جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 2347 08/10/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 365 تاريخ 5-8-1977 الرامي الى تسوية مخالفاتالبناء موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
2347
التاريخ
08/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 43, 25/10/1979, ص. 837-839
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (المادة 27: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 2347 تاريخ 08/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 365 تاريخ 5/8/1977 مشروع قانون معجل يرمي الى تسوية مخالفات البناء,

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/9/1979

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق على الابنية او اجزاء الابنية, يما فيها الملاجيء والمرائب , المنشأة خلافا لقوانين وانظمة البناء بين تاريخ 13/9/1971 وتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, النصوص التالية:

اولا- تهدم دون اي تعويض , على نفقة ومسؤولية المخالف , الابنية او اجزاء الابنية المنشأة من قبل المستأجر او المستثمر خلافا لارادة المالك, او المنشأة في ملك الغير, او في الاملاك العمومية للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات , او ضمن حرم الاوتوسترادات والطرق المنفذة من اي فئة كانت , او ضمن المناطق المحرم فيها البناء بسبب الصفة الاثرية او لاسباب السلامة او الصحة العامتين كسلامة الطيران وحرم الينابيع.

ثانيا- تهدم دون اي تعويض , على نفقة ومسؤولية المخالف , الابنية او اجزاء الابنية المنشأة ضمن التخطيطات وبراحاتها المصدقة وغير المنفذة, او على الاملاك الخصوصية للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات . يمكن, في الحالات التي لا تتعارض والسلامة او الصحة العامتين, تأجيل هدم الاقسام المتعدية لحين اتخاذ الادارة المعنية قرارا بتنفيذ التخطيطات او باستعمال ملكها الخاص , مع مهلة قصوى قدرها عشر سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وذلك لقاء فرض غرامة على المخالف توازي خمسين مرة مجموع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء اي كما هو محدد في الفصل السابع من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 وعند صدور قرار الادارة المعنية بتنفيذ التخطيطات او باستعمال ملكها الخاص , يصار الى ازالة التعدي والمخالفة فورا على نفقة ومسؤولية المخالف , واذا فعلت ذلك قبل مرور العشر سنوات , يعاد قسم من الغرامة المستوفاة بمعدل واحد من عشرة لكل سنة كاملة باقية, تلي تاريخ ازالة التعدي والمخالفة, من العشر سنوات . لا يعتبر دفع الغرامة بمثابة تسوية للتعدي ولا يعطي المتعدي اي حق من اي نوع وفي اي حقل كان, حاضرا او مستقبلا.

ثالثا- يخير مالك الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في ملكه الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء:

أ- اما بازالة المخالفة

ب - واما بدفع غرامة توازي :

1- مرة واحدة ثمن الارض الوهمية الاضافية اللازمة ليصبح عامل الاستثمار العام مطابقا الاستثمار العام المفروض في المنطقة, وذلك للمخالفات الناجمة عن الزيادة في معدل الاستثمار السطحي, او في عامل الاستثمار العام, او في عدد الطوابق المسوح بها, او في كل مساحة خارج الخط الغلافي (الكباري) المعمول به.

2- عشر مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء, وذلك لمختلف انواع المخالفات الاخرى التي لا تسمح احكام القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 بتسويتها.

يجب ان لا تقل قيمة الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف عن خمسة وعشرين ليرة لبنانية في جميع الحالات .

على المالك ان يبلغ الادارة تلقائيا, خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, تصريحا بالمخالفة ورغبته بازالة المخالفة او بدفع الغرامة, على ان ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته تلك, حتى اذا لم يفعل ذلك يصبح المخالف ملزما باداء الرسم والغرامة المفروضتين, واذا تقاعس المالك عن التصريح عن المخالفة خلال مدة السنة المذكورة, تفرض غرامة اضافية قدرها 1 بالمئة من قيمة الغرامة الاساسية وذلك عن كل شهر تأخير لغاية ضبط المخالفة او التصريح عنها, رابعا- تفرض غرامة, توازي ثلاثة اضعاف مجموع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء, على الابنية او اجزاء الابنية المنشأة وفقا لقوانين وانظمة البناء دون ترخيص قانوني.

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 365 تاريخ 5/8/1977 الرامي الى تسوية مخالفات البناء, التالي نصه:

المادة 2

تحصل هذه الرسوم والغرامات وفقا لاصول تحصيل الرسوم البلدية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 وتدفع على اقساط سنوية متساوية, خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وتسري حكما فائدة بمعدل خمسة بالمئة سنويا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. ان دفع كامل الرسوم والغرامات , او اي قسط منها, يؤدي فورا الى اعتبارا المالك مرخصا له برخصة الاشغال المنصوص عليها في القوانين والانظمة ويسمح له باشراك بنائه بالماء والكهرباء والهاتف , وتعطي رخصة الاشغال بصورة مؤقتة حتى تاريخ دفع كامل الاقساط.

تسجل المخالفات حتى تسويتها نهائيا في السجل العقاري, كما تسجل قيمة الرسوم والغرامات كدين ممتاز على العقار.

تحفظ جميع التسويات الحاصلة من جراء تطبيق احكام هذا القانون حقوق الغير كاملة, وتبقي مسؤولياتها كاملة على المالك المخالف من جراء عدم تقيده بالقوانين والانظمة النافذة. يمنع على البلديات , تحت طائلة المسؤولية, تسجيل اي عقد او اعطاء اية براءة ذمة مخالفا, كما يحظر نقل ملكية العقار هذا او رهنه او فرزه, وذلك ما لم يتم تسوية المخالفة ودفع الرسوم والغرامات المتوجبة.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ان مهلة تدارك الكتمان والنقص في التكليف المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وفي المادة 23 من الرسوم رقم 14675 تاريخ 11/1/1957 (اصول المحاسبة في البلديات ) لا تسري, بالنسبة للرسوم والغرامات الناجمة عن تسوية مخالفات البناء وفقا لاحكام القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/71 ولاحكام مادة- 1 من هذا القانون, الا من تاريخ ايداع البلدية او الادارة المختصة المحاضر- الفنية المنظمة لتلك المخالفات من قبل الاجهزة الفنية التابعة لها او من قبل- التنظيم المدني, ويجري تنظيم هذه المحاضر استنادا الى ملفات مماثلة لملفات رخص- البناء, يقدمها المالكون المخالفون.

المادة 4

تمدد مهلة تسوية المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 13/9/1971 والمنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2*:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 8 تشرين الاول سنة 1979

الامضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص

وزير الاشغال العامة والنقل

الامضاء: بطرس حرب

بعبدا في 8 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب