المادة 15
مادة 15: 1- على السائق, قبل الاقدام على اي تجاوز, ان يتأكد من امكان اجرائه بدون خطر وعليه عند الضرورة - مع مراعاة تدابير السير الممكن اتخاذها داخل المناطق المأهولة تطبيقا لاحكام المادة 35 من هذا القانون - ان ينبه سالك الطريق الذي يريد تجاوزه وان يتوجه بصورة كافية الى اليسار لتلافي اي اصطدام. 2- ولا يجوز للسائق, في حال التجاوز, ان يستعمل النصف الايسر من المعبد الا اذا كان ذلك لا يضايق السائرين في الاتجاه المعاكس