المادة 10
مادة 10: التعيين في الفئة الثانية 1 - يعين موظفو الفئة الثانية بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم. 2 - يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان المرشح خارج الملاك. واذا كان المرشح موظفا, يعين في الدرجة الاخيرة اذا كان راتبها يزيد على راتبه, او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. ويحتفظ الموظف بحقه في القدم المؤهل للتدرج في وظيفته السابقة الا اذا ادى تعيينه الى زيادة في راتبه لا تقل عن درجة واحدة.