المادة 129
مادة 129: تحدد الحمولات الصافية القصوى للسيارة او للسيارات الممكن تسجيلها باسم اصحاب المزارع والمزارعين كما يلي: 1- اربعة اطنان, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا وكانت مساحتها تتراوح بين خمسة وخمسة عشر هكتارا) 2- من اربعة اطنان لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا, وكانت مساحتها تجاوز الخمسة عشر هكتارا 3- لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضاراو بل تزرع حبوبا, وكانت مساحتها تتجاوز الخمسين هكتارا. ولا يجوز تقديم سيارة او سيارات تتجاوز حمولتها او مجموع حمولتها الصافية المرخص بها