النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 51

المادة 51

مادة 51: 1- لا يجوز اجراء اي سباق, مهما كان نوعه, على الطرقات العامة, الا بعد الاستحصال على ترخيص خاص من وزير الاشغال العامة والنقل تحدد فيه الشروط التي يجب التقيد بها 2- ويشترط, في كل حال, في سباق السيارات والدراجات الالية ابراز عقد ضمان ضد الاضرار بالغير وبممتلكاتهم

المادة 51 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/244637/article/51/