المادة 279
مادة 279: يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- نقل ركابا غير مرخص بنقلهم في سيارة عمومية مخصصة لنقل البضائع فقط 2- نقل في سيارة عمومية او خصوصية ركابا يزيد عددهم على العدد المرخص به, او بضائع يزيد وزنها على محمول السيارة المحدد 3- تجاوز في سيره السرعة القصوى المحددة المعلن عنها بشارات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عندما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته 4- استعمل انوار الطريق في الحالات التي يجب فيها استعمال انوار التلاقي 5- سار عن يسار العلامات التي تقسم المعبد الى مسلكين 6- ساق مركبة آلية وبحوزته رخصة سوق انتهت مدتها 7- ساق ليلامركبة آلية خالية من الانوار الامامية, او من نور التلاقي الايسر على الاقل او مجهزة بانوار غير صالحة للاستعمال 8- اوقف سيارته وسط الطريق او في المحلات المخصصة بمرور المشاة 9- سار بسرعة اقل من السرعة الدنيا المعلن عنها بشكل ظاهر على جانب الطريق '' اولا- رسوم لوحات التسجيل 1- اللوحات الجديدة آ- عن لوحتي تسجيل للسيارات 12 ليرة تدفع مرة واحدة مع تركيبهما وبصمهما بصورة مقطوعة ب - عن لوحة تسجيل للدراجات 6 ليرات تدفع مرة واحدة الالية والمركبات الالية بصورة مقطوعة المخصصة للزراعة والاشغال العامة والمواصلات ج- عن لوحتي تجربة او ترانزيت للسيارات تسلمان 50 ليرة تدفع مرة واحدة الى وكلاء مصانع هذه المركبات بصورة مقطوعة (او الى اصحاب المرائب ) في لبنان د- عن لوحة واحدة تجربة او ترانزيت للدراجات الالية والمركبات الالية المخصصة للزراعة والاشغال العامة تسلم 25 ليرة تدفع مرة واحدة الى وكلاء مصانع هذه المركبات بصورة مقطوعة (او الى اصحاب المرائب ) في لبنان ه- عن لوحتي ترانزيت للسيارات او لوحة واحدة للدراجات الالية والمركبات الالية المخصصة للزراعة والاشغال العامة تسلم 5 ليرات بصورة مقطوعة الى المؤسسات الخاصة التي (لرحلة واحدة وعن كل شهر) تقوم بعمليات الوساطة مع تأمين قدره خمسون ليرة و- عن لوحة واحدة للدراجات العادية, والعجلات مع تركيبها 5 ليرات تدفع مرة واحدة وبصمها. وتتولى البلدية المختصة بصورة مقطوعة استيفاء هذا الرسم '' 2- استبدال اللوحات المعطلة والمفقودة آ- عن لوحة تسجيل واحدة للسيارات 6 ليرات تدفع مرة واحدة المخصصة للزراعة والاشغال العامة بصورة مقطوعة والمواصلات والدراجات الالية والمركبات الالية ب - عن لوحة واحدة تجربة او ترانزيت للسيارات والدراجات الالية والمركبات الالية المخصصة 25 ليرة تدفع مرة واحدة للزراعة والاشغال العامة والمواصلات بصورة مقطوعة ج- عن لوحة للدراجات العادية والعجلات مع تركيبها وبصمها 5 ليرات تدفع مرة واحدة وتتولى البلدية المختصة, استيفاء هذا الرسم بصورة مقطوعة ثانيا- رسوم التسجيل آ- عن كل سيارة خصوصية وعمومية وعن كل دراجة آلية واحد بالمائة من قيمتها 1 % ب - عن كل سيارة سياحة خصوصية مرخص لها بنقل بضائع وعن كل 150 ليرة عن كل طن سيارة شحن خصوصية, وعن كل دراجة من حمولتها الصافية آلية معدة لنقل الاحمال - بالاضافة 15 ليرة عن كل كسر من الى الرسم المحدد في الفقرة 2 الطن من كيلوغرام واحد الى مائة كيلوغرام بصورة مقطوعة ج- عن كل دراجة عادية او عجلة وتتولى البلدية المختصة استيفاء واحد بالمائة من قيمتها هذا الرسم 1 % ملاحظة: يستوفى رسم التسجيل النسبي على اساس القيمة المصرح عنها في الاوراق الثبوتية المقدمة من قبل طالب التسجيل وللادارة الحق بالتثبت من صحة هذا التصريح وذلك بجميع الطرق الممكنة والتخمين المباشر عند الاقتضاء كل من ينقص او يحاول ان ينقص الرسم النسبي المنصوص عليه وذلك بتقديمه بيانا كاذبا يضع فيه ثمنا ادنى من الثمن الحقيقي او بتقديمه مستندات مغلوطة او مزورة او متضمنة تصريحا كاذبا, يستهدف لجزاء نقدي يساوي ضعف القيمة التي حاول ان يتهرب من دفعها '' ثالثا- رسوم رخص السير وتحديدها آ- عن رخصة السير للسيارات العمومية 5 ليرات عن كل سنة والخصوصية والدراجات الالية ب - عن رخصة سير الدراجات العادية والعجلات التي تجرها الحيوانات فقط. وتتولى البلدية المختصة استيفاء 5 ليرات عن كل سنة هذا الرسم ج- عن رخصة السير لاستعمال لوحتي تجربة 20 ليرة عن كل سنة د- عن رخصة سير دولية 10 ليرات عن كل سنة رابعا- رسوم السير عن كل سيارة خصوصية ان كانت سيارة سياحة او اوتوبيس او شحن وعن كل 4 ليرات عن كل حصان دراجة آلية من قوة محركها وعن كل سنة ملاحظات : 1- تحدد مهلة دفع هذه الرسوم كل سنة بقرار من وزيري المالية والاشغال العامة والمواصلات 2- يستوفى الرسم عن سنة كاملة عندما يباشر استعمال المركبة الالية بين اول كانون الثاني و30 حزيران. ويستوفى نسبيا عندما يجري وضعها في السير بعد تاريخ 30 حزيران على ان يعتبر كسر الشهر كاملا اما السيارات او الدراجات الالية التي تسحب من التجول قبل 31- ايار, فتعفى من نصف الرسم السنوي او يرد لاصحابها نصف الرسم السنوي اذا كان قد- دفع شرط ان يعيدوا قبل ذلك التاريخ لوحات التسجيل ورخصة السير 3- ان السيارة او الدراجة الالية التي تسجل رسميا لدى دولة اجنبية او تفقد او تصبح غير صالحة للاستعمال فيها, لسبب من الاسباب , تعتبر بمثابة السيارة او الدراجة المسحوبة نهائيا من السير اعتبارا من تاريخ تسجيلها او من التاريخ الذي يثبت رسميا انها فقدت فيه او اصبحت غير صالحة للاستعمال 4- كل سيارة او دراجة آلية تتجول بدون رخصة سير ولا يكون الرسم قد دفع عنها. تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد كامل الرسم مع غرامة تعادل مقدار الرسم (عدا العقوبات القانونية التي استهدف لها المخالف تسبب عدم استحصاله على رخصة- السير وعند التكرار تكرار بسبب المخالفة ترفع الغرامة الى ثلاثة اضعاف الغرامة 5- يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة وفقا لاحكام القسم- السابق بشرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف الغرامة. '' خامسا- الرسوم المفروضة على سيارات السياحة والاوتوبيس والشحن المجهز بمحركات تستهلك الكازاويل ان كانت خصوصية ام عمومية تستوفى هذه الرسوم علاوة على الرسوم المفروضة في القسم السابق على السيارات الخصوصية: 1- عن كل سيارة شحن او اوتوبيس 28 ليرة في السنة عن اكانت عمومية او خصوصية وعن كل لحصان الواحد من قوة سيارة سياحة خصوصية المحرك 14 ليرة في الستة اشهر عن الحصان الواحد من قوة المحرك 2- عن كل سيارة سياحة عمومية 40 ليرة في السنة عن الحصان الواحد من قوة محركها 20 ليرة في الستة اشهر عن الحصان الواحد من قوة محركها يستحق الرسم السنوي في اليوم الاول من السنة والرسم عن كل ستة اشهر في اليوم الاول من كل من كانون الثاني وتموز يجب دفع الرسم في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقه وفي حال عدم دفع الرسم ضمن هذه المهلة تضبط السيارة اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد دفع الرسوم المتوجبة عليها يستوفى الرسم عن كل سيارة توضع في التجول للمرة الاولى اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يتم فيه تسجيلها واذا سحبت سيارة من التجول قبل 31 ايار وكان ماكلها دفع عنها الرسم عن سنة كاملة رد اليه نصف الرسم شرط ان يعيد قبل ذلك التاريخ لوحتي التسجيل ورخصة السير سادسا- رسم بيع السيارات والدراجات والمركبات الالية
المخصصة للزراعة والاشغال العامة
تستوفى من الشاري الرسوم التالية: آ- عن كل سيارة خصوصية او عمومية واحد بالمائة من قيمة وكل دراجة آلية بيع السيارة ولوحاتها او قيمة بيع الدراجة ب - عن كل دراجة عادية وعن كل عجلة تجرها الحيوانات وتستوفي واحد بالمائة من قيمة البلدية المختصة هذا الرسم البيع ملاحظة: تطبق الاحكام المنصوص عليها في ذيل الفقرة الثانية من هذا الجدول للتثبت من صحة قيمة البيع '' سابعا- رسوم تغيير وجهة استعمال السيارات :
تغيير وجهة استعمال السيارات من 25 ليرة لبنانية بصورة خصوصي الى عمومي ومن عمومي الى خصوصي ثامنا- رسم رخص السوق:
1- الفحص :
آ- عن كل فحص لقيادة السيارات والدراجات الالية 10 ليرات بصورة مقطوعة ب - عن كل فحص لتوسيع صلاحية رخصة سوق 10 ليرات بصورة مقطوعة 2- اعطاء رخصة السوق:
آ- عن اعطاء رخصة لسوق السيارات سواء اكان بعد نجاح في فحص او استبدال رخصة سوق اجنبية برخصة سوق لبنانية 20 ليرة بصورة مقطوعة ب - عن اعطاء رخصة لسوق الدراجات الالية 8 ليرات بصورة مقطوعة ج- عن توسيع صلاحية رخصة سوق السيارات 15 ليرة بصورة مقطوعة د- عن تبديل رخصة سوق خصوصية برخصة سوق عمومية 10 ليرات بصورة مقطوعة ه- عن اعطاء رخصة سوق دولية 10 ليرات بصورة مقطوعة 3- اعطاء رخصة سوق بدلا عن ضائع:
آ- عن رخصة سوق سيارات 10 ليرات بصورة مقطوعة ب - عن رخصة سوق دراجات آلية 4 ليرات بصورة مقطوعة تاسعا- رسوم تسجيل العقود المتعلقة بالمركبات :
تستوفى عن تسجيل العقود المتعلقة بنقل او تعديل حقوق الملكية او التأمين المركبات في سجلات وزارة الاشغال العامة والمواصلات الرسوم الاتية: '' - عن الصكوك التي لا تتجاوز محتوياتها 500 ليرة 2,50 ليرة بصورة مقطوعة - عن الصكوك التي تتجاوز محتوياتها 500 ولا تزيد على الالف 5 ليرات بصورة مقطوعة - عن الصكوك التي تتجاوز محتوياتها الف ليرة ولا تزيد على 2500 7,50 ليرات بصورة مقطوعة - عن الصكوك التي تتجاوز محتوياتها 2500 ولا تزيد على 5000 12,50 ليرة بصورة مقطوعة - عن الصكوك التي تتجاوز 5000 ليرة ولا تزيد على 10000 20 ليرة بصورة مقطوعة - عن الصكوك التي تتجاوز محتوياتها 10000 ليرة 25 ليرة بصورة مقطوعة عاشرا- الاعفاءات :
تعفى من جميع الرسوم المذكورة اعلاه ما عدا رسوم لوحات التسجيل: 1- السيارات والدراجات الالية الخاصة بالدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات 2- السيارات والدراجات الآلية الخاصة بالمنظمات التابعة للامم المتحدة 3- السيارات والدراجات الآلية الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي بشرط المعاملة ويجري الاعفاء كل مرة بناء على بيان ترسله وزارة الخارجية والمغتربين الى وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويعفى رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي وافراد عائلاتهم, من الرسم المتعلق باعطاء رخصة السوق فقط بشرط المعاملة بالمثل وان يكون اسم طالب الرخصة واردا في بيان مقدم من وزارة الخارجية والمغتربين في الحالتين المبينتين في الفقرتين 1 و2, توقف المركبة فورا عن السير, وتضبط بصورة ادارية, ولا تعاد الى مالكها الا بعد ان يكلف قيادتها سائقا يحمل رخصة سوق صالحة. وفي الحالة المبينة في الفقرة 3, توقف المركبة فورا عن السير وتضبط بصورة ادارية ولا تعاد الى مالكها الا بعد ان يتم جميع المعاملات القانونية لها على رخصة سير, او يجدد مفعولية رخصتها.- لتسجيلها, وان يستحصل وفي الحالات المبينة في الفقرات 4 و5 و6 توقف المركبة- فورا عن السير, وتضبط بصورة ادارية الى ان يصدر الحكم وتنفد العقوبة المحكوم بها- ويحكم في المخالفة الاولى بتوقيفها شهرا واحدا عن السير وفي المخالفة الثانية- شهرين, وفي المخالفة الثالثة نهائيا. ويسمح لمالك السيارة التي أوقفت عن السير- نهائيا. ويسمح لمالك السيارة التي اوقفت على السير نهائيا وفقا لهذه المادة بان- يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 139 من هذا القانون. وفي الحالة المبينة في الفقرة 7 توقف المركبة فورا ولا تعاد الى مالكها الا بعد ان يجهزها بآلة توقيف صالحة وفي الحالة المبينة في الفقرة 8, توقف المركبة فورا, وتضبط بصورة ادارية وتعاد الى مالكها بعد ان تنزع لوحتاها وتسلما الى دائرة السيارات ولوزير الداخلية, تقرير سحب هاتين اللوحتين لمدة محدودة او- نهائيا
10- تجاوز صفا من السيارات الممهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها وذلك باتباعه مسلك السير المعاكس لاتجاهه 11- احدث ضررا بشارات الطرق او تسبب في صعوبة مراقبتها 12- كل من تمهل في سيره وسط الطريق بحثا عن الركاب 13- كل من اعتدى على حرم الطريق اما بالحفر واما باسالة المياه او اية مادة اخرى او باستعمالها لغاية اخرى غير غايات السير (وضع مواد وانقاض ) 14- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين 1 و2, اذا كانت السيارة مخصصة بنقل الركاب , او مخصصة بنقل البضائع ومرخص لها بالوقت نفسه بنقل عدد من الركاب او العملة, اجبر الركاب او العملة الزائدون على النزول في اقرب منطقة او قرية واقعة على مسير السيارة, على ان يعتبر كراكب واحد ولدين لا يزيد عمر كل منهما على العشر سنوات , واذا كانت السيارة مخصصة بنقل البضائع فقط, ويزيد وزن البضائع التي تنقلها على الحمولة المرخص لها بها, وجب تفريغ الزائد من الحمولة في مركز الشرطة او الدرك الاقرب لمحل وجود المركبة حين ضبط المخالفة وفي الحالة المبينة في الفقرة 7 توقف المركبة فورا والى ان تصلح انوارها. في المخالفات المذكورة في هذه المادة, باستثناء الاخيرة منها, تخفض الغرامة الى ثلاث ليرات عندما تدفع فورا وفقا لاحكام المادة 284 من هذا القانون