المادة 6
مادة 6: 1- اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متواصلة يحظر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط او السير عليها. 2- اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متقطعة وجب على السائق في حالة السير العادي ان يستعمل المسلك الايمن, وان لا يجتاز الخطوط الا بقصد التجاوز وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب 3- اذا كان المسلك محددا بخط متقطع محاذ خطا متواصلا, حظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما اذا كان الى يساره مباشرة. اما اذا كان الخط المتقطع هو الذي الى يساره مباشرة فيمكن عندئذ اجتياز الخط المتواصل الرابعة- اذا كان المسلك الواحد مقسما الى مسارب عدة منع منعا باتا تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر ووجب ترك مسارب المسلك الاخر في جميع الاحوال للسير في الاتجاه المعاكس الخامسة- اذا كان المسلك الواحد مقسما الى مسارب عدة جاز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على ان تلزم السيارات البطيئة المسرب الواقع في اقصى اليمين الا عند التأهب لترك الطريق من اجل سلوك طريق اخرى واقعة الى اليسار وذلك بعد التأكد من ان هذا المسلك لا يشكل خطرا على الاخرين