المادة 272
مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 ان يبقى الشيء المرهون بحيازة المديون على ان ي276 عقد الرهن على ذلك صراحة
قانون السير نافذ
مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 ان يبقى الشيء المرهون بحيازة المديون على ان ي276 عقد الرهن على ذلك صراحة
المادة 272 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/244637/article/272/