النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 287

المادة 287

مادة 287: على كل شخص ينظم بحقه مخالفة من المخالفات المذكورة بهذا القانون ويرغب في الاعتراض ان يعلن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهة او ان يعلم المحكمة المختصة خلال عشرة ايام برغبته في الاعتراض اذا نظم المحضر بغيابه وفي كل الاحوال لا يحق له ممارسة هذا الحق الا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة عليه

المادة 287 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/244637/article/287/