المادة 302
مادة 302: 1- لا تطبق احكام المواد 47 و49 و50 على القوافل والنقليات العسكرية الخاضعة لانظمة خاصة 2- لا تطبق القواعد الفنية الملحوظة في الفصل الاول من الباب الثاني (المواد 52 الى 110 على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للجيش والبحرية العسكرية والطيران العسكري الا اذا كانت ميزتها الفنية المتعلقة بصنعها واستعمالها تسمح بذلك) 3- لا تطبق القواعد الادارية الملحوظة في المواد 11 الى 113 (استلام) و114 و115 (كشف فني) و116 الى 121 (تسجيل) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للجيش والبحرية العسكرية والطيران العسكري التي تكون موضوع تسجيل خاص والتي تؤمن استلامها المصالح الفنية التابعة للدفاع الوطني 4- لا تطبق احكام المادة 143 (رخص السوق) على سائقي المركبات العسكرية الحائزين اجازة سلمتهم اياها لهذه الغاية السلطة العسكرية 5- لا تطبق احكام المواد 65 الى 68 (قياس الحمولة) على المعدات الخاصة لمصالح الاطفائية الا بنسبة ما تسمح مميزاتها الفنية بذلك