المادة 46
مادة 46: تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, فيما يتعلق بالطرقات الكائنة خارج المناطق المأهولة, ومن السلطات المحلية المختصة, فيما يتعلق بالطرقات الاخرى, شروط السير على اقسام الطرقات التي يصعب المرور عليها بسبب طغيان المياه, او تراكم الثلوج, او ذوبانها, او التي تكون الاصلاحات قائمة عليها, على ان تعلن هذه الشروط باشارات خاصة توضع عند رؤوس الاقسام المذكورة