذكورة في المادة 83

المادة 186

مادة 186: ان المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة المقطورة يجب , عند سيرها او وقوفها على الطرقات , ان تجهز في مؤخرتها ضمن الشروط المبينة في المادة المئة والخامسة والثمانون بنور احمر تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 85 من هذا القانون. ويمكن ان يكون النور الاحمر محمولا باليد من قبل خفير يسير الى الجانب الايسر من المركبة

المادة 187

مادة 187: اذا كان عرض الآلات الزراعية المتحركة, او الآلات او المعدات الزراعية المقطورة او عرض معدات الاشغال العامة المتحركة او المقطورة يتجاوز المترين ونصف المتر, يجب ان تحمل المركبة القاطرة في اعلى مقدمتها لوحة مربعة مضاءة اثناء الليل ومنظورة من امام ومن وراء المركبة الى مسافة مائة وخمسين مترا, دون ان تكون مبهرة للنظر ويجب ان تظهر بلون ابيض على اساس اسود كلمة "خطر" بعلو عشرين سنتيمترا على الاقل واذا كانت اللوحة غير منظورة من وراء المركبة او المجموعة فيجب ان تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها جهازا عاكسا للنور يظهر, بلون ابيض على اساس اسود كلمة "خطر" بنفس القياسات المذكورة اعلاه

المادة 188

مادة 188: يمكن تجهيز المركبات او المعدات الزراعية او معدات الاشغال العامة من اجل تسهيل عملها ليلا- باجهزة انارة غير الاجهزة المذكورة في هذا القسم ولا يمكن استعمال هذه الاجهزة على الطرقات

المادة 189

مادة 189: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه الميزات التي يجب ان تتوفر في اجهزة الانارة والتأشير الموضوعة على المركبات والمعدات الزراعية, ومعدات الاشغال العامة, وعند الاقتضاء موقعها وشروط تركيزها لتصبح موافقة لاحكام هذا القسم ويمكنه منع استعمال الاجهزة التي لا تطابق الاجهزة المقررة

المادة 190

مادة 190: يجب تزويد الجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة ومعدات الاشغال العامة المتحركة بجهاز صوتي مطابق للنموذج المذكور في المادة 94 من هذا القانون ومن النوع المخصص للاستعمال داخل المناطق المأهولة

المادة 191

مادة 191: 1- ان الجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة, وكذلك المركبات والآلات الزراعية المقطورة والمجهزة باطارات هوائية, والتي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على طن ونصف الطن, وكل نصف مقطورة زراعية, يجب ان تحمل لوحة معدنية تعرف ب "لوحة الصانع" تذكر عليها بوضوح اسم او ماركة الصانع وعنوانه, وطراز المركبة, ورقمها المتسلسل في هذا الطراز, والوزن الاجمالي المرخص لها به وهي محملة 2- ويجب كذلك ان يبصم الطراز والرقم المتسلسل في الطراز بطريقة الدق على البارد على هيكل المركبة او على جزء اساسي منه غير قابل التفكيك وذلك في محل يمكن قراءتهما فيه بسهولة. وتحاط هذه البيانات بشارة الصانع 3- يجب ان تحمل معدات الاشغال العامة ضمن الشروط نفسها "لوحة" من النوع نفسه يذكر فيها اسم الصانع وماركته وعنوانه والوزن الاجمالي المرخص به وهي محملة 4- وتطبق احكام المادة 99 من هذا القانون على الجرارات الزراعية والمركبات والمعدات ومعدات الاشغال العامة على ان تثبت لوحة التسجيل واحدة في مؤخرتها 5- ان صانع المركبة ووكيله في لبنان ومالك المركبة مسؤولين بالتضامن عن صحة الكتابات المذكورة في هذه المادة

المادة 192

مادة 192: يذكر على المقطورات او نصف المقطورات الزراعية وزن المركبة وهي فارغة ووزنها الاجمالي المرخص به وهي محملة بحيث يمكن قراءة هذه البيانات من الجهة اليمنى بوضوح

المادة 193

مادة 193: تزود المركبات والمعدات الزراعية, ومعدات الاشغال العامة بلوحة تعريف تحمل رقما متسلسلا وتثبت في آخر المركبة بصورة ظاهرة وغير قابلة النزع

المادة 194

مادة 194: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل نموذج اللوحات المذكورة المسماة "لوحة الاستثمار" وكيفية تركيبها

المادة 195

مادة 195: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل شروط تطبيق هذا القسم على معدات الاشغال العامة اذا دعت الحاجة

المادة 196

مادة 196: تطبق احكام المادة 108 من هذا القانون على المقطورات الزراعية, والآلات والمعدات الزراعية المقطورة ومعدات الاشغال العامة المقطورة, عندما يتجاوز وزنها الاجمالي بما فيه الحمولة المرخص بها, طنا ونصف الطن

المادة 197

مادة 197: تحدد السرعة القصوى للمركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة على الطرقات العامة بثلاثين كيلومترا

المادة 198

مادة 198: 1- تطبق احكام المواد 111 و112 و113 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية وعلى معدات الاشغال العامة التي يمكن استعمالها على الطرق, والتي يحددها وزير الاشغال العامة والمواصلات 2- ان الغاية من معاملة الاستلام الذي تجريه دائرة السيارات هي التثبت من ان هذه المركبات والمعدات مستوفية الشروط المذكورة في المواد 174 الى 179 و182 الى 191 والمئة والسادسة والتسعون من هذا- القانون 3- تعفى من معاملة الاستلام المقطورات الزراعية المعدة لربطها بجرار زراعي او بآلة زراعية متحركة, اذا كانت مجهزة ملاءمة او اذا كانت مجهزة باطارات مطاطة وكان وزنها الاجمالي المرخص به لا- يزيد على طن ونصف الطن

المادة 199

مادة 199: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه شروط تطبيق احكام المادة 114 من هذا القانون على معدات الاشغال العامة وكذلك على المركبات والمعدات الزراعية

المادة 200

مادة 200: تخضع المركبات والمعدات الزراعية لاحكام المواد 116 الى 121 من هذا القانون, وتسجل خصوصية

المادة 201

مادة 201: تطبق احكام المواد 102 الى 107 على المركبات والمعدات الزراعية المراد تجربتها او تصديرها الى الخارج

المادة 202

مادة 202: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل الشروط الخاصة بتسجيل معدات الاشغال العامة

المادة 203

مادة 203: يمكن وزير الاشغال العامة والمواصلات ان يخضع لبعض احكام هذا الباب بعض المعدات الخاصة التي لا تزيد سرعتها حسب صنعها على خمسة وعشرين كيلومترا في الساعة

المادة 204

مادة 204: لا يجوز لاحد ان يسوق جرارا زراعيا او معدات اشغال عامة على الطرقات العامة الا اذا كان حائزا رخصة سوق خاصة من وزارة الاشغال العامة والموصلات (دائرة السيارات )

المادة 205

مادة 205: يحدد العمر الادنى لطالب هذه الرخصة من هذا النوع بثمانية عشر عاما

المادة 206

مادة 206: يخضع اعطاء رخص السوق المبينة في هذا القسم لاحكام المواد 152 و154 الى 163 من هذا القانون

المادة 207

مادة 207: تقسم الدراجات الالية الى الاصناف التالية: 1- دراجة نارية "موتوسيكلات " (MOTOCYCLETTE) كل مركبة ذات دولابين مجهزة بمحرك ناري لا تزيدا سعة اسطواناته على 125 سنتيمترا مكعبا 2- دراجة نارية "فالوموتور" (VELOMOTEUR) كل مركبة ذات دولابين مجهزة بمحرك ناري لا تزيد سعة اسطواناته على 125 سنتيمترا مكعبا, والتي لا يطبق عليها تعريف الدراجة ذات المحرك المعاون المذكور فيما بعد ان اضافة صندوق الى احدى الدراجتين المذكورتين لا تغير شيئا في تصنيفهما 3- دراجة نارية ذات ثلاثة او اربعة دواليب كل مركبة ذات ثلاثة او اربعة دواليب مجهزة بمحرك ناري لا تزيد سعة اسطواناته على 125 سنتيمترا مكعبا ولا تقل عن 50 سنتيمترا مكعبا ولا يزيد وزنها وهي فارغة على اربعماية كيلو غير انه يجوز, شذوذا عن احكام الفقرة السابقة, ان تبلغ سعة اسطوانات محرك الدراجة ذا الثلاثة دواليب 350 سنتيمترا مكعبا

المادة 208

مادة 208: تطبق احكام المادتين 60 و61 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب

المادة 209

مادة 209: تطبق احكام المادتين 65 و66 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب

المادة 210

مادة 210: تطبق احكام المواد 69 و70 و71 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب

المادة 211

مادة 211: تطبق احكام المواد 72 و73 و76 و78 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب

المادة 212

مادة 212: تطبق احكام المادتين 79 و81 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب . وتعفى المقطورات من وجوب تجهيزها بجهاز التوقيف , اذا كان وزنها الاجمالي وهي محملة لا يزيد على ثمانين كيلوغراما او لا يتجاوز وزن المركبة القاطرة

المادة 213

مادة 213: 1- ان الدراجات النارية ذات الدولابين - بصندوق او بدون صندوق- والدراجات النارية ذات الثلاثة او الاربعة دواليب يجب ان تجهز في المقدمة بنور مركز او بنورين, وبنور طريق, وبنور تلاق, متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 82 و83 و84 من هذا القانون 2- ويجب ان تجهز هذه المركبات في المؤخرة بنور او نورين, متوفرة فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون, وبالجهاز المذكور في المادة 87 منه واذا كانت الدراجة النارية, ذات الدولابين, مجهزة بصندوق وجب تجهيزه في مقدمته بنور مركز وفي المؤخر بنور احمر

المادة 214

مادة 214: 1- يمكن ان تجهز المركبات المذكورة في هذا الباب بالانوار المبينة في المادة 90 من هذا القانون 2- اذا كانت الدراجات النارية ذات الدولابين بدون صندوق, جاز ايقافها, دون ان تكون مضاءة, الى جانب الرصيف او على حافة الطريق

المادة 215

مادة 215: يجب تزويد المركبات المذكورة في هذا الباب بجهاز عاكس للنور

المادة 216

مادة 216: يمكن تزويد المركبات المذكورة في هذا الباب بالاجهزة المبينة في المادتين 88 و89

المادة 217

مادة 217: تطبق احكام المادة 93 على المركبات المذكورة في هذا الباب

المادة 218

مادة 218: يجب تجهيز المركبات المذكورة في هذا الباب بمنبهات من النوع المخصص بالاستعمال داخل المناطق المأهولة وفقا لاحكام المادة 94

المادة 219

مادة 219: يمكن تجهيز مركبات قوى الامن والاطفائية بالات تنبيه خاصة علاوة على المنبهات العادية

المادة 220

مادة 220: تطبق احكام المواد 97 و99 و107 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب . وباستثناء المركبات ذات الثلاثة او الاربعة دواليب المعدة لنقل الاحمال, يمكن الاستغناء عن ذكر الوزن الاجمالي على لوحة الصانع المبينة في المادة 97, انما يجب ان يذكر عليها سعة اسطوانات المحرك. ولا تحمل المركبات المذكورة في هذا الباب فيما خلا ذلك الا لوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرة المركبة اذا كانت قياسات او حمولة المقطورة المربوطة بمركبة تمنع رؤية لوحة تسجيل المركبة القاطرة, وجب وضع لوحة تسجيل مماثلة لها في مؤخرة المقطورة

المادة 221

مادة 221: تطبق احكام المادتين 111 و112 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب , على ان تكون الغاية من الاستلام الذي تجريه الدائرة المختصة التثبت فقط من ان هذه المركبة مطابقة للتعريف الوارد في المادة 207, وتتوفر فيها الشروط المبينة في المواد 97 و108 و210 والمئتان والعشرون من هذا القانون

المادة 222

مادة 222: تطبق احكام المواد 116 الى121 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب

المادة 223

مادة 223: يمكن ان تسجل الدراجات ذات الدواليب الثلاثة او الاربعة لاستخدامها في نقل البضائع وفقا لاحكام المادة 127 من هذا القانون

المادة 224

مادة 224: تطبق احكام المواد 143 و144 و149 و152 و154 والى 165 من هذا القانون على الدراجات النارية (الموتوسيكلات ), المجهزة او غير المجهزة بصندوق, وعلى الدراجات ذات الدواليب الثلاثة التي تزيد سعة اسطوانات محركها على 125 سنتيمترا مكعبا. وعلى سائقي هذه المركبات ان يكونوا حائزين رخصة سوق من الصنف الاول المبين في الفقرة الاولى (من المادة 144) او رخصة سوق من الفئة الرابعة المبينة في الفقرة 4 من المادة 144 اذا كان هؤلاء السائقون من اصحاب العاهات الجسدية, على ان تكون المركبة معدة خصيصا لهم بالنسبة لحالتهم يحدد العمر الادنى لطالبي رخص السوق من الفئة الاولى بستة عشر عاما, ولطالبي رخص السوق من الفئة الرابعة بثمانية عشر عاما

المادة 225

مادة 225: 1- على سائق الدراجة الالية, من اي نوع كانت , ان يبرر الى مراقبي السير ولدى كل طلب , رخصة سير المركبة 2- وعلى سائق الدراجة النارية "موتوسيكليت " او الدراجة ذات الدواليب الثلاثة التي تزيد سعة اسطوانات محركها على 125 سنتيمترا مكعبا, ان يبرز ايضا رخصة السوق

المادة 226

مادة 226: من اجل تطبيق احكام هذا الباب , يفهم بعبارة "دراجة" مجهزة بمحرك معاون كل دراجة مجهزة بمحرك ناري معاون لا تزيد سعة اسطوانته على 50 سنتيمترا مكعبا, ولا تتجاوز سرعتها القصوى, على طريق مسطحة الثلاثين كيلومترا, وذلك شرط احتفاظ هذه الدرجة بجميع ميزات الدراجات العادية

المادة 227

مادة 227: على سائقي الدراجات العادية ان لا يسيروا على المعبد اكثر من اثنين في جهة واحدة. الا ان كان عليهم ان يسيروا الواحد وراء الآخر: - فور هبوط الليل - في جميع الاحوال التي تستدعيها ظروف السير, وخصوصا لدى سماعهم تنبيه اية مركبة ترغب في تجاوزهم - اذا كانت الدراجة مجهزة بصندوق او مقطورة او كانت ذات ثلاثة او اربعة دواليب ويحظر عليهم في كل حال قطر دراجاتهم باية مركبة

المادة 228

مادة 228: عندما يكون قسم من الطريق مخصصا بسير الدراجات العادية يجب على سائقي الدراجات ذات الدولابين المجهزة بمحرك معاون ان يسيروا عليه الا ان الدراجات ذات الدولابين المجهزة بمقطورة او بصندوق والدراجات ذات الثلاثة او الاربعة دواليب , فيجب ان تسير على المعبد

المادة 229

مادة 229: خلافا لاحكام المادة 44 من هذا القانون, يسمح للدراجات العادية ذات الدولابين ان تسير على الارصفة, اذا كان سائقوها يقودونها باليد وهم يمشون وفي مثل هذه الحالة يتوجب عليهم ان يتقيدوا فقط بالانظمة المفروضة على المشاة

المادة 230

مادة 230: يجوز للدراجات العادية ذات الدولابين ان تسير على الارصفة والممرات المخصصة بالمشاة في الطرقات المبلطة والتي تكون قيد الاصلاح, والكائنة خارج المناطق المأهولة, وفي هذه الحال يجب على السائقين ان يسيروا سيرا معتدلا حين ملتقاهم بمشاة, وقرب المنازل

المادة 231

مادة 231: لا يرخص بنقل الاشخاص على الدراجات العادية ذات الدولابين الا على مقاعد او في مقطورات مصنوعة خصيصا لهذه الغاية

المادة 232

مادة 232: يجب ان تجهز الدراجة العادية بجهازي توقيف فعالين

المادة 233

مادة 233: اثناء الليل, وفي النهار, اذا قضت الظروف , يجب تجهيز الدراجة العادية في المقدمة بنور واحد يبعث الى الامام ضوءا غير مبهر للنظر وفي المؤخرة بنور احمر ظاهر من الوراء ويمكن تسيير الدراجات العادية على الطرقات العامة بدون نور, اذا كانت مقادة باليد, وفي هذه الحال يجب على قائديها ان يتقيدوا بالانظمة المفروضة على المشاة

المادة 234

مادة 234: ويجب تجهيز الدراجة العادية, ليلا ونهارا في المؤخرة بجهاز يعكس او يبعث الى الوراء نورا احمر. ويحدد وزير الاشغال العامة والمواصلات اوصاف هذا الجهاز وشروط تركيزه

المادة 235

مادة 235: اذا كانت الدراجة العادية تجر مقطورة, وجب تجهيز مؤخرة المقطورة بجهاز يعكس او يبعث نورا احمر يوضع الى اليسار وفقا للشروط المبينة في المادة المئتان والرابعة والثلاثون واذا كانت المقطورة وحمولتها تحجب النور الاحمر الموضوع في مؤخرة الدراجة, فيجب ان تجهز مؤخرة المقطورة بنور احمر

المادة 236

مادة 236: يجب تجهيز الدراجة العادية بجهاز منبه (جرس ) يسمع صوته على بعد خمسين مترا على الاقل. ويحظر استعمال اي جهاز منبه آخر انما يمكن تزويد الدراجات المجهزة بمحرك معاون بمنبه صوتي من النوع المفروض استعماله داخل المناطق المأهولة وفقا لاحكام المادة 94 من هذا القانون

المادة 237

مادة 237: يجب ان تحمل الدراجة العادية لوحة معدنية محفور عليها اسم مالكها وعنوانه. ويجب ان تحمل الدراجة المجهزة بمحرك معاون لوحة معدنية مثبتة على المحرك ومحفورا عليها اسم صانع المحرك وطرازه, وسعة اسطواناته

المادة 238

مادة 238: تطبق احكام المادتين 111 و112 من هذا القانون على الدراجات المجهزة بمحرك معاون, والغاية من الاستلام الذي تقوم به دائرة السيارات هي النظر فيما اذا كانت الدراجة من النوع المعرف عنه في المادة 226, وانها مستوفية الشروط المنصوص عليها في المواد 29 الى 73 و232 الى المئتان والسابعة والثلاثون من هذا القانون

المادة 239

مادة 239: تسجل الدراجات العادية في مركز البلديات حيث يقيم مالكوها

المادة 240

مادة 240: تطبق احكام المواد 110 الى 117 على الدراجات المذكورة في هذا الباب على ان يقدم طلب التسجيل الى رئيس البلدية المختصة

المادة 241

مادة 241: تطبق احكام المادة 99 من هذاالقانون على الدراجات المذكورة في هذا الباب ولا تحمل هذه الدراجات فيما خلا ذلك الا لوحة تسجيل واحدة توضع في مؤخرتها على ان تبصمها البلدية ببصمتها الرسمية

المادة 242

مادة 242: يحدد وزير الداخلية بقرار منه نموذج لوحات التسجيل وشروط وضعها

المادة 243

مادة 243: فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 49 والمئتان والسادسة والاربعون من هذا القانون لا يمكن ان يربط: 1- بالمركبات المستعملة لنقل البضائع, اكثر من خمسة احصنة او حيوانات جر اذا كانت المركبة ذات دولابين, واكثر من ثمانية احصنة او حيوانات جر اخرى اذا كانت المركبة ذات اربعة دواليب , على ان لا يكون في الحالة الاخيرة اكثر من خمسة حيوانات متتابعة 2- بالمركبات المستعملة لنقل الاشخاص , اكثر من ثلاثة احصنة اذا كانت المركبة ذات دولابين, واكثر من ستة اذا كانت المركبة ذات اربعة دواليب

المادة 244

مادة 244: اذا كان عدد حيوانات الجر يتجاوز الستة او كان يزيد على خمسة حيوانات متتابعة وجب اضافة معاون الى السائق

المادة 245

مادة 245: لا تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة المئتان والثالثة والاربعون المتعلقة- بتحديد عدد الحيوانات على اقسام الطرق التي يكون انحدارها قويا او كان طول الانحدار فيها استثنائيا

المادة 246

مادة 246: يمكن لسائق واحد ان يقود قافلة مركبات تجرها الحيوانات على ان لا يزيد عدد هذه المركبات على الثلاثة

المادة 247

مادة 247: اذا كان السائق لا يسير على الاقدام, وجب ان يكون على المركبة الاولى

المادة 248

مادة 248: اذا كانت القافلة مكونة من مركبتين فقط, فلا يمكن ان يزيد عدد حيوانات الجر على اربعة للمركبة الاولى, وعلى اثنين مربوطين في جهة للمركبة الثانية

المادة 249

مادة 249: اذا كانت القافلة مكونة من ثلاث مركبات , جاز ان تكون المركبة الاولى فقط مجرورة بحيوانين ووجب ان تكون كل من المركبتين الثانية والثالثة مجرورة بحيوان واحد

المادة 250

مادة 250: يجب ان تكون الحيوانات التي تجر المركبة الثانية والمركبة الثالثة معقولة بمؤخرة المركبة السابقة بطريقة تحفظ العربة التي تجرها من ان تحيد بصورة محسوسة على الخط الذي تسير فيه العربة السابقة

المادة 251

مادة 251: اذا كانت دواليب المركبات المجرورة بالحيوانات غير مجهزة باطارات مطاط, وجب ان لا يتجاوز ضغطها على الارض , في اي وقت مائة وخمسين كيلوغراما في السنتيمتر الواحد من عرض الاطار

المادة 252

مادة 252: يجب ان لا يكون في وجه الاطارات المعدنية الملامس للارض اي نتوء كما يمنع ان يدخل على مسطحات الاطارات اجزاء معدنية تشكل نتوءا

المادة 253

مادة 253: تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 62 من هذا القانون على المركبات التي تجرها الحيوانات , فكل مركبة, فيما عدا ذلك, تجرها الحيوانات ولا يبرز صندوقها او رفرافها عن الدولاب , يجب ان لا يكون القسم الاكثر بروزا من رأس جسرها وقطب دولابها والات توقيفها وجميع قطعها الاضافية بارزا اكثر من عشرين سنتيمترا عن المسطح المار بالطوق الخارجي لاطارها

المادة 254

مادة 254: تطبق احكام المواد 65 الى 68 من هذا القانون على المركبات التي تجرها الحيوانات . انما لا تخضع لاحكام المادة 66 المركبات المستعملة لاغراض زراعية, عندما تعمل في نقل المحاصيل والتبن او العلف بين الحقل والمزرعة او بين الحقل او المزرعة وسوق البيع او محل التسليم, وذلك ضمن دائرة قطرها خمسة وعشرون كيلومترا

المادة 255

مادة 255: يجب تجهيز المركبة التي تجرها الحيوانات بآلة خاصة لتخفيف السرعة وللتوقيف

المادة 256

مادة 256: 1- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات اثناء الليل وفي النهار عندما تقضي الظروف بذلك وخاصة وقت الضباب , بالاجهزة الاتية: - في المقدمة نور او نوران يبعثان الى الامام نورا ابيض او اصفر - في المؤخرة نور او نوران يبعثان الى الوراء نورا احمر 2- يجب ان تكون هذه الانوار منظورة في الليل وبطقس صاف , على مسافة مائة وخمسين مترا, بدون ان تكون مبهرة النظر للسائقين الاخرين 3- واذا كان هنالك نوران بضوء ابيض , او نوران بضوء احمر, وجب ان يكونا موضوعين بصورة مطابقة بالنسبة الى المركبة. واذا لم يكن هناك سوى نور واحد ابيض , او نور واحد احمر, وجب وضعه الى يسار المركبة وهي سائرة, والى الجهة المعاكسة للرصيف او لجانب الطريق اذا كانت واقفة 4- على انه يمكن الاشارة بنور واحد موضوع على الجهة المعاكسة للرصيف او لجانب الطريق , ويبعث بنور ابيض الى الامام ونور احمر الى الوراء, وذلك الى المركبات التالية: - العربات التي تجر باليد - جميع المركبات التي تجرها الحيوانات وتكون بمحور واحد - المركبات التي تجرها الحيوانات والمخصصة بغرض زراعي. ويجب ان بكون النور مركزا الى المركبة او محمولا باليد من قبل خفير موجود الى يسار المركبة تماما - جميع المركبات الاخرى التي تجرها الحيوانات حين وقوفها, شرط ان لا يزيد طولها عن ستة امتار - عندما تكون مركبات عدة تجرها الحيوانات سائرة بصورة قافلة بالشروط المحددة في المواد 246 الى 250 يجب تجهيز المركبة الاولى من كل مجموعة مكونة من مركبتين او ثلاث مركبات متتابعة بدون انفصال بنور او بنورين (ابيض او اصفر) والمركبة الاخيرة بنور احمر او بنورين مشار اليهما اعلاه, اما المركبة الكائنة في الوسط فتعفى من كل اضاءة

المادة 257

مادة 257: 1- يجب على المركبات التي تجرها الحيوانات , ان تحمل في مؤخرتها ضمن الشروط المبينة في الفقرة الاولى من المادة 256, جهازين عاكسين او باعثين نورا احمر 2- اذا كان طول المركبة بما فيه الحمولة يتجاوز ستة امتار, او كان عرضها يزيد على مترين وجب وضع هذه الاجهزة على الحدود الخارجية للمركبة وتجهيزها ايضا في مقدمتها بجهازين يوضعان عند حدودها الخارجية ويعكسان الى الامام نورا ابيض 3- يجب ان تحمل عربات اليد في مؤخرتها جهازا عاكسا او باعثا نورا احمر موضوعا على يسارها على مسافة لا تزيد على اربعين سنتيمترا من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها 4- يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه الاوصاف والميزات التي يجب ان تتوفر في الجهازات العاكسة او الباعثة للنور, ومحل وضعها, وكيفية تركيزها على المركبات

المادة 258

مادة 258: 1- ان الانوار والاجهزة المذكورة في المادتين 255 و256, يجب ان تركز بطريقة لا يمكن معها لاي قسم من المركبة او من حمولتها ان يؤدي الى اخفائها كليا او جزئيا, وبالتالي الى الحد من مفعوليتها 2- يحدد وزير الاشغال العامة والنقل شروط الاشارة الى المركبات الناقلة اشجارا او قطعا ذات طول متماد تتعدى مؤخرة المركبات

المادة 259

مادة 259: تسجل المركبات التي تجرها الحيوانات وعجلات اليد, في مركز البلديات حيث يقيم مالكوها

المادة 260

مادة 260: تطبق احكام المادة 99 من هذا القانون على المركبات والعجلات المذكورة في هذا الباب 2- ولا تحمل هذه المركبات او العجلات الا لوحة تسجيل واحدة توضع على الطرف الايمن من صندوقها, وتبصمها البلدية ببصمتها الرسمية

المادة 261

مادة 262: يحدد وزير الداخلية, بقرار منه, نموذج لوحات التسجيل وشروط وضعها

المادة 262

مادة 262: على المشاة ان يعتمدوا الارصفة او الاروقة المخصصة بهم في حال وجودها. واذا استحال عليهم ذلك كان عليهم ان لا يتخطوا حدود الارصفة والاروقة الا بعد التثبت من ان بامكانهم القيام بذلك بدون اي خطر

المادة 263

مادة 263: على المشاة الذين يسيرون على المعبد ان يلتزموا اطرافه, وعليهم ان ينتحوا اقصى الطرف الاقرب اليهم لدى سماعهم تنبيه اية مركبة او حيوانات تدنو منهم, وكذلك في المنعطفات ومفارق الطرقات , ورؤوس المنحدرات ولدى الاقتراب من هذه المواقع, وبصورة عامة في كل محل تكون فيه الرؤية غير كافية

المادة 264

مادة 264: على المشاة ان لا يعبروا المعبد الا بعد ان يتثبتوا من ان بامكانهم القيام بذلك دون اي خطر. وعليهم ان يعبروه في المواقع المخصصة لهذه الغاية في حال وجودها

المادة 265

مادة 265: لا تطبق احكام هذا الباب على وحدات الجيش وقوى الامن عندما تكون سائرة او متأهبة للسير. وعلى مواكب المشاة السائرة بشكل منظم. انما يجب على هذه الوحدات والمواكب ان تبقى الى الجانب الايمن من المعبد بحيث تترك الجانب الايسر منه حرا على قدر الامكان, ولمرور مركبة على الاقل. وعليها اذا كانت مكونة من عدة فرق ان تترك بين الفرقة والاخرى مجالا يكفي لتلاقي المركبات

المادة 266

مادة 266: يجب ان تؤمن قيادة القطعان والحيوانات المنفردة او المجموعة السائرة على طريق بصورة لا ينتج عنها اي عائق للسير العام وتسمح بتجاوزها او تلاقيها بشروط مرضية

المادة 267

مادة 267: يجب على سائقي القطعان او الحيوانات المنفردة او المجموعة ان يشيروا اليها, خاصة في آخرها بضوء يحملونه باليد, يكون منظورا ليلا بصورة جلية, وذلك خارج الاماكن المأهولة المضاءة طرقاتها ولا تطبق هذه الاحكام على الخيالة ولا على قائدي الحيوانات التي تسير على الطرقات التي لا تستعملها المركبات المجهزة بمحرك

المادة 268

مادة 268: يمنع ترك اي حيوان يجول على الطرقات , او بقاء حيوانات الجر والحمل او الركوب متروكة وحدها عليها. ويمنع توقيف القطعان على المعبد

المادة 269

مادة 269: تسجل السيارات والدراجات الالية والجرارات الزراعية, واجمالا, جميع المركبات الالية, في سجلات خاصة لدى الدوائر المختصة في وزارة الداخلية, اما الدراجات العادية والعربات على اختلاف انواعها فتسجل في مراكز البلديات

المادة 270

مادة 270: ترقم السجلات المذكورة في المادة السابقة وتختم من قبل رئيس الدائرة المختصة ويعمل بمحتوياتها ما لم يثبت تزويرها

المادة 271

مادة 271: لا يجوز, باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 المختص ببيع السيارات بالتقسيط بيع او رهن السيارات او الدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 الا لدى دائرة التسجيل وبواسطة المأمور المكلف , وكل بيع او رهن يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث او لدى الدولة. والكاتب العدل الذي ينظم عقود بيع او رهن هذه المركبات سواء بصورة صريحة او مستترة او يصدق عليها يعاقب بالغرامة من مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية ويحرم من ممارسة وظيفته حرمانا موقتا او نهائيا

المادة 272

مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 ان يبقى الشيء المرهون بحيازة المديون على ان ي276 عقد الرهن على ذلك صراحة

المادة 273

مادة 273: يحلف الموظفون, الذين يعهد اليهم بمسك السجلات , امام الحاكم المنفرد المدني, قبل مباشرتهم عملهم, اليمين التالية: "اقسم بان اقوم بواجبي بصدق وامانة" ويعود لهؤلاء الموظفين استماع جميع انواع العقود المتعلقة بالمركبات , كل حسب اختصاصه. ويمكنهم استماع هذه العقود في مجالس خاصة بناء على استدعاء يقدمه المتعاقدون او احدهم الى رئيس الدائرة المختصة وذلك لقاء تعويض انتقال يحدد بقرار من وزير الداخلية ويقدمه صاحب العلاقة مع واسطة النقل

المادة 274

مادة 274: اذا وقع حادث وجب على السائق ان يوقف مركبته في الحال. فاذا كانت الاضرار مادية صرفة, فله ان يقف ليستشهد برجال القوة العامة بشهود وان يتابع سيره بعد ان يعلن رقم مركبته واسمه وعنوانه مع اسم صاحب المركبة وعنوانه اذا اصيب احد الاشخاص وكانت جروح المصاب تجعله عاجزا عن الانتقال وجب على سائق المركبة ان ينقله في مركبته الى اقرب محل لاجل تقديم الاسعاف الطبي اللازم له. واذا اقتضت الحال وجب على السائق ان يذهب بنفسه ويأتي بالطبيب , وان يعيد المصاب الى منزله, ولا يجوز للسائق ان يترك محل الحادث نهائيا قبل ان يستجوبه رجال القوة العامة اذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه او مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث امكنه ان يغادر المكان قاصدا اقرب مركز للقوة العامة فيبلغها الامر ويعود بصحبتها الى مكان الحادث ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء هربه هذا

المادة 275

مادة 275: ينظم بقانون لاحق امر ضمان السيارات والمراكبات الالية لقاء المسؤولية المدنية تجاه الغير

المادة 276

مادة 276: ان الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل ما له علاقة بالمركبات على اختلاف انواعها مبينة في الجدول الملحق بهذا القانون

المادة 277

مادة 277: تطبق على مخالفات السير العقوبات التالية بالاضافة الى العقوبات الم276وص عليها في المواد 564 و568 من قانون العقوبات وفي سائر المواد الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 278

مادة 278: يعاقب بالحبس حتى شهرين وبالغرامة من خمس وعشرين الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة السوق لمدة اقصاها ستة اشهر على ان تضاعف العقوبة بحالة التكرار خلال ستة اشهر من تاريخ اعادة رخصة السوق اليه كل من: 1- ساق مركبة وهو بحالة السكر الظاهر 2- ساق مركبة آلية قبل حصوله على رخصة سوق, او استعمل رخصة سوق تقرر سحبها منه او غير صالحة للمركبة التي يسوقها 3- ساق مركبة غير حاملة لوحات تسجيل, او حاملة لوحات مزورة, او لوحات تعود لمركبة اخرى, او بدون رخصة سير عائدة لها, او برخصة سير ملغاة او انتهت مدة مفعوليتها 4- اجر من الغير سيارة خصوصية, او نقل فيها ركابا لقاء بدل 5- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم 6- نقل في سيارة شحن خصوصية ركابا او بضائع غير مرخص لها بنقلهم او سار على غير خطوط السير المحددة لها او سار بموجب رخصة نقل انتهى مفعولها 7- ساق مركبة آلية خالية من اجهزة التوقيف او مزودة باجهزة غير صالحة 8- نقل ركابا او بضائع في سيارة تحمل لوحات تجربة او ترانزيت , او سار بها على غير الخطة المحددة لها, او سار بها بدون ان يحمل الرخص او التصاريح او البيانات الجمركية المنصوص عليها في المادتين 102 و103 من هذا القانون

المادة 279

مادة 279: يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- نقل ركابا غير مرخص بنقلهم في سيارة عمومية مخصصة لنقل البضائع فقط 2- نقل في سيارة عمومية او خصوصية ركابا يزيد عددهم على العدد المرخص به, او بضائع يزيد وزنها على محمول السيارة المحدد 3- تجاوز في سيره السرعة القصوى المحددة المعلن عنها بشارات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عندما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته 4- استعمل انوار الطريق في الحالات التي يجب فيها استعمال انوار التلاقي 5- سار عن يسار العلامات التي تقسم المعبد الى مسلكين 6- ساق مركبة آلية وبحوزته رخصة سوق انتهت مدتها 7- ساق ليلامركبة آلية خالية من الانوار الامامية, او من نور التلاقي الايسر على الاقل او مجهزة بانوار غير صالحة للاستعمال 8- اوقف سيارته وسط الطريق او في المحلات المخصصة بمرور المشاة 9- سار بسرعة اقل من السرعة الدنيا المعلن عنها بشكل ظاهر على جانب الطريق '' اولا- رسوم لوحات التسجيل 1- اللوحات الجديدة آ- عن لوحتي تسجيل للسيارات 12 ليرة تدفع مرة واحدة مع تركيبهما وبصمهما بصورة مقطوعة ب - عن لوحة تسجيل للدراجات 6 ليرات تدفع مرة واحدة الالية والمركبات الالية بصورة مقطوعة المخصصة للزراعة والاشغال العامة والمواصلات ج- عن لوحتي تجربة او ترانزيت للسيارات تسلمان 50 ليرة تدفع مرة واحدة الى وكلاء مصانع هذه المركبات بصورة مقطوعة (او الى اصحاب المرائب ) في لبنان د- عن لوحة واحدة تجربة او ترانزيت للدراجات الالية والمركبات الالية المخصصة للزراعة والاشغال العامة تسلم 25 ليرة تدفع مرة واحدة الى وكلاء مصانع هذه المركبات بصورة مقطوعة (او الى اصحاب المرائب ) في لبنان ه- عن لوحتي ترانزيت للسيارات او لوحة واحدة للدراجات الالية والمركبات الالية المخصصة للزراعة والاشغال العامة تسلم 5 ليرات بصورة مقطوعة الى المؤسسات الخاصة التي (لرحلة واحدة وعن كل شهر) تقوم بعمليات الوساطة مع تأمين قدره خمسون ليرة و- عن لوحة واحدة للدراجات العادية, والعجلات مع تركيبها 5 ليرات تدفع مرة واحدة وبصمها. وتتولى البلدية المختصة بصورة مقطوعة استيفاء هذا الرسم '' 2- استبدال اللوحات المعطلة والمفقودة آ- عن لوحة تسجيل واحدة للسيارات 6 ليرات تدفع مرة واحدة المخصصة للزراعة والاشغال العامة بصورة مقطوعة والمواصلات والدراجات الالية والمركبات الالية ب - عن لوحة واحدة تجربة او ترانزيت للسيارات والدراجات الالية والمركبات الالية المخصصة 25 ليرة تدفع مرة واحدة للزراعة والاشغال العامة والمواصلات بصورة مقطوعة ج- عن لوحة للدراجات العادية والعجلات مع تركيبها وبصمها 5 ليرات تدفع مرة واحدة وتتولى البلدية المختصة, استيفاء هذا الرسم بصورة مقطوعة ثانيا- رسوم التسجيل آ- عن كل سيارة خصوصية وعمومية وعن كل دراجة آلية واحد بالمائة من قيمتها 1 % ب - عن كل سيارة سياحة خصوصية مرخص لها بنقل بضائع وعن كل 150 ليرة عن كل طن سيارة شحن خصوصية, وعن كل دراجة من حمولتها الصافية آلية معدة لنقل الاحمال - بالاضافة 15 ليرة عن كل كسر من الى الرسم المحدد في الفقرة 2 الطن من كيلوغرام واحد الى مائة كيلوغرام بصورة مقطوعة ج- عن كل دراجة عادية او عجلة وتتولى البلدية المختصة استيفاء واحد بالمائة من قيمتها هذا الرسم 1 % ملاحظة: يستوفى رسم التسجيل النسبي على اساس القيمة المصرح عنها في الاوراق الثبوتية المقدمة من قبل طالب التسجيل وللادارة الحق بالتثبت من صحة هذا التصريح وذلك بجميع الطرق الممكنة والتخمين المباشر عند الاقتضاء كل من ينقص او يحاول ان ينقص الرسم النسبي المنصوص عليه وذلك بتقديمه بيانا كاذبا يضع فيه ثمنا ادنى من الثمن الحقيقي او بتقديمه مستندات مغلوطة او مزورة او متضمنة تصريحا كاذبا, يستهدف لجزاء نقدي يساوي ضعف القيمة التي حاول ان يتهرب من دفعها '' ثالثا- رسوم رخص السير وتحديدها آ- عن رخصة السير للسيارات العمومية 5 ليرات عن كل سنة والخصوصية والدراجات الالية ب - عن رخصة سير الدراجات العادية والعجلات التي تجرها الحيوانات فقط. وتتولى البلدية المختصة استيفاء 5 ليرات عن كل سنة هذا الرسم ج- عن رخصة السير لاستعمال لوحتي تجربة 20 ليرة عن كل سنة د- عن رخصة سير دولية 10 ليرات عن كل سنة رابعا- رسوم السير عن كل سيارة خصوصية ان كانت سيارة سياحة او اوتوبيس او شحن وعن كل 4 ليرات عن كل حصان دراجة آلية من قوة محركها وعن كل سنة ملاحظات : 1- تحدد مهلة دفع هذه الرسوم كل سنة بقرار من وزيري المالية والاشغال العامة والمواصلات 2- يستوفى الرسم عن سنة كاملة عندما يباشر استعمال المركبة الالية بين اول كانون الثاني و30 حزيران. ويستوفى نسبيا عندما يجري وضعها في السير بعد تاريخ 30 حزيران على ان يعتبر كسر الشهر كاملا اما السيارات او الدراجات الالية التي تسحب من التجول قبل 31- ايار, فتعفى من نصف الرسم السنوي او يرد لاصحابها نصف الرسم السنوي اذا كان قد- دفع شرط ان يعيدوا قبل ذلك التاريخ لوحات التسجيل ورخصة السير 3- ان السيارة او الدراجة الالية التي تسجل رسميا لدى دولة اجنبية او تفقد او تصبح غير صالحة للاستعمال فيها, لسبب من الاسباب , تعتبر بمثابة السيارة او الدراجة المسحوبة نهائيا من السير اعتبارا من تاريخ تسجيلها او من التاريخ الذي يثبت رسميا انها فقدت فيه او اصبحت غير صالحة للاستعمال 4- كل سيارة او دراجة آلية تتجول بدون رخصة سير ولا يكون الرسم قد دفع عنها. تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد كامل الرسم مع غرامة تعادل مقدار الرسم (عدا العقوبات القانونية التي استهدف لها المخالف تسبب عدم استحصاله على رخصة- السير وعند التكرار تكرار بسبب المخالفة ترفع الغرامة الى ثلاثة اضعاف الغرامة 5- يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة وفقا لاحكام القسم- السابق بشرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف الغرامة. '' خامسا- الرسوم المفروضة على سيارات السياحة والاوتوبيس والشحن المجهز بمحركات تستهلك الكازاويل ان كانت خصوصية ام عمومية تستوفى هذه الرسوم علاوة على الرسوم المفروضة في القسم السابق على السيارات الخصوصية: 1- عن كل سيارة شحن او اوتوبيس 28 ليرة في السنة عن اكانت عمومية او خصوصية وعن كل لحصان الواحد من قوة سيارة سياحة خصوصية المحرك 14 ليرة في الستة اشهر عن الحصان الواحد من قوة المحرك 2- عن كل سيارة سياحة عمومية 40 ليرة في السنة عن الحصان الواحد من قوة محركها 20 ليرة في الستة اشهر عن الحصان الواحد من قوة محركها يستحق الرسم السنوي في اليوم الاول من السنة والرسم عن كل ستة اشهر في اليوم الاول من كل من كانون الثاني وتموز يجب دفع الرسم في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقه وفي حال عدم دفع الرسم ضمن هذه المهلة تضبط السيارة اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد دفع الرسوم المتوجبة عليها يستوفى الرسم عن كل سيارة توضع في التجول للمرة الاولى اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يتم فيه تسجيلها واذا سحبت سيارة من التجول قبل 31 ايار وكان ماكلها دفع عنها الرسم عن سنة كاملة رد اليه نصف الرسم شرط ان يعيد قبل ذلك التاريخ لوحتي التسجيل ورخصة السير سادسا- رسم بيع السيارات والدراجات والمركبات الالية

المخصصة للزراعة والاشغال العامة

تستوفى من الشاري الرسوم التالية: آ- عن كل سيارة خصوصية او عمومية واحد بالمائة من قيمة وكل دراجة آلية بيع السيارة ولوحاتها او قيمة بيع الدراجة ب - عن كل دراجة عادية وعن كل عجلة تجرها الحيوانات وتستوفي واحد بالمائة من قيمة البلدية المختصة هذا الرسم البيع ملاحظة: تطبق الاحكام المنصوص عليها في ذيل الفقرة الثانية من هذا الجدول للتثبت من صحة قيمة البيع '' سابعا- رسوم تغيير وجهة استعمال السيارات :

تغيير وجهة استعمال السيارات من 25 ليرة لبنانية بصورة خصوصي الى عمومي ومن عمومي الى خصوصي ثامنا- رسم رخص السوق:

1- الفحص :

آ- عن كل فحص لقيادة السيارات والدراجات الالية 10 ليرات بصورة مقطوعة ب - عن كل فحص لتوسيع صلاحية رخصة سوق 10 ليرات بصورة مقطوعة 2- اعطاء رخصة السوق:

آ- عن اعطاء رخصة لسوق السيارات سواء اكان بعد نجاح في فحص او استبدال رخصة سوق اجنبية برخصة سوق لبنانية 20 ليرة بصورة مقطوعة ب - عن اعطاء رخصة لسوق الدراجات الالية 8 ليرات بصورة مقطوعة ج- عن توسيع صلاحية رخصة سوق السيارات 15 ليرة بصورة مقطوعة د- عن تبديل رخصة سوق خصوصية برخصة سوق عمومية 10 ليرات بصورة مقطوعة ه- عن اعطاء رخصة سوق دولية 10 ليرات بصورة مقطوعة 3- اعطاء رخصة سوق بدلا عن ضائع:

آ- عن رخصة سوق سيارات 10 ليرات بصورة مقطوعة ب - عن رخصة سوق دراجات آلية 4 ليرات بصورة مقطوعة تاسعا- رسوم تسجيل العقود المتعلقة بالمركبات :

تستوفى عن تسجيل العقود المتعلقة بنقل او تعديل حقوق الملكية او التأمين المركبات في سجلات وزارة الاشغال العامة والمواصلات الرسوم الاتية: '' - عن الصكوك التي لا تتجاوز محتوياتها 500 ليرة 2,50 ليرة بصورة مقطوعة - عن الصكوك التي تتجاوز محتوياتها 500 ولا تزيد على الالف 5 ليرات بصورة مقطوعة - عن الصكوك التي تتجاوز محتوياتها الف ليرة ولا تزيد على 2500 7,50 ليرات بصورة مقطوعة - عن الصكوك التي تتجاوز محتوياتها 2500 ولا تزيد على 5000 12,50 ليرة بصورة مقطوعة - عن الصكوك التي تتجاوز 5000 ليرة ولا تزيد على 10000 20 ليرة بصورة مقطوعة - عن الصكوك التي تتجاوز محتوياتها 10000 ليرة 25 ليرة بصورة مقطوعة عاشرا- الاعفاءات :

تعفى من جميع الرسوم المذكورة اعلاه ما عدا رسوم لوحات التسجيل: 1- السيارات والدراجات الالية الخاصة بالدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات 2- السيارات والدراجات الآلية الخاصة بالمنظمات التابعة للامم المتحدة 3- السيارات والدراجات الآلية الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي بشرط المعاملة ويجري الاعفاء كل مرة بناء على بيان ترسله وزارة الخارجية والمغتربين الى وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويعفى رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي وافراد عائلاتهم, من الرسم المتعلق باعطاء رخصة السوق فقط بشرط المعاملة بالمثل وان يكون اسم طالب الرخصة واردا في بيان مقدم من وزارة الخارجية والمغتربين في الحالتين المبينتين في الفقرتين 1 و2, توقف المركبة فورا عن السير, وتضبط بصورة ادارية, ولا تعاد الى مالكها الا بعد ان يكلف قيادتها سائقا يحمل رخصة سوق صالحة. وفي الحالة المبينة في الفقرة 3, توقف المركبة فورا عن السير وتضبط بصورة ادارية ولا تعاد الى مالكها الا بعد ان يتم جميع المعاملات القانونية لها على رخصة سير, او يجدد مفعولية رخصتها.- لتسجيلها, وان يستحصل وفي الحالات المبينة في الفقرات 4 و5 و6 توقف المركبة- فورا عن السير, وتضبط بصورة ادارية الى ان يصدر الحكم وتنفد العقوبة المحكوم بها- ويحكم في المخالفة الاولى بتوقيفها شهرا واحدا عن السير وفي المخالفة الثانية- شهرين, وفي المخالفة الثالثة نهائيا. ويسمح لمالك السيارة التي أوقفت عن السير- نهائيا. ويسمح لمالك السيارة التي اوقفت على السير نهائيا وفقا لهذه المادة بان- يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 139 من هذا القانون. وفي الحالة المبينة في الفقرة 7 توقف المركبة فورا ولا تعاد الى مالكها الا بعد ان يجهزها بآلة توقيف صالحة وفي الحالة المبينة في الفقرة 8, توقف المركبة فورا, وتضبط بصورة ادارية وتعاد الى مالكها بعد ان تنزع لوحتاها وتسلما الى دائرة السيارات ولوزير الداخلية, تقرير سحب هاتين اللوحتين لمدة محدودة او- نهائيا

10- تجاوز صفا من السيارات الممهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها وذلك باتباعه مسلك السير المعاكس لاتجاهه 11- احدث ضررا بشارات الطرق او تسبب في صعوبة مراقبتها 12- كل من تمهل في سيره وسط الطريق بحثا عن الركاب 13- كل من اعتدى على حرم الطريق اما بالحفر واما باسالة المياه او اية مادة اخرى او باستعمالها لغاية اخرى غير غايات السير (وضع مواد وانقاض ) 14- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين 1 و2, اذا كانت السيارة مخصصة بنقل الركاب , او مخصصة بنقل البضائع ومرخص لها بالوقت نفسه بنقل عدد من الركاب او العملة, اجبر الركاب او العملة الزائدون على النزول في اقرب منطقة او قرية واقعة على مسير السيارة, على ان يعتبر كراكب واحد ولدين لا يزيد عمر كل منهما على العشر سنوات , واذا كانت السيارة مخصصة بنقل البضائع فقط, ويزيد وزن البضائع التي تنقلها على الحمولة المرخص لها بها, وجب تفريغ الزائد من الحمولة في مركز الشرطة او الدرك الاقرب لمحل وجود المركبة حين ضبط المخالفة وفي الحالة المبينة في الفقرة 7 توقف المركبة فورا والى ان تصلح انوارها. في المخالفات المذكورة في هذه المادة, باستثناء الاخيرة منها, تخفض الغرامة الى ثلاث ليرات عندما تدفع فورا وفقا لاحكام المادة 284 من هذا القانون

المادة 280

مادة 280: يعاقب بالغرامة من ثلاث الى خمس وعشرين ليرة كل من: 1- أوقف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه للسيارات من كل الفئات , او على يسار الطريق, الا اذا كان القانون او التعليمات تسمح استثنائيا بالوقوف على اليسار, او في المنعطفات او ملتقيات الطرق ومفارقها, او عكس السير في الطرق الموحدة الاتجاه او في مكان تكون رؤية الطريق فيه غير كافية 2- من سار على غير يمين الطرقات في المنعطفات او في ملتقى الطرق ومفارقها, او في رؤوس المنحدرات او في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية, وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون اللتين تجيزان السير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق في حالات معينة 3- تجاوز بسيارته سيارة اخرى عن يمينها في الطرقات غير المقسمة الى مسارب , او في المنعطفات , او مفارق الطرق المثلثة او المربعة, او كل من اراد الانعطاف الى يساره او باية صورة اخرى مخالفة احكام هذا القانون 4- لم يمتثل لاشارة الوقوف الصريحة الموججهة اليه او الموضوعة على الطرقات 5- كل من فتح باب سيارته من جهة السير او سمح لاحد ركابه بفتح باب السيارة من هة السير او اصعد او انزل ركابا من الجهة المذكورة قبل التأكد من خلو الطريق من مركبات اخرى 6- سمح لآخر باستعمال مركبته قبل الحصول على رخصة السير اللازمة لها او سمح بسوقها لشخص لا يحمل رخصة سوق تخوله ذلك 7- زمر في الاماكن الممنوع فيها التزمير 8- اجتاز على قدميه الطرقات خارج الممرات المختصة بالمشاة في حال وجودها 9- سار على قدميه ضمن المعبد حال وجود ارصفة معدة للمشاة او امكنة صالحة للمشاة خارج المعبد 10- ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او للقرارات او التعليمات الصادرة بالاستناد اليه اذا لم يرد فيه او قانون آخر نص خاص على عقوبتها في المخالفات المذكورة في هذه المادة تخفض الغرامة الى ليرة واحدة عندما تدفع فورا وفقا للمادة 284 من هذا القانون

المادة 281

مادة 281: لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفات المنصوص عليها في المادتين 279 و280 السابقتين اذا دفع الحد الادنى من الغرامة خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المحضر, او اذا دفع الغرامة المخفضة فورا وفقا لاحكام المادة 284 من هذا القانون, دون الاحتفاظ بحق الاعتراض على محضر الضبط

المادة 282

مادة 282: اذا فرض اي قانون عقوبة ما على احدى المخالفات المفروض عليها عقوبة في هذا القانون طبقت العقوبة الاشد

المادة 283

مادة 283: تنظم المخالفات الواردة في هذا القانون بمحاضر ضبط من قبل: - مأموري القوة العامة - مأموري مراقبة السير - موظفين محلفين من وزارة الاشغال العامة والنقل ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته, واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع, فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب , وعليهم ارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا في الحالات التي يفرض فيها القانون سحبها تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية تصدر بحق المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه وان كانت مدونة في محضر واحد وتعتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق لمركبة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان ممكنا تلافي المخالفة اثناء الطريق

المادة 284

مادة 284: لوزير الداخلية ان يعهد بقرار منه الى فريق من رجال الشرطة والدرك المدربين على امور السير والحائزين شهادة تثبت ذلك ان يستوفوا الغرامات المخفضة المنصوص عليها في المادتين 279 و280 من هذا المرسوم الاشتراعي فور ضبط المخالفة فاذا رفض المخالف من السائقين الدفع فورا سحبت منه رخصتا السوق والسير وارسلتا الى المخفر المختص في ظرف 12 ساعة على الاكثر. ولا تعاد الرخصتان الى المخالف الا اذا دفع السائق للمخفر المذكور: 1- خلال يومين على الاكثر من تاريخ ضبط المخالفة الغرامة المخفضة 2- خلال 10 ايام على الاكثر من تاريخ ضبط المخالفة الحد الادنى من الغرامة 3- بعد عشر ايام من تاريخ ضبط المخالفة الحد الادنى للغرامة واذا رفض المخالف من غير السائقين الدفع فورا نظم بحقه محضر عادي وطبقت عليه الاصول العامة

المادة 285

مادة 285: يعين وزير الداخلية بقرار منه المخالفات الممكن استيفاء الجزاء عنها فورا واصول ضبط هذه المخالفات وكيفية استيفاء الغرامات المتوجبة عنها بعد اخذ رأي وزارة المالية, كما يعين الاماكن التي يمكن فيها تطبيق احكام المادة 284 السابقة ويمكن لوزير الداخلية ان يسمح في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 3 و5 و6 و8 و9 و10 و12 و14 من المادة 279 والفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 280 من هذا القانون بحجز رخص السوق والسير اداريا لمدة لا تزيد على ساعة , على ان لا يعهد بذلك الا لرجال الدرك والشرطة المدربين على امور السير والحائزين شهادات تثبت ذلك

المادة 286

مادة 286: يكون لرجال الدوريات ورؤساء المخافر الذين يكلفون ضبط المخالفات واستيفاء الغرامات فورا صفة المحاسبين ويخضعون لكل الانظمة المتعلقة بهؤلاء باستثناء واجب تقديم الكفالة

المادة 287

مادة 287: على كل شخص ينظم بحقه مخالفة من المخالفات المذكورة بهذا القانون ويرغب في الاعتراض ان يعلن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهة او ان يعلم المحكمة المختصة خلال عشرة ايام برغبته في الاعتراض اذا نظم المحضر بغيابه وفي كل الاحوال لا يحق له ممارسة هذا الحق الا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة عليه

المادة 288

مادة 288: على الشخص الذي اعلن رغبته في الاعتراض وفقا لاحكام المادة السابقة ان يقدم تحت طائلة سقوط حقه بالاعتراض , استدعاء يوضح فيه اسباب اعتراضه الى المحكمة المختصة, خلال عشرة ايام من تاريخ وقوع المخالفة. لا يقبل الاستدعاء الذي لا يقدم على اوراق خاصة يمكن الحصول عليها من دائرة السير المختصة يعفى الاعتراض المقدم استنادا الى هذا المرسوم الاشتراعي من كل رسم باستثناء رسم الطابع الاميري, ويمكن في هذه الحالة ان يرسل الى المحكمة المختصة بالبريد المضمون

المادة 289

مادة 289: تتخذ وزارة العدلية كل التدابير التي من شأنها تأمين النظر في الاعتراضات وبتها خلال شهر على الاكثر من تاريخ ورود الاعتراض الى قلم المحكمة المختصة. وتكون محاكمة مرتكبي مخالفات السير وجاهية بحضور منظمي لمخالفات والمخالفين بالذات

المادة 290

مادة 290: يكون الاعتراض المقدم عملا بالمواد السابقة اعتراض على حكم صادر حسب الاصول الموجزة وتطبق في شأنه احكام المادتين 187 و188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة 291

مادة 291: تحكم المحكمة للمتهم الذي تثبت براءته باسترداد قيمة الغرامة والنفقات المدفوعة منه ولها ان تحكم على منظمي المحضر في حال اقتناعها بسوء استعمال هؤلاء السلطة المعطاة لهم, او مخالفتهم القانون, بغرامة لا تقل عن الغرامة التي استوفيت من المتهم دون حق ولا يحول هذا الحكم ذون اتخاذ التدابير التأديبية بحق منظمي المحضر

المادة 292

مادة 292: يخصص عشرون بالمئة من حاصل الغرامات المستوفاة فورا لصالح رجال قوى الامن. على ان يعين وزير الداخلية بقرار منه كيفية استعمال هذا المبلغ

المادة 293

مادة 293: تعين من وقت الى آخر بقرار من وزير الداخلية الاماكن التي تطبق فيها احكام المواد 284 و285 و286 المذكورة اعلاه

المادة 294

مادة 294: اذا تقدمت مباشرة مركبة ذات محرك للفحص الميكانيكي المنصوص عليه في المادة 114 ضمن مدة خمسة عشر يوما ابتداء من انتهاء المدة المحددة لتقديمها للفحص المذكور يستوفى من مالكها, مع مراعاة احكام المادة 140 من هذا القانون, غرامة تأخير قدرها خمس ليرات فقط بشرط ان تكون الرسوم المتوجبة عليها دفعت ضمن المهلة المحددة واذا لم تتقدم للفحص الميكانيكي في مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة في الفقرة السابقة او تقدمت لهذا الفحص بعد مضي المهلة المذكورة, فيستوفى من مالكها غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل فحص ما عدا الرسوم القانونية الاضافية المتوجبة عليها

المادة 295

مادة 295: في حال توقيف مركبة بصورة ادارية وفقا لاحكام المادة 278 من هذا الباب تبقى موقوفة تحت سلطة المرجع المباشر لمنظمي محضر المخالفة الذين يعود اليهم الامر باعادتها الى السير بعد ان يكون حائزها قد اكمل جميع المعاملات القانونية المفروضة

المادة 296

مادة 296: ان احكام هذا القانون لا تحد من السلطة الممنوحة لوزيري الاشغال العامة والمواصلات والداخلية والمحافظين ورؤساء البلديات بموجب القوانين والانظمة المرعية: بان يفرضوا ضمن صلاحياتهم وحين تستدعي السلامة والنظام العام تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 297

مادة 297: يحق للحكومة بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات ان تنظم استعمال الطرق العامة بمراسيم حسب تطورات السير

المادة 298

مادة 298: تحدد بقرارات من وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية كل حسب اختصاصه وتنشر في الجريدة الرسمية تواريخ مباشرة تطبيق الاحكام التالية: 1- الانظمة المنصوص عليها في المادتين 6 و28 (في حال وجود الخطوط والشارات الملحوظة في المادتين المذكورتين) 2- احكام المادة 85 المتعلقة بوجوب تجهيز السيارات او مجموعات المركبات بنورين احمرين في مؤخرتها - احكام المادة 86 المتعلقة بانوار القياسات - احكام المادة 88 المتعلقة بانوار تخفيف السرعة - احكام المادة 94 المتعلقة بالمنبهات 3- احكام المواد 97 و100 و108 و111 و112 و113 المتعلقة بلوحة الصانع وبلوحات التسجيل - وبالرباطات وباستلام المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي المرخص يه 750 كيلو دون ان يتجاوز الالف كيلو 4- احكام المادة 98 المتعلقة بالاشارة الى الحمولة الاجمالية المرخص بها للسيارات والمقطورات المعدة لنقل البضائع 5- الاحكام المتعلقة بترخيص سوق المركبات والجرارات الزراعية (المادتين 165 و223) 6- الاحكام المتعلقة باضاءة الدراجات المجهزة بمحرك معاون ومقطوراتها: - المادة 213 (نور المركز ونور احمر خلفي لصندوق الدراجات ) - المادة 215 (الجهاز العاكس او الباعث النور الذي يوضع لصندوق الدراجات ) 7- الاحكام المتعلقة بانارة الدراجات العادية وبجهاز توقيفها: - المادة 232 (جهاز تخفيف السرعة) - المادة 233 (انارة الدراجات العادية) 8- احكام المادة 257 (الفقرتين 1 و2) المتعلقة بالجهاز العاكس للنور الواجب وضعه على المركبات التي تجرها الحيوانات

المادة 299

مادة 299: تحدد بقرارات يتخذها وزير الاشغال العامة والمواصلات تصدر بعد استشارة وزير الداخلية. وتنشر في الجريدة الرسمية: تواريخ مباشرة تطبيق الاحكام التالية: - المادة 45 المتعلقة بالاشارات الطرقية - المواد 116 و117 و119 و172 المتعلقة بتسجيل المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على /750/ كيلو دون ان يتجاوز الالف كيلو: والمراقبة الطرقية عليها

المادة 300

مادة 300: تحدد بقرارات من وزير الاشغال العامة والمواصلات تصدر وتنشر في الجريدة الرسمية تواريخ مباشرة تطبيق الاحكام التالية: - المادة 185 المتعلقة بالجهازات الخلفية العاكسة او الباعثة النور الواجب وضعها على المركبات والالات الزراعية - المادة 187 المتعلقة بانارة المركبات والالات الزراعية التي يتجاوز عرضها بما فيه حمولتها المترين والنصف : والاشارة عنها

المادة 301

مادة 301: لا تطبق احكام هذا القانون على المركبات التي تسير مرتبطة بخط حديدي موجود ضمن نطاق طريق

المادة 302

مادة 302: 1- لا تطبق احكام المواد 47 و49 و50 على القوافل والنقليات العسكرية الخاضعة لانظمة خاصة 2- لا تطبق القواعد الفنية الملحوظة في الفصل الاول من الباب الثاني (المواد 52 الى 110 على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للجيش والبحرية العسكرية والطيران العسكري الا اذا كانت ميزتها الفنية المتعلقة بصنعها واستعمالها تسمح بذلك) 3- لا تطبق القواعد الادارية الملحوظة في المواد 11 الى 113 (استلام) و114 و115 (كشف فني) و116 الى 121 (تسجيل) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للجيش والبحرية العسكرية والطيران العسكري التي تكون موضوع تسجيل خاص والتي تؤمن استلامها المصالح الفنية التابعة للدفاع الوطني 4- لا تطبق احكام المادة 143 (رخص السوق) على سائقي المركبات العسكرية الحائزين اجازة سلمتهم اياها لهذه الغاية السلطة العسكرية 5- لا تطبق احكام المواد 65 الى 68 (قياس الحمولة) على المعدات الخاصة لمصالح الاطفائية الا بنسبة ما تسمح مميزاتها الفنية بذلك

المادة 303

مادة 301: يرخص لاصحاب المؤسسات الصناعية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 125 من هذا القانون ان يبقوا في السير سيارات الاوتوبيس المسجلة خصوصية باسمهم قبل تاريخ 15 كانون الاول سنة 1952 على ان يحصر استعمالها في نقل المستخدمين والعمال من المصنع واليه وبدون عوض ايا كان نوعه ويرخص لسيارات الشحن المسجلة خصوصية قبل 15 كانون الاول 1952 خلافا لاحكام المادة 55 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 ان تستمر في العمل ضمن الشروط التالية: - ان يظل عملها محصورا في الغاية التي اعطيت من اجلها في السابق رخصة السير الخصوصية - ان تلغى رخصة السير الخصوصية نهائيا في حالة هلاك السيارة او بيعها من الغير او زوال الغاية التي من اجلها اعطيت الرخصة

المادة 304

مادة 304: يلغى قانون السير الصادر بتاريخ 25 حزيران سنة 1949 وجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل