المادة 41
مادة 41: 1- يجب اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , على السائق الذي يسير على طريق مجهزة او غير مجهزة بانارة عامة ان يشعل انوار المركز او انوار الطريق, او انوار التلافي, او المصابيح المبينة في هذا القانون 2- وعلى السائق ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة 86 من هذا القانون 3- وعليه استعمال انوار التلاقي, بدلا من انوار الطريق, وبدلا من انوار المصابيح المضادة للضباب , وذلك في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلاقي ابهار نظر السائقين الاخرين 4- ويمكن للسلطات المسؤولة ان تنظم استعمال انوار الطريق وانوار التلاقي على الطرقات المجهزة بانارة عامة كافية