المادة 67
مادة 67: اذا كانت المركبة او مجموعة المركبات محملة اشجارا او قطعا اخرى متمادية في الطول فلا يجوز, في اي حال, ان يتعدى طول الحمولة, من الامام, مقدمة المركبة, اما من الوراء, فيجوز ان يتعدى مؤخرة المركبة او مؤخرة المقطورة لغاية مترين فقط وان لا تلامس الطريق العام