النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 191

المادة 191

مادة 191: 1- ان الجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة, وكذلك المركبات والآلات الزراعية المقطورة والمجهزة باطارات هوائية, والتي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على طن ونصف الطن, وكل نصف مقطورة زراعية, يجب ان تحمل لوحة معدنية تعرف ب "لوحة الصانع" تذكر عليها بوضوح اسم او ماركة الصانع وعنوانه, وطراز المركبة, ورقمها المتسلسل في هذا الطراز, والوزن الاجمالي المرخص لها به وهي محملة 2- ويجب كذلك ان يبصم الطراز والرقم المتسلسل في الطراز بطريقة الدق على البارد على هيكل المركبة او على جزء اساسي منه غير قابل التفكيك وذلك في محل يمكن قراءتهما فيه بسهولة. وتحاط هذه البيانات بشارة الصانع 3- يجب ان تحمل معدات الاشغال العامة ضمن الشروط نفسها "لوحة" من النوع نفسه يذكر فيها اسم الصانع وماركته وعنوانه والوزن الاجمالي المرخص به وهي محملة 4- وتطبق احكام المادة 99 من هذا القانون على الجرارات الزراعية والمركبات والمعدات ومعدات الاشغال العامة على ان تثبت لوحة التسجيل واحدة في مؤخرتها 5- ان صانع المركبة ووكيله في لبنان ومالك المركبة مسؤولين بالتضامن عن صحة الكتابات المذكورة في هذه المادة

المادة 191 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/244637/article/191/