المادة 2
تحصل هذه الرسوم والغرامات وفقا لاصول تحصيل الرسوم البلدية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 وتدفع على اقساط سنوية متساوية, خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وتسري حكما فائدة بمعدل خمسة بالمئة سنويا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. ان دفع كامل الرسوم والغرامات , او اي قسط منها, يؤدي فورا الى اعتبارا المالك مرخصا له برخصة الاشغال المنصوص عليها في القوانين والانظمة ويسمح له باشراك بنائه بالماء والكهرباء والهاتف , وتعطي رخصة الاشغال بصورة مؤقتة حتى تاريخ دفع كامل الاقساط.
تسجل المخالفات حتى تسويتها نهائيا في السجل العقاري, كما تسجل قيمة الرسوم والغرامات كدين ممتاز على العقار.
تحفظ جميع التسويات الحاصلة من جراء تطبيق احكام هذا القانون حقوق الغير كاملة, وتبقي مسؤولياتها كاملة على المالك المخالف من جراء عدم تقيده بالقوانين والانظمة النافذة. يمنع على البلديات , تحت طائلة المسؤولية, تسجيل اي عقد او اعطاء اية براءة ذمة مخالفا, كما يحظر نقل ملكية العقار هذا او رهنه او فرزه, وذلك ما لم يتم تسوية المخالفة ودفع الرسوم والغرامات المتوجبة.